حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430499289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470520548/1444
رقم الحكم:4430499289
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470520548 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430499289 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٠٥٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا شراكة وقد نشأ نزاع متعلق بـ (استعادة أموال)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق لذا أطلب منع المدعى عليه من السفر وذلك المبالغ المطلوبة منه قد تجعله يحاول السفر للهرب من دفعها بمجرد رؤية القضية المرفوعة، ومستعد بتقديم تأمين". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/٦/ ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى فسألت الدائرة المدعي أصالة عن نوع الشراكة بينها وبين المدعى عليه وقدر الاستحقاق الذي له في ذمة المدعى عليه والمستند على ذلك ومبرر الاستعجال في طلبه؟ فقال: الشراكة بيني وبين المدعى عليه مضاربه منه الجهد ومني المال في مطعم وقدر الاستحقاق مئتي ألف ريال سعودي ولا يوجد بيننا عقد ولدي مستندات كثيرة ومحادثات هاتفية عديده تبين استفادته واستخدامه لهذا المبلغ حيث كان يصرف منه لصالح نفسة كسلفه على أن تخصم من الأرباح مستقبلا إلا أن المطعم خسر وسوف أقدمها في الدعوى الموضوعية (دعوى اثبات شراكة واسترداد أموال) أما مبرر الاستعجال فهو كما ذكرته في لائحة الدعوى وذلك لأنه في مقطع صوتي ذكر لموظفي المطعم أنه لا مشكلة عنده في توقف العمل؛ لأن الديون سوف يتحملها صاحب المطعم وهو سوف يسافر إلى بلده (...) وأن لديه بيتا ملكا، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى منع المدعى عليه من السفر لاستعادة الأموال التي دفعها المدعي للمدعى عليه لأجل الشراكة بينهما في مطعم وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما يستلزم نظر الدائرة في الطلب المستعجل توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وحيث لم يثبت لدى الدائرة وجود التزام مادي مؤكد وجاد بين الطرفين، فلا يوجد عقد بين الطرفين بالشراكة، ولم يقدم لمدعي المستند على استحقاقه المبلغ الذي يدعي، بل كان غاية ما قدمه المدعي أقوال مرسلة بدون إثباتات، لا ترتقي إلى الحكم بالمنع من السفر وتحتاج إلى البحث على التراخي في دائرة موضوعية. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث