حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430503342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41803476/1441
رقم الحكم:4430503342
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41803476 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503342 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 41803476 لعام 1441 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه بتاريخ 15/ 03/ 1441هـ تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، مبيناً فيها أن المدعى عليها قد اشترت من موكلته بضاعة عبارة عن معدات كهربائية وبرمجية بقيمة (180.367،95) مائة وثمانين ألفا وثلاث مائة وستة وسبعين ريالا وخمس وتسعين هللة بتاريخ 2018/12/23م وبعد المطالبة بالمبلغ قدمت المدعى عليها شيكا بالمبلغ المذكور واتضح أنه بدون رصيد ولم تسدد حتى الآن، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور، وتعويضا جابرا لضرر، وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها بجلسة 01 / 04 / 1441هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) واستمعت الدائرة للدعوى فكانت وفقا لما ورد في صحيفة الدعوى ومستنداتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة بعد تسلمه صورة من صحيفة الدعوى طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني حسب الإشعارات التي سترسل إليهم، كما أفهمت الأطراف أنه في حال عدم تقديم أي منهم مذكرته في الموعد المحدد فإن الدائرة ستكتفي بما سبق تقديمه وستحكم على وفق ما لديها من أوراق، وفي تاريخ 1441/05/06هـ وصلت للدائرة عبر النظام الالكتروني المذكرة الجوابية من المدعى عليه وكالة مكونة من ورقة واحدة تتضمن: أن الترجمة للفواتير غير صحيحة وحصل بها بعض التلاعب من ذلك: ذكرت المدعية أن مدة تسليم البضاعة هي ستون يوما وهذا غير صحيح والصحيح أن مدة تسليم البضاعة أسبوع واحد، وفيما يتعلق بدفع المبلغ فإن الاتفاق كان أن يكون الدفع بعد ستين يوما من التوريد، كما أن المدعية لم تسلم موكلتي الفواتير مع أن العقد نص على إلزام المدعية بتسليهما الفواتير لموكلتي. وفي جلسة 1441/05/25هـ حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبعرض مذكرة المدعى عليه وكالة على المدعي طلب مهلة للجواب، ثم في تاريخ1441/11/18هـ قررت الدائرة عقد جلسة ترافع كتابي وأنه يتوجب على جميع الأطراف الإجابة على طلبات المحكمة، وللأطراف تقديم ما يرغبون في تقديمه خلال مدة ستة أيام، وعليهم تقديم طلباتهم الختامية، ثم ستعقد الدائرة جلسة اتصال مرئي للنطق بالحكم، بموعد يبلغون به برسالة نصية، ولم يتقدم أحد من الأطراف بتقديم جديد في القضية، عند هذا الحد حجزت الدائرة القضية وأصدرت حكمها الآتي في جلسة اليوم لتوفر أسبابه.... الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (180.367،95) مائة وثمانين ألفا وثلاث مائة وستة وسبعين ريالا وخمس وتسعين هللة، تمثل شراء المدعى عليها من المدعي بضاعة عبارة عن معدات كهربائية وبرمجية، والتعويض عن جبر الضرر، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد والفواتير المترجمة والشيك المحرر من المدعى عليها بقيمة المطالبة، والمسحوب على بنك (...) بتاريخ 28/02/ 2019م، وورقة الاعتراض عليه المؤرخة بتاريخ 2019/04/02م، ولما كانت المدعى عليها قد أخلت بالتزامها وحررت الشيك بدون رصيد، ولما كان الأمر كذلك فإن ذلك يعد إقراراً خطياً يثبت المبلغ في ذمة المدعى عليها، ولا يخفى كون الإقرار حجة في ذاته، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، وأما ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن جبر الضرر فإن المدعي لم يقدم البينة الموجبة لهذا الطلب، فضلا عن أن الطلب جاء مجملا وغير محرر، ومما لا يخفى فإن طلب التعويض لابد أن يكون واضحا بحيث يبين فيه وجه أركانه الثلاثة من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (180،367.95) مائة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون ريالا وخمسة وتسعون هللة. ورفض ما سوى ذلك من طلبات.