حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430431042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031880/1443
رقم الحكم:4430431042
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031880 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431042 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439031880 لعام 1443هـ المدعي: شركة أشجان نجد المحدودة المدعى عليه: شركة قنوات الاتصالات السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/12/01هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/01/17هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد افتتحت هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعية بموجب الطلب رقم 433947780 وتاريخ 1443/12/26هـ المتضمن: (الأسباب التي بني عليها الالتماس، من حيث الشكل: فالمدعى عليها التمست على الحكم الصادر بتاريخ 1443/12/01هـ في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً. من حيث الموضوع ما نصت عليه الفقرة (ج وه) من المادة (المائتان من نظام المرافعات الشرعية). الأسباب المؤيدة للالتماس: السبب الأول: صدر الحكم برفض الدعوى استنادا إلى الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالصك رقم 437246270 وتاريخ 1443/04/03هـ. المقدم من المدعى عليها، مع علمه أن الحكم المذكور خاص بالسيارة الأولى رقم (ب ع ح 8506 تويوتا يارس) ولم يشير من قريب أو بعيد إلى السيارة الثانية (ب م ر 3718 كيا ريو) مما ادخل الغش على الدائرة وأثر على الحكم فتم رفض الدعوى بالنسبة للسيارة الثانية استنادا إلى حكم لم ترد فيه مما يؤكد أن الحكم اغفل الرد على طلب تعويض الأضرار عن السيارة الثانية. أن الحكم اعتبر المدعى عليها ليست مسؤولة عن تعويض المدعية عن أجرة المركبة عن فترة معينة، ولم يراع الحكم أن المدعى عليها قامت بسداد أجرة المركبة عن فترات أخرى ومن ثم لا يصح الاستناد إلى هذا السبب في رفض الدعوى كون المدعى عليها سددت إيجار المركبة عن فترات أخرى ومن ثم تكون مسئولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن ذلك. السبب الثاني: صدر الحكم برفض الدعوى استنادا إلى ان المدعية لم تقدم ما يثبت الأضرار التي تطالب بها متناقضا مع وقائع الدعوى، حيث أن المدعية قدمت ما يفيد الضرر الذي أصاب المركبتين المطالب بالتعويض عنهما رقم (ب ع ح 8506 تويوتا يارس) ورقم (ب م ر 3718 كيا ريو) وورد ذلك في وقائع الحكم الثابت بها أن المدعية قدمت قيمة الأضرار الناتجة عن سوء استخدام السيارتين ومفصل ذلك في وقائع الصك، إلا أن أسباب الحكم تناقضت مع ما هو ثابت بالوقائع ومن ثم يكون الحكم المستانف صدر متناقضاً مع بعضه البعض يتعين نقضه. الطلبات: أولاً: بقبول الالتماس شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي. ثانياً: نقض (الحكم الملتمس عليه) الصادر بالصك رقم (433594151) وتاريخ 1443/12/01هـ من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (439031880) وتاريخ 1443/04/24هـ. المقامة من المدعية ضد المدعى عليها استناد إلى ما ورد بالأسباب عاليه والقضاء بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (39,140) تسعة وثلاثون ألف ومائة وأربعون ريال قيمة تلفيات المركبتين محل الدعوى للأسباب عاليه. ثالثاً: إلزامها بأتعاب المحاماة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم الملتمس بالوكالة بمذكرة الكترونية عبر إيميل الدائرة تضمنت ما يلي: (أولاً: استأجرت المدعى عليها السيارة كيا ريو ب م ر 3718 من المدعية في الفترة من 2014/06/14م حتى تاريخ 2015/07/28م وقامت بسداد القيمة الايجارية عن تلك الفترة بموجب العقد (2776). ثانياً: نتج عن استخدام المدعى عليها للسيارة خلال الفترة المذكورة تلفيات للسيارة وهي عبارة عن اتلاف ماكينة السيارة واتلاف مفتاح التشغيل مما تطلب برمجته. ثالثاً: أخطرت المدعية المدعى عليها بالفاتورة رقم (00100100751) التي تمثل قيمة تلفيات السيارة المذكورة، حسب ما نص عليه البند العاشر من العقد، ولم تعترض المدعى عليها على هذه الفاتورة بعد استلامها من المدعية مما يؤكد صحة المطالبة. وحيث استلمت المدعى عليها السيارة المذكورة واستخدمتها مدة الايجار واساءت استخدامها خلال تلك الفترة ونتج عن ذلك الأضرار الموضحة بالفواتير والمستندات، وحيث توافرت علاقة السببية بين خطا المدعى عليها والضرر الذي أصاب المدعية فإنها تكون مسؤولة عن تعويض الأضرار المذكورة استناداً إلى العقد بين الطرفين. الطلبات: إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية قيمة تلفيات السيارة كيا ريو ب م ر 3718 وقدرها (7,000) سبعة آلاف ريال، والزامها بتكاليف الالتماس) وبعرضها على الملتمس ضده طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (سبق للدائرة أن وجّهت المدعية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/03/08هـ بحصر كافة الأضرار ويحرر فيها الخطأ والعلاقة السببية. وباطلاعهم على ما أرفقته المدعية من مستندات يظهر انتفاء هذه الأركان للأسباب التالية: أولًا/ أرفقت المدعية ضمن مرفقاتها (عقد إيجار) وبالاطلاع عليه لم يظهر أنه موقّع من كلا الطرفين، حيث خلا من توقيع المدعية وكذلك توقيع موكلته، ولم يظهر أسباب الاستناد عليه والاحتجاج به من قبل المدعية. ثانيًا/ أرفقت المدعية ضمن مرفقاتها بيان (فاتورة شهر يوليو 2015 التلفيات) ومع التأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من هذه المذكرة، إلا أن هذا المستند المقدم من المدعية في حقيقته حجّة عليها وليس لها، إذ تضمن البيان أوصاف مركبة أخرى لا علاقة لها بهذه الدعوى ويظهر ذلك جلياً في (خانة) (الموديل/ سنة الصنع / رقم اللوحة) وهذه المركبة أوصافها مغايرة تماماً للمركبة الموصوفة في هذه الدعوى، وهذا يؤكد تعارض مستندات المدعية وعجزها عن إثبات دعواها. ثالثًا/ استندت المدعية في تحريرها للضرر الذي تدّعيه على ما ورد في المرفق رقم (3/1) وهي عبارة عن فاتورة إصلاح صادرة من ورشة سالم بن حسن بن محمد آل شيبان، ورغم تأكيد موكلته على ما تقدم من دفوع ومن انتفاء العقد (الخاص بالمركبة محل الدعوى) من توقيع أطرافه؛ مما يفقده حجيّة الاستناد عليه في قيام المسؤولية، إلا أنه بتمعّن هذه الفاتورة يظهر أن وصف الخلل الوارد بالمركبة تضمّن ما نصّه: (بعد الفكّ تبين أن المكينة غير قابلة للتوضيب والسبب وقوف السيارة فترة طويلة) وهذا بلا شك لا يعني الخطأ، فوقوف السيارة فترة لا يعني خطأً يوجب التعويض ولا تنطبق عليه أركان المسؤولية التي توجب التعويض، فلو افترض أن الخلل في المركبة يعود إلى إهمال وقصور كأن يتم إهمال تغيير زيت المركبة أو ارتفاع حرارة المحرّك بسبب الإهمال، لقيل أن هذا من موجبات التعويض والثابت أن ما تم الاستناد عليه في التعويض – في هذه الحالة - لا مبرر له، مع التأكيد بأن المدعية لم تقم بإرفاق ما يؤكد صحة مطالبتها في هذه الدعوى، ورغم ذلك فقد رأت موكلته أهمية الردّ على جميع المرفقات المقدّمة من المدعية والتصدّي لها. ولكون مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، ولأن ما قدمته المدعية يفتقر في المقام الأول إلى قيام ونشوء الالتزام؛ لخلوّ العقد من توقيع الطرفين، وكذلك لتناقض المستندات بعضها البعض للأسباب الواردة أعلاه، وعليه طلب رد التماس المدعية لعدم قيامه على سند نظامي أو شرعي وعدم تحقق أركان المسؤولية التي توجب التعويض) وبعرضها على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/27هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الملتمس ضده عن فاتورة قص المفتاح وبرمجة السويتش بمبلغ (500) خمسمائة ريال، حيث لم يجب عن ذلك، فأجاب بأن هذه الفاتورة فرع فاتورة توضيب الماكينة حيث إذا تم توضيب الماكينة فإنه يلزم برمجة السويتش بشكل لازم، والبرمجة سببها توضيب الماكينة. هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1443/12/01هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، ولما كان الالتماس قد قبلته الدائرة شكلا لكونها أغفلت بعض الطلبات الواردة فيه المتعلقة بالسيارة (ب م ر 3718 كيا ريو)، ولما كانت الدائرة قد نظرت موضوع الالتماس وتبين لها أن الأضرار منحصرة في تلف الماكينة وحاجتها للتوضيب وكذلك برمجة السويتش، ولما كان من اللازم على الدائرة التحقق من أركان التعويض في الواقعة محل النظر، فاتضح لها عدم وجود ركن الخطأ الذي تدعي وقوعه من المدعى عليها، لكون ركون السيارة لفترة طويلة هو السبب في تلف الماكينة، وبالتالي عدم صحة وقوع ركن الخطأ وبالتالي لا يصح المطالبة بالتعويض في مواجهة المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الالتماس موضوعا لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولا: قبول الالتماس شكلا، ثانيا: رفض الالتماس موضوعا والله الموفق.