حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430482050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506541/1444
رقم الحكم:4430482050
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506541 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430482050 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470506541 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمعدات والغازات الصناعيه المحدودة المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/11 هـ ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1444/04/05 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية) ، وحضر لحضورها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها بموجب السجل التجاري المرفق في النظام ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (597.088.21) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانية وثمانون ريالا وواحد وعشرون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لحام وكابلات وغاز لصالح المدعى عليها ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (59.708.82) تسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية ريال واثنان وثمانون هللة أتعابا للمحاماة ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في فواتير والمذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها بالإضافة إلى أذون تسليم والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، هكذا قررت ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة قرر قائلا: ما ذكرته وكيلة المدعية من العلاقة التعاقدية صحيح ، وما ذكرته بأن موكلتها تطالبني بمبلغ قدره (597.088.21) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانية وثمانون ريالا وواحد وعشرون هللة ، صحيح جملة وتفصيلا ، ولا مانع لدي من سداد المبلغ المدعى به لصالح المدعية ، هكذا قرر ، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (597.088.21) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانية وثمانون ريالا وواحد وعشرون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لحام وكابلات وغاز لصالح المدعى عليها ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (59.708.82) تسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية ريال واثنان وثمانون هللة أتعابا للمحاماة ، ، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به ، وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة ،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مكتب (...) للخدمات التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات والغازات الصناعية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (597.088.21) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانية وثمانون ريالا وواحد وعشرون هللة ، ثانيا / إلزام المدعى عليها مكتب (...) للخدمات التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات والغازات الصناعية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.927) أربعة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث