حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470213128/1444
رقم الحكم:4430419026
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213128 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419026 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470213128 لعام 1444 ه المدعي: شركة فيرون المحدودة المدعى عليه: الاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجه والدرونز الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بالإعلان بواسطة دعاية في الرياض، بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال وقد دفعت المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٤,٧٢٥.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: مستحقات.وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٢١٥,٢٧٥.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-خطاب.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الرجوع إلى بيانات الدعوى اتضح عدم تسجيل أي بيانات للمدعى عليها، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن المدعى عليها هل هي جهة حكومية أم جهة تابعة للقطاع الخاص فأجاب بأنه بحث عن المدعى عليها واتضح أنها ليست جهة حكومية، ولكنه لم يتحصل على أي بيانات لها، هكذا أجاب وطلب إمهاله لتقديم بيانات المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، هذا وقد جرى سؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأنه لم يتحصل على أي معلومات عن المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٢١٥,٢٧٥.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال،وبما أن الدائرة لم تجـد بيانات صـحيحة للمدعى عليها في صـحيفة الدعوى، حتى يتسـنى للدائرة تبليغھـا، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ من أنه: "يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا والله الموفق. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي عدم قبول هذه الدعوى شكلا والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي