حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430663726

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470043306/1444
رقم الحكم:4430663726
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043306 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430663726 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470043306 لعام 1444هـ المدعي: سعدون عياده بن عبود الشمري المدعى عليه: محمد شبل محمد الكعيط الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي أصالة بصحيفة دعواه في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (6/ 3/ 1444هـ) والمتضمنة ما نصه: لوقائع: أولاً- لقد اتفقت مع المدعى عليه بموجب عقد مكتوب في تاريخ 15/07/2019م بصفته صاحب ترخيص حراسات أمنية برقم 591 وتاريخ 04/01/1434ه، ولما جاء في البند الثاني (التمهيد) والبند خامساً/أ ومضمونه: تمكيني من مستندات المؤسسة لتشغيلها وفق الضوابط والأحكام التي تنظمها الجهات المعنية، وعليه تم تشغيل رخصة الحراسات بصفتي مشغل عملاً بالعقد بين أطراف الدعوى، وعليه تم التوقيع على عقد تأمين حراسات أمنية بين المدعى عليه وشركة ناقل على أن يكون للمدعى عليه خمسمائة ريال عن كل حارس أمن حسب ما ورد بالبند خامساً/ج من العقد وأن يحول رواتب الحراس حسب البيان الذي أرفعه له والفائض يكون حقاً لي، خلال الفترة من تاريخ بداية العلاقة 15/07/2019م إلى تاريخ انتهاء العمل المبني على فسخ العقد الأساسي من قبل شركة ناقل وتوقف الحراس عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم في 15/09/2021م. ثانياً-وعليه استحقت خمس فواتير وتفصيلها على الشكل التالي: 1- فاتورة فارما تاريخ 7/2021م: مبلغ الفاتورة بدون الضريبة 94500 – عدد الحراس 22 – الرواتب 65100 – نسبة المؤسسة 10500 – صافي الربح 18900 – تم إيداع الفاتورة في حساب المدعى عليه ولم تصرف، وتم سداد قيمة الفاتورة للحراس من قبلنا. 2- فاتورة ناقل العامة تاريخ 8/2021م: مبلغ الفاتورة بدون ضريبة 614000 – عدد الحراس 138 ناقص 22 حارس تغطيات (لا يحتسب نسبة المؤسسة) – الرواتب 386300 – نسبة المؤسسة 58000 – صافي الربح 169700 – تم إيداع الفاتورة في حساب المدعى عليه ولم تصرف. 3- فاتورة فارما تاريخ 8/2021م: مبلغ الفاتورة بدون ضريبة 94500 – عدد الحراس 21 – الرواتب 65100 – نسبة المؤسسة 10500 – صافي الربح 18900 – لم ترتفع الفاتورة من قبل المؤسسة لشركة ناقل لصرفها. 4- فاتورة ناقل العامة تاريخ 9/2021م: مبلغ الفاتورة بدون ضريبة 304114 – عدد الحراس 136 ناقص 20 حارس تغطيات (لا يحتسب نسبة المؤسسة) – الرواتب 201350– نسبة المؤسسة 29000 – صافي الربح 73764 – لم ترتفع الفاتورة من قبل المؤسسة لشركة ناقل لصرفها. 5- فاتورة فارما تاريخ 9/2021م: مبلغ الفاتورة بدون ضريبة 47250 – عدد الحراس 21 – الرواتب 32550 – نسبة المؤسسة 5250 – الربح الصافي 9450 – لم ترتفع الفاتورة من قبل المؤسسة لشركة ناقل لصرفها. بمجموع وقدره 1,041,114 مليون وواحد وأربعون ألف ومائة وأربعة عشر ريال، مجموع الفواتير -محل الدعوى- متضمنة رواتب الحراس وبعد خصم نسبة المدعى عليه ثالثاً- كما نفيد فضيلتكم وبعد الاطلاع على الفواتير المرفقة يتبين بأن قيمة الحارس الواحد في الشهر 4500 أربعة آلاف وخمسمائة ريال، يتضمن هذا الراتب 500 خمسمائة ريال عن كل حارس لصالح المدعى عليه ويتضمن الربح العائد لي والمتمثل في الفائض بين اتفاقي مع حارس الأمن والمتبقي من 4500 أربعة آلاف وخمسمائة ريال بعد خصم 500 خمسمائة ريال للمدعى عليه حسب العقد بيني وبينه، ويتم ذلك بإدارة المشروع (توفير حراسات أمنية لعقد ناقل) بتوفير الحراس بأقل قيمة ممكنة للتمكن من توفير الربح من قيمة العقد لكل حارس 4.500 حسب العقد الأساسي. رابعاً- كما نوضح لفضيلتكم بأن بكل شهر يتم صرف المستحقات من قبل شركة ناقل لحساب المدعى عليه لا يتم صرف الرواتب إلا بناءً على قائمة ترفع من قبلي تتضمن قيمة الرواتب وأسماء مشرفين المناطق وحساباتهم البنكية باستثناء منطقة الرياض يسلم نقداً، وفي بعض الأشهر يرفع الجدول بالبيانات المذكورة باستثناء منطقة جدة – على سبيل المثال – ويتم استلام رواتب جدة والرياض نقداً أو احياناً رواتب الرياض والدمام وهكذا، مما يعني لا يوجد آلية محددة لصرف الرواتب والربح العائد لي، وإنما كل ما في الأمر يخصم نصيبة المتمثل في 500 خمسمائة ريال عن كل حارس حقيقي كونه مبلغ واضح ومكتوب، وما تبقى في تصرفي وتوزع حسب توجيهي، بعض المبالغ يتم تحويلها بناءً على القائمة التي ترفع من قبلي -يعيد ارسال وصل التحويل لي- والبعض المتبقي يسلم نقداً منه رواتب ومنه الربح العائد لي. خامساً: مما يتبين لفضيلتكم بأن المدعى عليه ليس له سوا ما جاء في البند خامساً/ج وما تبقى في تصرفي من إدارة المواقع محل العقد الأساسي مع شركة ناقل وتغطية النقص -إن وجد- وتوزيع الأعمال بين المشرفين وتوزيع الرواتب بأقل تكلفة ممكنه لكي أتمكن من استخراج الربح العائد لي، كما نما إلى علمي بأن قام المدعى عليه بهذا التصرف ليستولي على الرواتب وصرفها عن طريقة -بحجة أنه صاحب الصفة- ليتمكن من الاستيلاء على الفائض من الرواتب. ولما سبق وذلك وبعد الاطلاع على كيفية العلاقة وآلية سيرها يتبين بأن المدعى عليه اتجاه شركة ناقل علاقة صورية واتجاه حراس الامن وتوزيع الرواتب مبنية على القوائم التي ترفع له بشكل شهري من قبلي، وسبق إيضاح ذلك في الفقرة ثالثاً-رابعاً أعلاه. وختم لائحته بالمطالبة بإلزام عليه بسداد المبلغ المضمن في الفواتير محل الدعوى، بإجمالي بمبلغ وقدره (1,041,114) مليون وواحد وأربعون ألفا، ومائة وأربعة عشر ريالا. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملفها، وتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرته الجوابية والمتضمنة الدفع موضوعا بكون الفواتير الواردة في الفقرات (3، 4، 5) لم تصرف لقيام الشركة المتعاقد معها بفسخ العقد، وهو ما تأكد بالحكم القضائي الابتدائي من المحكمة التجارية بالرياض المضمن بالصك ذي الرقم (439012632) بتاريخ 19/03/1443هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم (439012632)، وبين بأن المتبقي من الفواتير بعد اقتطاع حصة المؤسسة العائدة لموكله يتمثل في مبلغ وقدره (628,000) ريال، وأفاد بأن العلاقة العمالية لحراس الأمن مبرمة مع موكله، وأن موكله من جراء إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية وعدم التزامه بأداء حقوق العمالة قد ترتب عليه إقامة دعاوى عمالية ضد المدعى عليه، ترتب عليه قيامه بتصفية الحقوق الخاصة بمن تقدم بالدعاوى بمبالغ قدرها (172,406.40 ريال)، مع وجود قضايا أخرى لا زالت منظورة أمام المحاكم العمالية، وتضمنت مذكرته مطالبة المدعي بتبيين عدد الحراس الذين قام بجلبهم، وتقديم بياناتهم، وما يثبت المخالصة معهم ومع ما يتصل بالنشاط من إيجار المركبات، والمكاتب، وشرائح الاتصال، وأن عدم تقديم المدعي لذلك بينة على عدم صحة دعواه، وختم مذكرته بالمطالبة برد الدعوى إجمالا. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (3/ 5/ 1444هـ) تقدم المدعي بمذكرة رد تضمنت التمسك بالإقرار الضمني باستلام قيمة الفاتورتين محل الدعوى، وقرر بأن قيام الدعاوى العمالية في مواجهة المدعى عليه ناشئ عن ارتباط عقود العمل بالمنشأة العائدة له، وأن امتناعه عن صرف الفواتير هو ما أدى لذلك، وأجاب بأن كلا من الفواتير المضمنة في الفقرات (3، 4، 5) من اللائحة حررت قبل فسخ العقد مع الجهة المستأجرة للعمالة، وذكر بأنه لا مانع من خصم ما سدده المدعى عليه من مستحقات عمالية بعد إثبات ذلك، وأكد على أن جميع الفواتير محل الدعوى هي فواتير سابقة لتاريخ الفسخ، مما يعني بأن جميع الفواتير مستحقة الدفع وأن الشركة المستفيدة استفادت من تأمين الحراسات الأمنية للتواريخ محل الدعوى، وأفاد بشأن القضية المقامة من المدعى عليه ضد الشركة المستفيدة بأنه لم يتم التطرق إلى الفواتير محل هذه الدعوى، وإنما كانت تتعلق بالمطالبة بالتعويض استنادا إلى أسباب غير وجيهة، وهو ما أدى لرفض الدعوى. وفي جلسة لاحقة عقدت بتاريخ (5/ 5/ 1444هـ) سألت الدائرة المدعي مزيد تحرير لدعواه، وذلك ببيان مقدار الأجور المستحقة للعمالة، ومقدار صافي الربح الخاص به، فقرر بأنه لا يعرف قدر الأرباح المستحقة له، وبسؤاله عن قيام بدفع أجور العمالة المضمنة بالفواتير الخمس، فقرر بأنه سدد جزءا من قيمة الفاتورة الأولى، ممثلا في مبلغ وقدره (120,000) ريال تقريبا، وقرر بأن مطالبته مبنية على استلام المدعي لقيمة الفاتورتين الأوليين، وعدم مطالبته بالمتبقي من الفواتير من الجهة المستفيدة، وتعذر قيامه هو بالمطالبة؛ إذ لا تجمعه بالشركة المستفيدة أي علاقة تعاقدية (شركة ناقل)، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن قيام موكلته بسداد أي من مستحقات العمالة بالفواتير المقدمة، فقرر بأن موكلته قامت بسداد قيمة الفاتورتين الأوليين، دون البقية لكونها نشأة بعد تاريخ الفسخ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق على كون الفواتير الثلاث الأخير نشأة بعد فسخ العلاقة مع الشركة المستفيدة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه في الجلسة بمذكرة رد لم تخرج في مضمونها عما أثاره مسبقا، وتمسك بطلبه رد الدعوى. فختمت الدائرة الجلسة بتوجيه المدعي بتحرير دعواه وذلك ببيان قيمة الربح المستحق له، وقيمة الأجور المستحقة للعمالة، مع تفصيل ما قام بسداده من مبالغ ممثلة في مبلغ وقدره (120,000) ريال، وذلك ببيان من سددت له، وتقديم البينة على ذلك، فاستمهل لهذا الغرض. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (19/ 5/ 1444هـ) جرى سؤال المدعي مزيد تحرير لدعواه ببيان طبيعة التعامل المعتادة مع المدعى عليه، فقرر بأنه يقوم ببعث قائمة مرتبات الحراس للمنشأة العائدة للمدعى عليه، وبعد قيام المدعى عليه بإصدار فاتورة بالأجرة الخاص بالحراس واستلام المبلغ من الجهة المستفيدة، يقوم المدعى عليه بإيداع مرتبات الحراس بحسب القائمة لحساباتهم، ويتم تحويل الفائض للمنشأة العائدة له، فجرى سؤاله عما استمهل من أجله من بيان مقدار الفائض المستحق له من الفاتورتين، فقرر بأنه لا يحضره مقداره؛ لاختلاف أجرة الحراس بحسب كل فاتورة، وبسؤاله عن وجه المطالبة بالمبلغ المتمثل في (120,000) ريال، مع بيان ما سبق أن استمهل بشأنه قرر بأن سبب استحقاقه هو قيامه بتسليم المبلغ للحراس نيابة عن المدعى عليه، وهي مشمولة بالفواتير المقدمة سابقا، فجرى إمهاله لتحرير مقدار المرتبات المستحقة للعمالة من الفواتير محل المطالبة، وتحديد مقدار الفائض المستحق، وتحديد فاستمهل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (1/ 6/ 1444هـ) حضر المدعي أصالة/ سعدون بن عياده بن عبود الشمري -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، وحضر لحضوره/ محمد بن شبل بن محمد الكعيط -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، ووكيله/ مشعل بن سليمان بن جارالله الربيش -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (433481492). وبسؤال المدعي عما استمهل من أجله أحال إلى الرسالة البريدية المرسلة من قبله، وبالاطلاع عليها تبين أنها حوت جملة من المرفقات تضمن بعضها تفصيلا لثلاث فواتير، مع خلوها من تحرير ما سبق أن طلبته الدائرة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم النهائي الصادر الدائرة الخامسة بالمحكمة العامة بمدينة الدمام والمضمن بالصك ذي الرقم (447025038) وتاريخ (3/ 1/ 1444ه)؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (78) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441هـ) والمتضمنة ما نصه: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١,٠٤١,١١٤.٠٠) مليون وواحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال، تمثل مستحقاته الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (15/ 7/ 2019م)، واستكمالا من الدائرة لبحث المسائل الشكلية، ولما كانت الدائرة بصدد النظر في هذا النزاع تبين لها أن دعوى المدعية غير محررة؛ إذ المدعي قد أبان عن طبيعة التعامل التي تجمعه بالمدعى عليه، والمتمثلة في قيامه بتشغيل المنشأة العائدة له باعتبارها منشأة مرخصة بممارسة أنشطة الحراسات الأمنية؛ لقاء استحقاق المدعى عليه مبلغا قدره (500) ريال شهريا عن كل حارس يجلب باسم المنشأة العائدة، ويستأثر المدعي بباقي المبلغ المستلم من الجهات المستفيدة بعد صرف المرتبات الخاصة بالحراس الأمنيين، ولما كان كل من العقد ولائحة المدعي قد أبانا التزامات كل طرف، ومنها أن يكون تحديد أجور ومرتبات الحراس مبنيا على البيان الذي يعده المدعي للمدعى عليه، وتتمثل مسؤولية المدعى عليه بصرف المرتبات طبقا للبيان المقدم من المدعي، ولما كان المدعي يطالب بكامل المبالغ المضمنة في الفواتير محل المطالبة دون تمييز لمقدار الأجور المستحقة فعليا للحراس حسب البيان، وصافي المستحقات الزائد على الأجور، ولما كان هذا من لازم تحرير دعواه؛ إذ العقد قد أبان أن التزام تسليم الأجور يقع على كاهل المدعى عليه باعتبار أن عقود العمل قد أبرمت في مواجهته، وهو الأمر الذي أقر به المدعي، فلا مساغ حينئذ لاستئثار المدعي بكامل المبالغ والحال هذه، وهو متأكد مع الادعاءات المتبادلة بين الأطراف في قيامهم بسداد جزء من أجور الحراس المشمولين ببعض الفواتير محل النزاع، ولما كان تحرير الدعوى أمر لازم ليتسنى للدائرة السير فيها والمضي في نظر الدعوى، ولما كانت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على ما يلي: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.)، ولما كان المدعي لم يلتزم بذلك كما هو مبين سلفا مع إمهال الدائرة له؛ الأمر الذي تعتبر معه الدائرة أن المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430663726 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470043306 لعام 1444هـ المدعي: سعدون عياده بن عبود الشمري المدعى عليه: محمد شبل محمد الكعيط الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعي أصالة/ سعدون بن عياده الشمري باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (1- اغفلت الدائرة الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدم فيها من وقائع وأدلة وبينات موصلة ومن ثم فحصها وتمحيصها وصولا للحكم. 2- تخلت الدائرة عن دورها الذي رسمه لها النظام في البحث والتحقيق والتحري في موضوع الدعوى الماثلة وصولا للحقيقة. الطلبات: إلغاء الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجدداً بإلزام الدائرة الثالثة بقبول الدعوى وإعادة سماعها من جديد). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها المدعي أصالة عن نفسه/ سعدون بن عياده بن عبود الشمري هوية وطنية رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ مشعل بن سليمان بن جارالله الربيش هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (433481492) وحضر المدعى عليه أصالة عن نفسه/ محمد بن شبل بن محمد الكعيط هوية وطنية رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وأما عن الموضوع، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وحيث إن طلب الاستئناف – محل النظر - قدم من المدعي أصالة وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه اصيلا ولم يقدم من محامٍ، وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ والدائرة تستحضر ما قصده المنظم من كون منشئ طلب الاستئناف ومقدم اللائحة محاميا لما يراعيه من الآجال المضروبة للاعتراض وما يلزم النص عليه حال تقديم الطلب من ذكر بيانات الحكم محل الاعتراض والطلبات التي يراعيها المحامي دون غيره باعتباره مطلع على النظام ومواده ذات الوجوب. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي/ سعدون بن عياده بن عبود الشمري برقم 4410832892 وتاريخ 16/7/1444 في القضية رقم 4470043306؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث