حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430637716

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470401255/1444
رقم الحكم:4430637716
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470401255 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637716 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470401255 لعام 1444هـ المدعي: شركة الاطعمة الطازجة المحدوده المدعى عليه: شركة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لصناعة المرطبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ توريد منتجات عبارة عن مشروبات غازية، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (لا يوجد)، و غير المستحق منها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للسبب التالي: (انتهاء العقد وتصفية الحساب المالي)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. في الجلسة التحضيرية المنعقدة مرئياً بتاريخ 26/ 05/ 1444 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (442821779)، وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة رقم: (442821779) وتبين عدم وجود حق الإقرار الكامل في وكالته (حيث أن الإقرار منحصر في غير جرم، أو إقرارٍ بدين أو حق)، كما جرى افهامه بتعديل وكالته قبل الجلسة القادمة؛ ففهم ذلك وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، ارفق مانصه: 1- بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨ م تم تحرير عقد توريد منتجات بين المدعية والمدعى عليها موضوعه توريد المدعى عليها لمنتجات مشروبات غازية للمدعية ؛ وقد انتهى العقد في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م. (مرفق -١- العقد) 2- وكانت المدعى عليها قد تحصلت من المدعية عند توقيع العقد ؛ على سند لأمر محرر بتاريخ 15/10/2018م بمبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال وذلك ضماناً لتنفيذ عقد التوريد المشار إليه. (مرفق-٢- السند لأمر) 3- إلا أن المدعى عليها ؛ وبالرغم من انتهاء العقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م حسبما ذكر أعلاه ؛ وتصفية الحساب المالي المتعلق بهذا العقد بينهما ؛ امتنعت عن تسليم المدعية أصل السند لأمر المشار إليه ؛ واستمرت في حيازة أصل هذا السند حتى الآن دون وجه حق، وحيث إن المدعية ؛ قد طالبت المدعى عليها برد أصل هذا السند ؛ إلا أن المدعى عليها لم تستجب ؛ الأمر الذي حدا بالمدعية لتقديم هذا الدعوى وتطلب فيها الحكم بـ: اثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند الأمر المحرر بتاريخ 15/10/2018م والذي قيمته (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي ا.هــ، هذا وبسؤاله، هل تقدمت المدعى عليها بطلب التنفيذ على السند لأمر - محل الطلب- إلى قضاء التنفيذ، وهل صدر على موكلته قرار تنفيذي يخص ذلك السند أم لا ؟ فأجاب بقوله: لا، لم تتقدم به حتى الآن، ولم يصدر على موكلتي أي قرار تنفيذي، هكذا أجاب وبسؤاله: عن الهدف من طلبه هذا، قرر بأن المقصد من هذه المطالبة هو: استرداد السند لامر، وبراءة ذمة موكلتي بالكامل، هكذا قرر، هذا وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، طلب مهلة للرجوع لموكلته، ومحاولة حل الموضوع صلحاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر موافقته، عليه فقد قررت الدائرة رفع هذه الجلسة من أجل استكمال طرفي الدعوى لإجراءات الصلح قبل الجلسة القادمة، وأنه في حال عدم استكمال الطرفين للصلح قبل الجلسة القادمة، فالدائرة تقرر عندها استكمال النظر القضائي. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور، بالرغم من ثبوت التبلغ، وبسؤال الحاضر عن إتمام إجراءات الصلح بين الطرفين من عدمه؟ قرر بأنه تعذر الصلح بين الطرفين، لعدم تجاوب المدعى عليها، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية وماحواه، ولكون وكيل المدعية قد حصر مطالبته بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها السند لأمر المحرر لصالحها بتاريخ 15/10/2018م، والمتضمن مبلغاً قدره: (600,000) ستمائة ألف ريال، وإثبات براءة ذمة موكلته منه، مؤسساً طلبه على أن ذلك السند قد حرر مقابل عقد تجاري تمثل في توريد مشروبات غازية بين تاجرتين وهما: المدعية والمدعى عليها، مع وفاء موكلته للمدعى عليها بمبلغ المطالبة المتعلق بالسند لأمر محل المطالبة، فلا وجه لاحتفاظ المدعى عليها بذلك السند - كما يدعي-، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، لذا فقد قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً، وأما من حيث الموضوع، فإن وكيل المدعية قد قرر صراحةً - وبعد سؤال الدائرة له- أن المدعى عليها لم تتقدم بطلب التنفيذ على السند لأمر - محل المطالبة- إلى قضاء التنفيذ، وبأنه لم يصدر على موكلته أي قرار تنفيذي يخص السند لأمر محل المطالبة حتى حينه، وهو ما يعني أن المطالبة بهذا الطلب لم تتفرع عن نزاع قائم بين الطرفين، وهو ما يعني عدم مصادفته محلاً نظامياً صالحاً لنظره قضاءً، ومعلوم أن اختصام طرف لآخر وما يتفرع عن ذلك الاختصام من الدفع بالسداد، أو عدم الاستحقاق ونحوهما من الأمور الموضوعية؛ إنما يكون بعد قيام سببه وتحقق موجبه؛ وهو مطالبة صاحب الحق بالحق لا قبله، الأمر الذي يتقرر معه أن التقدم بهذا الطلب - والحال ما ذكر- يعد سابقاً لأوانه، لما تقرر آنفا من أن أوان إثبات السداد وبراءة الذمة منه، إنما يكون بعد مطالبة صاحب الحق بحقه لا قبله، الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض المطالبة، وتنتهي إلى حكمها الوارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض الدعوى، لما هو مبيّن بالأسباب، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430637716 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470401255 لعام 1444هـ المدعي: شركة الأطعمة الطازجة المحدوده المدعى عليه: شركة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لصناعة المرطبات شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إثبات عدم استحقاق المدعى عليها السند لأمر المحرر لصالحها بتاريخ 15/10/2018م، والمتضمن مبلغاً قدره: (600,000) ستمئة ألف ريال، وإثبات براءة ذمته منه، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية حدد فيه المنظم شروطاً واضحة لقبول الدعوى ونظرها ؛ فإن توافرت هذه الشروط كان من الواجب نظاماً النظر في الدعوى وبحث موضوعها ؛ إذ إن نص المادة (3) من النظام: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة ؛ ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ؛ ونص الفقرة (3/2) من اللائحة : يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه . وعليه ؛ ولما كانت المستأنفة شركة تجارية ذائعة الصيت ولها سمعتها وعلاماتها التجارية وهي عنصر من العناصر المكونة لذمتها المالية وموقفها الائتماني ؛ وكل خطر يهدد هذه السمعة هو بالتبعية يهدد الموقف الائتماني والمالي للمستأنفة، و يتعين نظاماً وشرعاً إزالته والاحتياط لدفعه حفاظاً على الشركات الوطنية ومقدراتها التجارية ومنهم المستأنفة، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن السند لأمر موضوع الحكم محل هذا الاستئناف هو سند تنفيذي، يمكن للمستأنف ضدها تقديمه في أي وقت لمحكمة التنفيذ للمطالبة به، ولن يُسعف المستأنفة وقتها التقدم بدعوى موضوعية لطلب استرداد السند حسبما ذكر الحكم بأسبابه ؛ وذلك لطول إجراْءات نظر الدعوى الموضوعية وتحديد جلساتها ؛ وسرعة إجراءات التنفيذ ؛ بصورة يتعاظم معها الضرر المحدق بالمستأنفة والناتج عن استمرار حيازة المستأنف ضدها للسند لأمر موضوع الحكم. وتوقياً من هذه الأضرار كافة، فلا مناص من نظر موضوع هذا السند أمام محكمة الموضوع صاحبة الاختصاص القضائي، وبحث موضوعه وصولاً إلى الحكم فيه بما تظنه المستأنفة حقاً لها في استرداد هذا السند لعدم وجود مقابل حقيقي شرعي أو نظامي يبرر للمستأنف ضدها استمرار حيازته ؛ وذلك منعاً لما سيلحقها من ضرر باستمرار حيازة المستأنف ضدها له، وهذا كله تطبيقاً للمادة النظامية سالفة الذكر ؛ و القواعد الشرعية التي أوجبت رفع الضرر وإزالته حيث الضرر لا يزال وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، إلى آخر ما بينه من أسباب في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 24 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم وتشير الدائرة إلى أن الأسباب التي ساقتها الدائرة إنما تؤدي إلى الحكم بعدم القبول لا الحكم بالرفض ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه كما تنوه الدائرة إلى أن للمدعي إقامة دعوى مستقلة يطلب فيها استرداد السند. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430449544 الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 3/6/1444 في القضية رقم 4470401255 مع تعديل منطوقه إلى/ عدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث