حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430443947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470153304/1444
رقم الحكم:4430443947
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430443947 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٣٣٠٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة استيكر رول وكاش رول، بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٧١٧.٢٨) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢-أضرار تقاضي وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٣,٧١٧.٢٨) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير على مطبوعات المدعية. ٢-أذونات تسليم. ٣-مطابقة رصيد بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد جرى سؤال مدير المدعى عليها عما استمهل لأجله، فأجاب بما يلي: (أولاً: الفقرة (أ) فيما يتعلق فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني ورد المدعية بأنه تم إرسال كشوفات الحسابات فهذا غير صحيح علي الاطلاق، والصحيح أن المدعي عليها طالبت بكافة التفاصيل بالمطابقات وماهية كشوفات الحسابات من قبل المدعية ولم يتم إرسال نموذج واحد علي الاطلاق يفيد بالمطابقة بالمبلغ الذي تطلبه المدعية، حيث أن المدعي عليها طالبت بإرسال مطابقات وكشوفات حساب واقعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م ولم تستجب المدعية، وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م أعاد الطلب مره أخرى ولم تستجب المدعية أيضا ثم أقيمت الدعوى بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٦م. الفقرة (ب) بناءًا على ما تقدم من المدعية بما يفيد المحادثات بين الطرفين ولغة المماطلة والتسويف من قبل المدعي عليها فغير صحيح، لأن نفس الواتس ورقم الهاتف يحمل رسائل بين الطرفين ولكن لم يتقدم بها ويرفقها مع المرفقات، والواضح من المرسل من المرفقات هو ما يفيد المدعية فقط وذلك، حيث أنه طلب مباشرة من الشركة المدعية أكثر من مره بيان بالمطابقات وكشوفات الحسابات الواقعية ولم تستجب المدعية وتم توجيه المدعي عليها للمثل القانوني لديها وبالفعل تم الطلب ولم يتم الإفادة علي الاطلاق. الفقرة (ج) ما تقدمت به المدعية من إخطار المدعي عليها بالسداد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٧م صحيح، أما عن العادة بعدم تجاوب المدعي عليها وعدم التزامها بالسداد فغير صحيح لأنه طلب وأكثر من مره من المدعية بالمطابقات وكشوفات حسابات واقعية ولم يتم الارسال، وبالتواصل مع إدارة مبيعات المدعية بالفعل تم تقليص المبلغ بعد المراجعة بحضور السيد (...) ممثل الشركة المدعية، والسيد/ (...) مدير مبيعات المدعية وبالفعل تم مراجعة بند واحد فقط من المطابقات وعند طلبه بإضافة المرتجعات واذونات التسليم فلم يتم الارسال والتجاوب بتاتا. ثانياً: ما تقدمت به المدعية من أذونات التسليم فليست على التقييد النهائي والذي يعتد به مطابقه الرصيد، وذلك حيث قامت المدعية مسبقاً بإرسال كشف حساب مخالف تماما لأذونات التسليم وكشوف الحسابات الحالية. ثالثاً: طالبت المدعية مراراً وتكراراً بمبلغ (١٣٣,٧١٧.٢٨) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة من المدعي عليها، في حين أنه عندما طالبت المدعي عليها كشوفات الحسابات الواقعية أرسلت عبر الواتس من مدير مبيعات المدعية السيد/ (...) والمكلف من قبل السيد (...) ممثل ومدير عام المدعية بقيمة (١١٤,٦٢٥.٢٩) مائة وأربعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م ثم المراجعة ليصبح المبلغ (١١٥,٣٧٥.٠٤) مائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وأربع هللات. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، ثم تو التواصل هاتفيا مع السيد مدير المبيعات وتم المراجعة مرة أخرى ليصبح المبلغ (١١٢,٦٢٣) مائة واثنا عشر ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م رقم ثلاث تغيرات لكشف حساب المدعية بشهر واحد فقط، وعند طلب اثبات المرتجعات من السيد (...) ممثل ومدير عام المدعية عبر الواتس والسيد وكيل المدعية عبر الايميل وأوضحت المدعية ببيان آخر كشف حساب مدرج منها بقيمه (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال، يخصم مرتجع (٢٩,٤٦٣) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال، ليصبح المبلغ (٨٢,٥٣٧) اثنان وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال، علي أن يتم تزويده بباقي المطابقات وكشوفات الحسابات الواقعية ولم يتم الاخذ بالاعتبار بها إلى الآن. إن الأمر لا يحتاج ثبوت الحق من قبل المدعية لأن الواقع أن المدعي عليها مدينه للمدعية وقد طلب مسبقاً من المدعية ووكيل المدعية بأن يتفق علي المبلغ الواقعي طرف المدعي عليها علي أن يقسم إلى دفعات يتم سداده خلال مدة ستة أشهر ولم يتم الرد عليهم، وطلب أن تقوم المدعية بإرسال كشوفات ومطابقات واقعية وأذونات التسليم المطابقه للفواتير) وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، ثم قرر الطرفان وجود مساع للصلح بينهما، وبعد مداولة بينهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال في مهلة أقصاها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، صلحاً منهياً للنزاع القائم بينهما في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٣,٧١٧.٢٨) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما تقدمت به المدعية من أذونات التسليم فليست على التقييد النهائي والذي يعتد به مطابقه الرصيد. تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق المدعي وكالة، والمدعى عليها وكالة والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال في مهلة أقصاها بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤هـ ، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث