حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430456663

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159378/1443
رقم الحكم:4430456663
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159378 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430456663 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439159378 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، حدد لها جلسة بتاريخ 2/11/1443هـ، حضر فيها وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أفاد بأنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 28/11/1442ه اتفق موكله مع المدعى عليهما على شراء الشركة ذات الاسم التجاري راك العربية للإنشات والسجل التجاري رقم (...) والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل راس التنورة بالعدد 103 صحيفة 39 المجلد الثامن بتاريخ 1401/9/14هـ بمبلغ قدره (48.000.000) ثمانية وأربعون مليون ريال، وقد اتفق الأطراف بهذا الاتفاق على عدة شروط من أهمها المادة السادسة بالعقد والتي نصت على التزام المدعى عليها بالتنازل للمدعى عن العقود الموحدة لشبكات التوزيع حتى جهد 36 ك.ف في إدارة كهرباء الجوف وطبرجل والدوادمي وقد استلم المدعى عليهما من موكله مبلغ (100.000) مائه الف ريال مقدمه للإتمام هذا الاتفاق، كما اتفقوا على أن كل من يخل بما تم الاتفاق عليه من شروط العقد أو الانسحاب منه، فإنه يكون ملزم بدفع مبلغ (2000.000) مليونا ريال طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة عشر من العقد، ونظرا لكون المدعى طالب المدعى عليهما بكثير من الطرق الودية بتنفيذ الاتفاق واتمام البيع والتنازل عن العقود المذكورة بالبند السادس إلا أنهم لم يستجيبوا وتهربوا منه، بل لم يكتفوا بذلك وقاما ببيع هذه العقود لآخرين وتسببوا بفوات المنفعة التي كان يحرص عليها المدعى من عقد الاتفاق مما اضطرهم إلى اخطارهم بصفة رسميه عن طريق البريد بتاريخ 2022/2/7 ومقدم ما يفيد ذلك مع صورة الاخطار وحيث إن هذا الفعل يعد إخلال من المدعى عليهما وتصرف منهما بما يناقض الاتفاق المبرم بينهم وبين المدعى فضلا عما لحق المدعى من خسارة يصعب تداركها ؛ ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بإزالة الضرر وعدم أكل أموال الناس بينهم بالباطل ؛فإن المدعي يتقدم بصفته متضرر ضد المدعى عليهما بصفتهما شركاء في شركة (....) نه شركة (....)وهي شركة سعودية التوصية البسيطة عنوانها (....) ت،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليهما المسؤولية في (انهم وهم غير وكلاء عن باقي الشركاء اتفقوا على بيع الشركة مما تسبب في عدم تنفيذ الاتفاق فضلا عن المماطلة في انهاء الخلاف بالطرق الودية الامر الذى سبب أضراراً بالمدعى تتمثل في فقد العربون وبيع ممتلكات بسعر بقل من أسعار السوق واستئجار عمال، لذا فإن موكله يطلب الحكم على المدعى عليهما بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 28/11/1442ه، ورد العربون المسلم اليهم وقدره (100.000) مائة الف ريال، وبدفع قيمة الشرط الجزائي المتفق علية بالعقد وقدره (2000.000) مليونا ريال هذه دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم صحة دعوى المُدعي وعدم استحقاقه لمبلغ العربون وكذلك الشرط الجزائي حيث لم يلتزم المدعي بالوفاء بالتزاماته العقدية فلم يقم بدفع باقي ثمن الشركة المتفق عليها خلال مدة الشهر المحددة بالعقد، وفقاً للبند (13) من العقد المشار إليه على (يكون تنفيذ بنود هذا العقد خلال 30 يوم عمل من تاريخ التوقيع على هذا العقد)، بل أكتفى فقط بدفع العربون مبلغ (100.000) ريال، ويريد من موكله الإفراغ ونقل الشركة بكافة أصولها له؟! فهل يقبل هذا الأمر عقلاً وعرفاً؟، كما قام المدعي بتحرير شيك برقم (478) وتاريخ 01/09/2021م بمبلغ وقدره (47.900.000) سبعة واربعون مليون وتسعمائة ألف ريال، وهو شيك غير مصدق مخالفاً بذلك البند العاشر حيث نص على أن يلتزم (بسداد مبلغ وقدره مبلغ 100000ريال مائة ألف ريال كعربون والمبلغ المتبقي بشيك بنكي مصدق بمبلغ وقدره 47900000 ريال سبعة واربعون مليون وتسعمائة ألف ريال)، وسلمه لعهدة المحامي / (...) ، ومن ثم قام بسحبه مرة أخرى واستلامه من المحامي المذكور دون علم موكله، فلماذا قام بسحب الشيك دون علم موكله، وهو ما يؤكد رغبته في الانسحاب وفسخ العقد، الأمر الذي يؤكد إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية، حيث نص البند (14) من العقد على (هذا العقد مُلزم لكافة أطرافه ولا يحق لأي منهما الانسحاب من هذا الاتفاق، وفي حال اخلال الطرف الثاني بالعقد فإن العربون يكون من حق الطرف الأول)، وكذلك نص البند (15) من العقد على (إذا أخل أي من الطرفين بأحد بنود هذا العقد أو انسحب فإنه يتحمل مبلغ وقدره (2.000.000) مليوني ريال كشرط جزائي)، وحيث إنه وقعت أضرار بالغة على موكله تمثلت في تعطل مصالحه وتوقف أعمال الشركة نتيجة مطالبة موكله للمدعي بدفع باقي الثمن والقيام باستلام الشركة واصولها وأعمالها، إلا أنه ماطل ولم يقم بالوفاء، الأمر الذي ألحق بموكله خسائر بالغة، وبالتالي يضحى الإخلال واضحاً في حق المدعي وهو عدم التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن وذلك وفق البند (13) المشار إليه أعلاه، طالباً رفض الدعوى، وإلزام المدعي بدفع مبلغ الشرط الجزائي لموكله نتيجة إخلاله بالالتزامات التعاقدية وحسب ما تم ذكره أعلاه، وحيث تبادل الطرفان المذكرات المقدمة والتي لا مزيد فيها عما ذكر آنفاً، وفي جلسة 12/5/1444هـ، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال بريد الدائرة والمرفق بالدعوى ومن خلال الطلبات، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن تقديم عقد التأسيس، وهل يملك موكليه وكالة تخولهما حق البيع من قبل باقي الشركاء فاستمهل لتقديم جوابه وتزويد الدائرة ما طلب منه، وفي جلسة 20/5/1444ه، حضر المشار إليهما بعاليه، وحيث بعث وكيل المدعى عليهما إلى بريد الدائرة ما طلب منه، وقرر الجميع اكتفائهم بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وقفل باب المرافعة، وفي جلسة هذا اليوم، حضرا المشار إليهما بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة طلب موكله في فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 28/11/1442ه، ورد العربون المسلم إلى المدعى عليهما وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بدفع قيمة الشرط الجزائي المتفق علية بالعقد وقدره (2000.000) مليونا ريال وذلك على التفصيل المبين أعلاه، وحيث استند المدعي في مطالبته إلى العقد المبرم بتاريخ 28/11/1442هـ، وحيث لا ينازع المدعى عليهما في صحته، ودفع بأن السبب في التأخر في تنفيذ البيع يعود على المدعي لقيامه بسحب الشيك ثمن المبيع، ولما كان الثابت أن محل البيع هي شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والمتضمنة شراكة (17) شريكاً وفق عقد تأسيسها المؤرخ في 13/4/1440ه، والثابت انعقاد البيع من بعض الشركاء دون بعض، وفق الاتفاقية المقدمة من المدعى عليهما بتاريخ 29/10/1442ه، والوكالات المرفقة بملف القضية، وحيث لم يثبت موافقة أو رضا كلاً من:" (....) - (...) (....) -( ....) -(....) - (....) "، أو توكيلهم أو أي سند يمكن الأخذ به لإمضاء البيع، ما يكون معه تصرف المدعى عليهما في حصة بقية الشركاء تصرف بغير إذن، وبالتالي باعا ما لا يملكانه وعليه وحيث نص عقد التأسيس في البند العاشر منه على أن:" تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لأرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تأسيس فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء" كما نص البند الرابع عشر منه (الشروط اللازمة للتنازل أو الانسحاب) على أن:": أ- لا يجوز لأحد الشركاء المتضامنين التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة جميع الشركاء ب- لا يجوز لأحد الشركاء المتضامنين أن ينسحب من الشركة قبل انتهاء مدتها إلا بموافقة جميع الشركاء..."، وحيث الأمر ما ذكر وبات البيع غير جائز وغير نافذ في بقية الشركاء، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس ملك للبائع، الأمر الذي تقضي معه الدائرة ببطلان عقد البيع وإعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإعادة العربون للبائع. ولا ينال من ذلك مطالبة المدعي أو المدعى عليهما لتنفيذ الشرط الجزائي والبحث عن المتسبب في ذلك، فالأصل أن هذا الشرط هو شرط من شروط عقد باطل في أصله، ومن المقرر أن ما بني على باطل فهو باطل، فلا يمكن الأخذ به وإعماله بمنأى عن بقية الشروط، سيما وأن الشرط الجزائي منصب في محتواه على الإخلال بأحد بنود العقد، ولما كان الحال بطلان عقد البيع لصدوره عن بعض ملاكه دون بعض، الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض هذا الطلب. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة أولاً: بطلان عقد البيع المبرم بين المدعي/ (....) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليهما/ (....) هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) المؤرخ في 28-11-1442. ثانياً إلزام المدعى عليهما/ ي(....) هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) بإعادة مبلغ (100.000) مائة ألف ريال ريال للمدعي/(....) هوية وطنية رقم (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث