حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430500297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470503128/1444
رقم الحكم:4430500297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503128 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430500297 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٣١٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ أقامت هذه الدعوى بصحيفة قدمتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلبت فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٧٦٦٥٨٥) سبعمائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً ثمن (أسماك ومنتجات بحرية) ورَّدتها موكلتها لها بموجب عدة فواتير ــ أرفقتها ــ وذلك بناء على اتفاق بينهما مؤرخ في تاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وفي الجلسة المنعقدة مرئيةً في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٦/١٦هـ حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة للمدعية بالوكالة الصادرة من محاكم (...)برقم (...) المصدقة برقم (...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: لقد تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء هذا النزاع صلحا بأن يلتزم مالك المدعى عليها بأن يدفع لموكلتي مبلغاً قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال على دفعتين، الأولى تحِلُّ بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٠م وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، والثانية تحِلُّ في تاريخ ٢٠٢٣/٢/١٠م وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، على أن تحول الدفعتين المذكورة على الحساب البنكي للمدعية وهو الحساب التالي: (...)، بالإضافة لسداد مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال لمحامي المدعية (شركة(...) للمحاماة والاستشارات القانونية) وذلك في تاريخ ٢٠٢٣/٤/٣١م على الحساب البنكي (...) البنك السعودي للاستثمار. هكذا قررت، وبعرض ذلك على مالك المدعى عليها قرر قائلا: نعم أقبل بالصلح المذكور. ثم طلب الطرفان الحكم بإثبات الصلح المذكور وإنهاء النزاع بموجبه وإلزام الطرفين به. هكذا قررا. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره الطرفان في جلسة هذا اليوم من الاتفاق على إنهاء النزاع صلحا بالصيغة المذكورة، وبما أن وكالة وكيلة المدعية تخولها حق الإقرار والصلح، وبما أن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المرصود بصك الحكم واعتبار النزاع منتهيا به وإلزام الطرفين بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.