حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430499174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470531790/1444
رقم الحكم:4430499174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531790 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430499174 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣١٧٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الفندقية المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٦٧٨٥٧) المؤرخ في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٦٧٨٥٧) على سند لأمر رقم (١٠٠١٠٨٢٢٤٠٢٦٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، وقدره (١٧٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (حسب المرفقات التي توكد لفضيلتكم عدم صحة السند التنفيذي لكونه مربوط بعقد مخالصة من شراكة تجارية ولها شروط ولم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ الشروط ولم يسترد السند التنفيذي لنا ولا تم استرداد المستندات الرسمية والفواتير المصروفات الخاصة بالشركة ولكون السند التنفيذي مشروط بشروط اتفاقية نطلب من فضيلتكم وقف سند التنفيذي وإلزام المدعي عليه في استرداد ما في حوزته من مستندات مع إلزام المدعي إثبات قيمة السند التنفيذي لنا لكي نتمكن من صحة السند التنفيذي بالمطالبة وهل تم اعطائنا المبلغ الذي يطالب به أو مربوط باتفاقية شراكة ومخالصة ونطلب من فضيلتكم ربط طلب التنفيذ الاخر رقم ٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٧٠٩٩ مع هذه القضية والصادر من محكمة التنفيذ بالرياض لعدم الالتزام طالب التنفيذ بما هو مذكور في اتفاقية الشراكة والمخالصة، مع علم فضيلتكم أن الشراكة كانت مشتركة مع المدعي عليه بأطراف أخرى معه وهم السادة المكرمين ((...) و (...) و (...)) وجميعنا كنا في نطاق اتفاقية الشراكة والمخالصة في موضوع الشراكة التي تمت من تاريخ: ١٥/٠٥/٢٠٢٢ حتى ٠١/٠٨/٢٠٢٢)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم رفع سند التنفيذي ضدنا من قبل المدعي عليه الى المحكمة التنفيذية بالرياض دون وجه حق ودون تسليمنا مستندات شركتنا حتى تاريخه مما تسبب لنا بالضرر) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر مدير الشركة المدعية (...) إقامة رقم (...) بموجب شهادة تسجيل شركة رقم (...) حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها وتاملها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرار التنفيذ الموصوف أعلاه، بدعوى عدم استحقاق السند، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من أن السند مرتبط بشروط لم يتم تنفيذها- ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال ، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا ، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . وبالله التوفيق.