حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430493508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470438537/1444
رقم الحكم:4430493508
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470438537 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430493508 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470438537 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ 20/5/1439هـ الموافق 6/2/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات ومواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 20/5/1439هـ الموافق 6/2/2018م بثمن إجمالي قدره (37,029.46) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 4/7/1439هـ الموافق 21/3/2018م بمبلغ قدره(37,029.46) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 4/7/1439هـ الموافق 21/3/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد +كشف حساب +فتح حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (37,029.46) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 2 / 6 / 1444 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ونظرا لعدم وجود قاعة مهيأة لعقد الجلسات الأمر الذي تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة. وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (37,029.46) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، قيمة مبيعات مواد غذائية مستندة على مطابقة الرصيد، ثم قررت بقولها أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من قيمة المبيع المصادق عليه والمتبقي ما جاء في صحيفة الدعوى الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (37,029.46) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن وكيلة المدعية أستندj في مطالبتها على مطابقة الرصيد وهي مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم بليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (37,029.46) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث