حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430641424
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180628/1443
رقم الحكم:4430641424
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180628 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641424 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439180628 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- المدعي أصالة محمد مصطفى بن محمد الشنقيطي الهوية الوطنية: (...) 2- فهيد عبدالرحمن بن عائض آل رشيد الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (.......) 1443/10/23 هـ صادرة عن الموثقة/ ......)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها:"تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب كاميرات الرصد الآلي في كل من جده ومكة والمدينة، في عقد غير محدد المدة، يبدأ من تاريخ 1442/02/05هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/11/30هـ، بمبلغ قدره (900,000) تسع مئة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (497,000) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء. ووضح بأن حالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وأنه تم تنفيذ (10) مواقع بمبلغ وقدره (497.000) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق حصر الأعمال برقم (20201095) وتاريخ 1442/03/03هـ، وتوقف العمل بالعقد من تاريخ 1442/05/16هـ بسبب عدم صرف المستخلصات وعدم تسليم باقي المواقع أو التمكين من العقد، وقد تضرر المدعي بسبب عدم التمكين من العقد إلى استئجار مستودع وسكن للعمال، وطالب عن ذلك بمبلغ قدره (250.000) مئتان وخمسون ألفًا ريال. وختم بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (497,000) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ريال؛ لقاء مستحقات مالية تجاري. 2- تسليم باقي المواقع وعددها (189) موقع استناداً للمادة 18 من العقد. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألفًا ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1443/08/19هـ لتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، كما ذكر وكيل المدعية بأنه لجأ للصلح قبل قيد الدعوى وقد اطلعت الدائرة على وثيقة الصلح في المرفقات كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فذكر أنه 1-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (497.000) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. 2 -إلزام المدعى عليه بـتسليم باقي المواقع وعددها (189) موقع للأسباب التالية: استناداً للمادة (18) من عقد الاتفاق لقاء استمرار العقد أو التمكين من محل التعاقد. وبسؤال المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1443/08/25هـ وردت مذكرة من المدعي حوت تحريراً لدعواه بشكل مفصل، وختمها بالتأكيد على طلباته. وفي تاريخ1443/10/22 هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ذكر فيها: أولاً: تقر المدعى عليها بصحة التعاقد، ولا تستحق المدعية مقابل تنفيذها للمواقع؛ لأنها غير مؤهلة فنياً لتنفيذ الأعمال محل الاتفاق ووجدت صعوبة في إفهام القائمين على العمل كما أن الإمكانيات المادية والفنية المتاحة للمدعية محدودة وانعست سلباً على الأعمال وفقاً لما يلي: رفض مالك المشروع استلام الأعمال مما أصاب المدعى عليها بالضرر وقامت بالعمل على ملاحظات مالك المشروع، كما لم تقدم المدعية بتنفيذ أي مواقع أو أعمال للمشروع في منطقة المدينة المنورة. وبشأن قيمة إيجار مستودعي مكة والمدينة المنورة، فتدفع المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لهذا الطلب لأن العقد المبرم بين الطرفين لم بنص على ذلك، كما أقرت المدعية بالبدء بالعمل بعد اخطارها من قبل المدعى عليها وأسندت الأعمال لمقاولين من الباطن أقل كفاءة منها ودون علم المدعى عليها أو موافقتها وخالفة بذلك العقد، كما أن المدعى عليها قامت بإتمام الأعمال بسبب عدم إنهاء المدعية للأعمال المسندة إليها وبالتالي فإن المدعية لا تستحق صرف المستخلصات المقدمة منها حسب المادة 17 من العقد، كما أقرت المدعية بوجود مواد في مستودعاتها وأنها استأجرت المستودعات لتخزين مواد العمل وتطالب بنفس الوقت بتسليمها المواد وهذا أمر مستغرب، لأن المدعية استلمت من المدعى عليها مواد أعمال التنفيذ بقيمة (200.000) مئتان ألف ريال ولم تسلمها للمدعى عليها حتى تاريخه. وعليه ختم صحيفته بطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بدفع (200.000) مئتا ألف ريال قيمة المواد المستلمة من المدعية. وفي تاريخ 1443/11/26هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد وعدد المواقع بموجب العقد المبرم بين الطرفين، كما أقرت بتنفيذ المدعية لعدد (11) موقع بالفعل، وبررت بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه للأسباب التالية: أ. أن المدعية غير مؤهلة فنياً لتنفيذ الأعمال ووجدت صعوبة في إفهام القائمين على العمل. ب. الإمكانيات المادية والفنية محدودة. ت. رفض مالك المشروع استلام الأعمال. ث. عدم تنفيذ أي مواقع أو أعمال بالمدينة المنورة. ج. حبس مواد المدعى عليها في مستودعات المدعية. أولاً بما يخص الفقرة (أ) أن الأمر لا يستقيم فإقرارهم بعمل المدعية بالمواقع (11) حجة قاصرة وبينه عادلة على عمل المدعية بالمواقع المشار إليها. إضافة إلى مصادقة ممثل المدعى عليها على فواتير المطالبة والتي تخص (11) موقع. كما أن المدعية أخطرت المدعى عليها في 2020/10/13م من خلال البريد الالكتروني بتأكيد العمل في المواقع (11)، وتم تأكيد ذلك هاتفياً وعملت المدعية في المواقع، وفي تاريخ 2020/10/15م قام ممثل المدعى عليها بمخاطبة المدعية بتوقيع عقد الاتفاق وشرحه آلية سداد فواتير الأعمال. في 2020/10/24م قام مدير المشروع الخاص بالمدعى عليها بإشعار المدعية بوجود ملاحظات مدنية في (3) مواقع، وتلخصت ملاحظته في تنظيف الموقع وإزالة آثار العمل فقط، ومما سبق يتضح قيام المدعي بالأعمال التعاقدية ومعالجة تلك الملاحظات ودليل ذلك بأنه في ذات الأخطار ذكر مدير المشروع الخاص بالمدعى عليها بأنه سيتم التفتيش والوقوف على المواقع في اليوم التالي أي بتاريخ 25 /10 /2020م، وتمت الزيارة في اليوم التالي ولم يتم تقديم أي ملاحظات على المواقع المنفذة أثناء تلك الزيارة. كما أن جميع أعمال المواقع (11) تمت قبل التوقيع على عقد الاتفاق وبعد استلام المدعى عليها لتلك المواقع قامت بتاريخ 2020/10/28م بإرسال عقد الاتفاق وصادقت عليه وذلك يدل على قبول المدعى عليها للأعمال المنجزة قبل التعاقد وقبولها لعمل المدعية، وهذا يدحض ادعاءها بأن المدعية غير مؤهلة فنياً لتنفيذ الأعمال. وفي تاريخ 2020/11/08م أخطرت المدعى عليها المدعية بتقديم مستندات الدفع، ثم كررت طلبها في تقديم مستند الدفع (الفاتورة) وذلك في تاريخ 2020/11/11م وجميع ذلك بيان على إتمام العمل المنجز من المدعية وقبوله من المدعى عليها. ثانياً: بما يخص الفقرة (ب) أن عمل المدعية عمل مؤسساتي ربحي فالأجر على قدر العمل والمدعية قامت بواجباتها التعاقدية في (11) موقع التي أقرت بها المدعى عليها أمام المجلس القضائي في جلسة 1443هـ. كما أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية للأجر في الأعمال المنجزة وأثبتت ذلك في مراسلاتها. فالواقع وطبيعة الحال يلزم المدعى عليها دفع أجرة الأعمال التي أنجزتها المدعية بدلاً من التسويف والمماطلة. ثالثاً: بما يخص الفقرة (ت) أن الأعمال التي أنجزتها المدعية تم تسليمه لها بعد وقوف المدعى عليها بتاريخ 25 /10 /2020م وبعد ذلك انتهى ارتباط عمل المدعية بتلك المواقع، ولو وجدت أي ملاحظات في فترة الاستلام لقامت المدعى عليها بعد انتهاء التفتيش بإخطار المدعية من خلال بريدها الالكتروني بالملاحظات، ولكن ما قامت به بعد ذلك هو إخطارها بتقديم فواتيرها وهذا دليل قبول بالعمل المنجز. إضافة إلى أنه لا مسوغ نظامي يمنع المدعى عليها حبس أجر المدعية في العمل المنجز، رابعاً: بما يخص الفقرة (ث) لم تقم المدعى عليها بتسليم أي موقع من مواقع العمل بالمدينة المنورة رغم انتداب المدعية لطاقم عملها في المدينة المنورة وإلزامهم بالاستعداد على مدار الساعة لمباشرة الأعمال فور تلقي أي أمر عمل وذلك طبقاً للمادة (5) من العقد والذي ينص على إلزام المدعية بتوفير عدد من العمال في جميع الأوقات، كما قامت بالتعاقد مع مؤسسات وذلك لتوفير الشيولات والحفارات والرافعات وغيرها من أدوات ومواد العمل، وجميع تلك التعاقدات كلفت المدعية مبالغ ودفع أولى تم سدادها لأصحاب تلك المؤسسات وجميع تلك الأضرار المادية تسببت بها المدعى عليها لكونها طلبت من المدعية حسب الفقرة (2) من البند (5) من عقد الاتفاق ببدء ومباشرة الأعمال فور الإخطار بدون أي تأخير. كما أن المدعية أخطرت المدعى عليها في تاريخ 2020/10/14م بأن فريق العمل على أهبة الاستعداد بالمدينة المنورة منذ أكثر من أسبوع ونأمل تزويدنا بأوامر العمل. رابعاً: بما يخص الفقرة (ج) أنه في تاريخ 2020/11/14م قامت المدعى عليها بإرسال إشعار من خلال البريد الالكتروني بشكل مفاجئ بأنها ترغب في استلام المواد المتوفرة في مستودع المدعية أو سيتم خصم مبلغ المواد من دفعة المدعية، وفي تاريخ 2020/11/18م أبلغت المدعية المدعى عليها بأن بإمكانها أخذ موادها وطالبت بسداد قيمة الأعمال، ثم قامت المدعى عليها بطلب إرسال مندوب من طرف المدعية لمقر المدعى عليها في جدة وذلك لتسهيل إجراءات دفع أجرة أعمال المدعية. وفي تاريخ 29 /11 /2020م قامت المدعية بإرسال إشعار للمدعى عليها ذكرت فيه بأنها أخبرت المدعى عليها عدة مرات بأخذ المواد الخاصة بهم. ثم في تاريخ 2020/21/21م أكدت المدعية بأخذ المواد الخاصة بهم فوراً لكون المستودع ليس شاغراً. رغم ذلك رفضت المدعى عليها الرد على الإشعار، وبالإشارة إلى ما سبق فقد قدمت المدعية للدائرة البينات الكافية على إنجازها العمل في (11) موقع من أصل (200) موقع وبينة ذلك ما تم تقديمه من رسائل متبادلة بين الطرفين من خلال البريد الالكتروني والذي أقرت فيه المدعى عليها بصحة التعاقد وصحة عدد مواقع العمل (11) موقع واستناداً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الاثبات واستناداً لقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا برقم (34) وتاريخ 1439/02/24هـ. ولمـا كـان كـل ضـرر واجب دفعـه فـقـد تـضـرر المدعي مـن مخالفـة المدعى عليها لبنـود عـقـد الاتفاق وتضـرر بذلك في كل مما يلي: 1- عدم صرف مستحقات العمـل في (11) مـوقـع الـذي تـم الإشارة إليه في المذكرة الأولى المقدمـة مـن المدعي بإجمالي مبلغ مستحق (285,933.49) مئتان وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وتسع وأربعون هللة. 2- عدم دفع أجـرة المستودعات في مكة والمدينـة، استنادا للمـادة (6) مـن عـقـد الاتفاق وكلف ذلـك (135,000) مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال في مكة المكرمـة فـقـط، و (80,000) ثمانون ألف ريال، في المدينة المنورة لكون المدعى عليهـا لـم تقم باستلام موادهـا بـالرغم من مخاطبتهـا عـدة مـرات مـمـا كـلـف المدعي دفع أجرة المستودع والانتظار لحين حضور المدعى عليها لاستلام موادها. 3- تضرر المدعي بدفع تكاليف العمالـة الـذي تـم تـوفيرهم لأعمال المشروع وعددهم (30) عامـل حـيـث قـام المدعي بدفع راتب شهرين نوفمبر وديسمبر مبلغ (76,066.51) ستة وسبعون ألفاً وستة وستون ريالاً وإحدى وخمسون هللة لشهر نوفمبر، و (76,066.51) ستة وسبعون ألفاً وستة وستون ريالاً وإحدى وخمسون هللة لشهر ديسمبر، بإجمالي (152,133.02) مئة واثنان وخمسون ألفاً ومئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وهللتان. وطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ وقدره (497,000) أربعمئة وسبعة وتسعون ألف ريال، قيمـة المستخلصـات والـفـواتير المتأخرة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال. 3- تسليم بـاقي مـواقـع الـعمـل وعـددها (189) مـوقـع الـذي على أساسـه قـام المدعي باستئجار مستودع وتأمين العمالة والتعاقد مع مؤسسات لتوفير المعدات المختلفة ورافعات وحفارات أو التعويض عـن ما يقابلها من ضرر. وفي جلسة 1444/02/01هـ حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها صرف مستحقات عمل بمبلغ ومقداره (285.933) ألف ريال ثم بطلب الإجابة من المدعى عليه بعد حصر المدعي لدعواه فأرفق عبر الدردشة الكتابية مانصه (أولاً: تزعم المدعية بأن ما جاء في مذكرتنا المؤرخة في 16/10/1443 من أن المدعى عليها عهدت للمدعية (11) موقع لتنفيذها، هو اعتراف حسن تنفيذ المدعية لعملها في هذه المواقع، وبالتالي استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها في دعواها، غير أن ذلك مردود عليه بأنه أقوال مرسلة، لا سند لها، ولم تقدم المدعية ما يثبت قيامها بتنفيذ التزامها في المواقع (11) المشار إليها، وفقا للأسس الفنية المتعارف عليها، وكذلك وفقاً لما ورد في العقد في المادة (3) الفقرة (1)، بل على العكس تماما جاء أداءها قاصراً ومعيباً ويشير إلى أن المدعية غير مؤهلة فنيناً لتنفيذ الأعمال محل الاتفاق، وذلك كما هو مبين في مذكرتنا السابقة المشار إليها أعلاه. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بأن الأعمال التي قامت بها المدعية بعد حصرها واعتمادها من مالك المشروع بلغت قيمتها مبلغ وقدره (132.000) ريال فقط وما زاد عن ذلك فلا تستحقه المدعية ولم تقدم ما يثبت استحقاقها لها. رابعاً: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتسليم المواد التي تحتجزها بلا مسوغ نظامي، فهي تقر باستلامه لتلك المواد، وعند مطالبتها ترسل ايميلات رسمية تتضمن عدم ممانعتها من تسليم المواد وتطالب بإرسال مندوب للاستلام وعند ذهاب المندوب للاستلام ترفض التسليم، الأمر الذي تضررت منه موكلتي حيث أن مالك المشروع يطالب بها. فعليه ولكل ما ذكر أعلاه من أسباب وما ورد في أوراق الدعوى فإن ما تطالب به المدعية من مبالغ لا يسنده دليل إذ إن استحقاقها لا يتعدى مبلغ (132.000) ريال، لذلك فإننا نلتمس من فضيلتكم رد مطالبة المدعية فيما زاد من هذا المبلغ وإلزام المدعية بتسليم المواد المحتجزة لديها)، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1444/03/15هـ سألت الدائرة المدعي عن مطالبته بعد حصرها هل هي تتعلق بــ 11 منطقة التي يذكر أنه قد نفذ أعمال المقاولة فذكر أن هذا صحيح وأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (285.933) ريال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن قيمة العقد فيما يتعلق بمحل المطالبة وهل نفذ المدعي الأعمال؟ فذكر أن ما ذكره المدعي صحيح من حيث أن قيمة الأعمال هو (285.933) ريال كما أن المدعي نفذ جميع الأعمال إلا أن هناك أعمالاً لم يقم بتنفيذها على الوجه المطلوب؛ مما جعل موكلته تقوم بتنفيذها نيابة عن المدعي، وبعد إجراء خصم تكاليف الأعمال التي نفذتها موكلته تبقى للمدعي (132.000) ريال، ثم سألته الدائرة عن استلام موكلته للأعمال فذكر أن موكلته استلمت الأعمال ولكن لا يحضره تاريخ الاستلام، وأشار إلى أنه بعد اطلاع مالك المشروع على الأعمال وجد هناك عدة ملاحظات وقد قامت موكلته بإصلاحها، كما أنه قد خاطب المدعي عبر الايميلات بطلب إصلاح تلك العيوب إلا أن المدعي لم يستجب، وبعرض ذلك على المدعي أنكر إبلاغ المدعى عليها له عبر الايميل للملاحظات وذكر أنه كان هناك ملاحظات أثناء تنفيذ المشروع وقد تم معالجتها في حينها كما أنه قد أرسل عدة ايميلات للمدعى عليها بشأن انتهائه من الأعمال وقد أصدرت المدعى عليها ايميلات بطلب تزويدها بالفواتير ثم أصدرت بعد ذلك الفواتير بمبلغ المطالبة واعتمدت تنفيذ الأعمال، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/07هـ وردت للدائرة مذكرة من المدعية أرفقت فيها الفواتير المعتمدة من المدعى عليها بتاريخ 2020/10/20م، والايميلات التي دارت بين الطرفين مترجمة. وفي جلسة 1444/04/14هـ طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تحديد الملاحظات على الأعمال المنفذة فذكر أن الكاميرات لم تركب بالشكل الصحيح إضافة إلى أن الأعمال الإنشائية التي تخص الكاميرات لم يقم بها المدعي بشكل صحيح، وطلب مهلة لتقديمها بشكل مفصل مع ما يثبت وجودها وإبلاغ المدعي بطلب إصلاح الملاحظات، فاستجابت الدائرة لطلبه وأفهمته أن يقدم ما سبق خلال ثلاثة أيام فالتزم بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي تاريخ 1444/04/25هـ وردت مذكرة من المدعى عليها أرفق فيها مراسلات عبر تطبيق الواتس بتاريخ 2020/10/08 م دارت بين الطرفين مزودة بصور للمشروع محل الدعوى تبين ملاحظات المدعى عليها على التنفيذ. وفي جلسة 1444/05/03هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: (أولاً: في البداية لابد من التوضيح لمقام فضيلتكم من أن جميع أوامر الشراء المتفق عليها مع المدعية على جميع الأعمال بمبلغ وقدره (178.067) ريال، وبالتالي لا نعلم من أين زعمت المدعية من أن إجمالي مطالبته بمبلغ وقدره (285.000) ريال حسب ما حصرها في آخر جلسة. ثانياً: أقرت موكلتي بأن للمدعية مبلغ وقدره (132.488) ريال من أصل أوامر الشراء المعتمدة بين الطرفين (178.067) ريال، بالتالي فإن مطالبة المدعية تنحصر في مبلغ وقدره (45.579) ريال وهو المبلغ الفارق بين الأعمال المنفذة والأعمال المعمدة. ثالثاً: رفضت موكلتي تسليم المبالغ المتبقية من أومر الشراء والتي تمثل مبلغ (45.579) ريال وذلك بسبب عدم قيام المدعية بتنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب مما استدعى قيام موكلتي بتنفيذها نيابة عنها) وبطلب الجواب من المدعي قدم مذكرة بيانها كالتالي: (إشارة إلى جواب المدعي عليها فقد ناقضت المدعي عليها نفسها بكونها ذكرت بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه هذا في مذكرة مقدمة من محامية المدعي عليها (.....) ثم ذكر محامي المدعي عليها فهيد باستحقاق المدعية لمبلغ (132 ألف) ثم ذكر في هذه الجلسة استحقاق المدعية (45 ألف) ونجيب علي ذلك باستحقاقنا لمبلغ (285.933) ريال المقسمة علي فواتير معتمدة من قبل المدعي عليها وتم إرفاقها سابقاً بالنظام أما بخصوص ملاحظات المدعي عليها، ففي تاريخ 24 /10/2020 قام مدير المشروع(.....) بإبلاغنا عن ملاحظات في 3 مواقع من أصل 11 وأرفق صور الملاحظات وتلخصت ملاحظته في تنظيف المواقع المشار إليها وإزالة أثار العمل وفي ذات الإشعار أبلغ بانه سيقوم بالوقوف والتفتيش علي المواقع في تاريخ 25/10/2020 وتمت الزيارة ولو وجدت أي ملاحظات لكانت المدعي عليها أشعرت المدعية بذلك، وفي تاريخ 07/11/2020 طلبت المدعية تقديم فواتير الأعمال وكررت في تاريخ 11/11/2020 طلب تقديم الفواتير، وجميع ما سبق تم إرفاقه للدائرة سواء الايميلات أو فواتير الدفع وجميع ذلك يثبت إتمام المدعية للعمل في المواقع المشار اليها، وتحصر المدعية مطالبتها بصرف مستحقات العمل في 11 موقع استنادا للفواتير المعتمدة من المدعي عليها والمقدمة للدائرة (285.933 ريال) مع حقنا بمطالبتهم بقضية أخرى بأجره المستودعات والأضرار وأتعاب المحاماة) ثم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/05/19هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن فواتير الدفع التي يذكر أنها معتمدة من المدعى عليها فذكر أنها الفواتير المرفقة في مذكرته المقدمة في تاريخ 7/ 4/ 1444 هـ إذ أنها صادرة من مؤسسته وموقع عليها بالاستلام من مدير المشاريع ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته ذكر وكيل المدعى عليها أن ما ذكرة المدعي ليس كله فواتير كما أن موكلته لم توقع على جميع المستندات المشار لها إضافة إلى أنها من صنع المدعية، ثم وبسؤال المدعى عليه وكالة عن طريقة التعامل بين الطرفين ذكر بأنه بعد انتهاء المدعية من تنفيذ الأعمال تقوم بإصدار فاتورة ومن ثم تقوم موكلته بالخروج للموقع مع مالك المشروع والتأكد من تنفيذ المدعية للأعمال ومن ثم اعتماد الفاتورة الصادرة من المدعية بتوقيع من مدير المشاريع التابع للمدعى عليها، ثم طلبت منه الدائرة تقديم أوراق التعامل التي جرت بين موكلته وبين المدعية وأن يقدمها خلال خمسة أيام ثم طلبت من المدعي أصالة ترجمة كافة الفواتير خلال مدة قدرها خمسة أيام. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/05/25هـ وردت مذكرة من المدعي أرفق فيها الفواتير مترجمة. وفي تاريخ 1444/05/25هـ وردت مذكرة من المدعى عليها ذكر فيها: بالرد على طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة بتقديم أوراق التعامل مع المدعية، عليه نجيب بالآتي:1-مرفق لفضيلتكم الأعمال التي قامت موكلتي بالموافقة عليها وعددها (10) وتسمى جدول الكميات للأعمال المعتمدة من قبل موكلتي بقيمة إجمالية (133.033) ريال والمدعية موافقة عليها وهي نفس المرفقات التي قدمتها في دعواها. 2- أرفقت المدعية فاتورة مبلغ وقدره (96.413.23) ريال غير معتمدة أو مستلمة من قبل موكلتي وجاء في مضمون الفاتورة أعمال إضافية وهذا لا صحة له ولا تقر به موكلتي. 3- الفواتير المقدمة من المدعية والمرفقة في ملف القضية والمستلمة من قبل موكلتي هي (189.520) ريال واستلام الفواتير لا يعني الاعتماد فقط كان من أجل اثبات الاستلام للتأكد منها وليس اعتماد حسب ما تزعم به المدعية. وأرفق جداول الكميات المعتمدة بين الطرفين. وفي جلسة 1444/05/26هـ وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكاله سألت المدعي أصالة عما تضمنت بوجود فاتورة فيها أعمال إضافية وهي لم تتضمن أي توقيع أو أستلام، فأجاب بأن هذه الفاتورة هي لأعمال تمت بموجب اتفاق شفهي مع المدعى عليها وذلك بعد مواجهة المدعية لتغيرات في الأسعار واختلافات طبيعة كل موقع على أن تكون نسبة الزيادة لها 10% من قيمة كل موقع إضافة أجرة النقل حيث أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن نقل المواد وقد نقلها عن طريقه ويستحق أجرة نقلها بموجب ما سبق والتفصيل الوارد في الفاتورة المذكورة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكاله أنكر اتفاق موكلته على النسبة المذكورة من المدعي كما كرر أن النسبة المذكورة في كل فاتورة ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1444/06/03هـ سألت الدائرة الأطراف عن طلباتهم الختامية ثم ذكر المدعي بأنه يطلب المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (285.933) ريال تمثل قيمة الأعمال المنفذة في العقد المبرم بين الطرفين والتي لم تقم المدعى عليها بسداد المستحقات مقابلها، فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تطلب رد الدعوى فيما زاد عن المبلغ الذي تقر به وقدره (133.000.33) ريال ثم رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي وعليه وجهتها على النحو التالي (والله العظيم الذي لا إله ألا هو الذي يعلم السر وما أخفى أن قيمة الاعمال المنفذة هي (285.933) ريال وأني نفذتها على الوجه المطلوب وأن مبلغ الأعمال المنفذة هو متفق عليه بين الطرفين وأني قمت بإصلاح جميع الأعمال التي طلبت مني المدعى عليها إصلاحها وأنها استلمتها مني بعد الإصلاح) وبعد طلب أدائها منه أداها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي يعلم السر وما أخفى أن قيمة الأعمال المنفذة هي (285.933) ريال وأني نفذتها على الوجه المطلوب وأن مبلغ الأعمال المنفذة هو متفق عليه بين الطرفين وأني قمت بإصلاح جميع الاعمال التي طلبت مني المدعى عليها إصلاحها وأنها استلمتها مني بعد الإصلاح)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (285.933) مائتان وخمسة وثمانون ريالا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، تمثل قيمة أعمال مقاولات قامت بها مؤسسته لصالح المدعى عليها بناء على عقد مبرم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ -، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وعدة فواتير معتمدة بين الطرفين بتاريخ 2020/10/20م، ومراسلات بالبريد الإلكتروني دارت بين الطرفين بشأن تنفيذ الأعمال، ولما كان الثابت للدائرة أن المدعى عليه وكالة أقر في الجلسة المنعقدة في 15 / 3 / 1444 هــ بأن قيمة الأعمال المنفذة مقدارها (285.933) ريال، كما أن موكلته استلمت تلك الأعمال مستندة في عدم استحقاق المدعي لكامل المبلغ لإخلاله في تنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب وعدم التزامه بالتعديلات بعد الطلب منه، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت إبلاغ المدعي بتلك العيوب وبيانها سوى استنادها على رسائل واتساب مخالفة بذلك ما كانت تذكره من أن الإبلاغ كان عن طريق الايميل ولما كان الثابت بموجب هذه الرسائل وبموجب رسائل البريد الالكتروني المقدمة من المدعي أن طلبات التعديل على الملاحظات إنما هي بتواريخ سابقة لفواتير الاستلام، وبما أن الأصل في فواتير الاستلام أنها تمثل قبولا للأعمال المنفذة وإقرارا باستلامها إذ أن المدعى عليه وكالة قرر في ضبوط الجلسات أن اعتماد الفواتير لا يتم إلا بعد الخروج للموقع مع مالك المشروع ومعاينة الأعمال المنفذة؛ مما تنتهي معه الدائرة بموجب ما سبق واعتضاد ذلك باليمين المتممة التي وجهت للمدعي أنها تمثل بينة كافية تثبت تسليمه الأعمال المنفذة خالية من العيوب وفقا لما ورد في دعواه، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن قيمة جميع أوامر الشراء المتفق عليها مع المدعي على جميع الأعمال هي مبلغ وقدره (178.067) ريال وأن مطالبته زائدة على الأعمال المتفق عليها، إذ أن الثابت للدائرة أن المدعى عليه وكالة أقر وفقا لما بين في صدر هذه الأسباب بأن قيمة الأعمال المنفذة مقدارها (285.933) ريال وبالتالي لا يقبل منه دفعه المتضمن رجوعه عن إقراره كما أن اليمين المتممة التي وجهتها الدائرة وقبلتها تناولت جميع المبالغ المنفذة وفقا للدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة(......) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/(......) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (.......) (...) مبلغا مقداره (285,933) مائتان وخمسة وثمانون ريالا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430641424 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439180628 لعام 1443هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (......) لوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (285.933) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا، تمثل قيمة أعمال مقاولات قامت بها مؤسسته لصالح المدعى عليها. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لـــلمدعي المبلغ محل الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: الفاتورة التي قدمها وكيل المدعي لا تحمل أي توقيع من الطرفين وغير مختومة بعكس الفواتير التي كانت موقعة بنفس التاريخ من موكلتي، بالتالي فهي غير معتمدة إضافة إلى ذلك كله فقد جاءت مبهمة غير واضحة حيث لم يذكر فيها الأعمال التي قامت بها المدعية وإنما اكتفت بقولها أعمال إضافية، الأمر الذي يجعل الأخذ بها والركون إليها يخالف ما تقضي به قواعد الإثبات، لذلك الحكم للمدعي بقيمة هذه الفاتورة لا يعدو كونه حصول المدعي على ما لا يستحقه. كما أن الإقرار الصادر من المدعى عليها الذي اعتمدت عليه الدائرة في إصدار حكمها المستأنف، فإن هذا الإقرار جاء واضحًا وصريحًا ولا يحتاج لتأويل، فقد كان الإقرار لقيمة الأعمال المراد تنفيذها، وليس إقرارًا بقيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها، وذلك على نحو ما جاء في الإقرار المذكور ونص الحاجة منه: (ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن قيمة العقد فيما يتعلق بمحل المطالبة وهل نفذ المدعي الأعمال؟ فذكر أن ما ذكره المدعي صحيح من حيث قيمة الأعمال وهو (285.933) ريال)، الأمر الذي يتضح معه جلياً من أن الإقرار كان على أن قيمة الأعمال المتفق عليها (258.933) ريال، إلا أن التنفيذ الذي قامت به المدعية لم يصل لهذا المبلغ. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا للمدعي بمبلغ (132.000) ريال فقط. وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/7/1444هـ، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وذلك أن المستأنف أقر بالمبلغ محل المطالبة وهو قيمة الأعمال المنفذة، واستنادًا على المادة (14) فقرة (1) من نظام الإثبات التي نصت على: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، ولا ينال من ذلك ما ذكره في استئنافه من أن الفاتورة التي قدمها المدعي لم تحمل أي تواقيع ولم تفصل في الأعمال، إذ إن إقراره بالمبلغ محل الدعوى أثبت الحق المطالب به للمدعي. وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430453153) وتاريخ 17/06/1444هـ في القضية رقم (439180628) القاضي بإلزام/ شركة(.......) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ (......) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة(......) للمقاولات (...) مبلغًا قدره (285,933) مائتان وخمسة وثمانون الفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا، والله الموفق. العضو الأول (.......) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (......)