حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430498724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470515089/1444
رقم الحكم:4430498724
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470515089 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430498724 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٥٠٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٣٣٠,٤٤٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٥٠)، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (أن يلتزم المدعى عليه بتوريد وتركيب تكييف لمبنى فندقي للمدعي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٨هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، قيمة مبيع تم شراؤه من المدعى عليه ولم يقم بتسليمه وبالاطلاع على العقد ومرفقات القضية سألت الدائرة وكيل المدعي عن قيام المدعى عليه بالتنفيذ من عدمه فأجاب بأنه نفذ جزء من العقد وامتنع عن تنفيذ الباقي بقدر قيمة المطالبة، وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين من ضمنها عدة إخطارات من المدعي للمدعى عليها الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، أما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعي قدم العقد المبرم مع المدعى عليها وكذلك الإخطارات وطلب اتمام تركيب المبيع والتي تتضمن استلام المدعى عليها لبعض تلك الإخطارات، ويعضده كذلك تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور على الرغم من تبلغها بموعد الجلسة وإسقاطها لحقها في الرد لأن العادة الظاهرة أن من له دفع صحيح لا يدع الحضور أو الاعتذار، ولضرورة الفصل في القضية حتى لا يتخذ التغيب عن مجلس القضاء طريقا لإضاعة الحقوق؛ قال ابن قدامة (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق) الكافي ٦/١٢، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليه / مجموعة(...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. رئيس الدائرة القضائية (...)