حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430500043

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430500043

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363766لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430500043 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٧٦٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية (...)بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)وبسؤالها عن صفتها أجابت بأنها محامية مرخصة بموجب الترخيص رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها وذلك بسبب عدم تبل، وتشير الدائرة بأن جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بمتبقي من قيمة سيارات بعقد بيع بالأقساط، وأما الطلبات فهي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٤٠,٩٢٤) ثمانمائة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون �، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية (...)، وحضر ممثل المدعى عليها (...)لتمثيل المدعى عليها وذلك بصفته مدير في الشركة وأنه المخول بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التأسيس وثم أبرز صورة من السجل التجار�، وبسؤال ممثلة المدعية عن المبالغ المستحقة وفق العقد المرفق في ملف القضية هو (٥٨٩,٩٣٠) خمسمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال وهو أقل من القضية، فجرى إفهامها أن عليها حصر طلبها في عقد واحد وليس في العقود الأربعة وتحصر طلبها في العقد المرفق في ملف القضية، وسترفق في قسم الطلبات مذكرة فيها كافة البيانات الخاصة بالعقد المرفق في ملف القضية والكمبيالات كذلك وثم جرى إفهامها أن لها مهلة يومين فقط من ممثل المدعى عليها أن له يومين مماثلين يليان اليومين المخصصين للمدعية وذلك للجواب عن الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثلة المدعية (...)في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١هــ، وملخصها: أرفقات (٤) أربعة عقود بالاضافة إلى الكمبيالات بكامل مبلغ المط�. وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وملخصها: قررت حصر الدعوى في العقد المرفق المطبوع على مطبوعات (شركة (...)والمذيل بتوقيع الطرفان، والذي قام المدعى عليه بالتعاقد مع المدعية بشراء عدد ١٠ سيارات (...)موديل ٢٠٠٤ بنظام الأقساط الشهرية، وحيث أن إجمال�، سدد منها مبلغ (٢٤٢,٢٥٠) مائتان وإثنان وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، ومتبقي (٤٦٧,١٨٠) أربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وثمانون ريالاً، وطلبت. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ هـ، وملخصها: تتلخص دفوعي في القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٧٦٦ وتاريخ ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤هـ ولمقدمة من المدعى شركة ا:- ١- اللائحة المقدمة من شركة (...)للاستثمار التجاري بوصفها (مدعى) و شركة (...)للتجارة بصفها (مدعى علية) غير صحيح. أرفق شهادة تسجيل شركة برقم (...) بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٢٤هـ. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة (...)بالهوية رقم (...)، وقد جرى إدخال مالك المؤسسة التي ورد اسمها في نص الدعوى، وبسؤاله الجواب عن الدعوى وأن الدعوى في مقابلته؛ أجاب أن هذا العقد الوارد في ملف القضية مزور والتوقيع الذي عليه لا يخصه والختم الوارد في العقد مزور، والسجل المدون في العقد مشطوب من وزارة ال�، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية؛ أجابت ماذا عن الكمبيالات، هل هي مزورة أيضاً ؟، فأجاب المدعى عليه بأنه سيرفق في ملف القضية الجواب عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن الاختلاف بين العقد والكمبيالات ولم كان العقد باسم المؤسسة والكمبيالات باسم المؤسسة؛ فاستمهلت للإجابة على ا، فجرى إفهامها أن عليهما إرفاق الجواب قبل يوم الأحد القريب مع إفهام المدعى عليه الجواب عن الكمبيالات، وعليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تبين إرفاق المدعى عليها مذكرة أجابت فيها عن دفع المدعى عليه بالتزوير كما أرفقت فيها إقرار وتعهد صادر من المدعى عليها بتحمل المديونيات ا�، كما تبين أيضاً إرفاق المدعى عليها قرار اتهام صادر في مواجهة شريك في الشركة المدير كما يذكر المدعى عليه إضافة إلى قرار اتهام في مواجهة ما ذكر، وبسؤاله عن تحديد التزوير في العقد؛ أجاب أن التوقيع مزور وليس توقيعه، وأما الختم الموجود في العقد فهو تابع لفرع المؤسسة، وبسؤاله هل الفرع وال، وبسؤاله عن الجواب عن الشركة؛ أفاد أن الشريك وسيم كان خائناً للأمانة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع ما قدره ٥٨٩٩٣٠ريال مقابل متبقي من قيمة مبيع وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختص�، وبما أن المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى أن العقد مزور وكان وجوده بسبب خيانة الأمانة من موظفي الشركة، وبما أن المدعى عليه قد قرر أن الختم المو، وبناء على الإقرار والتعهد الصادر من المدعى عليها والممهور بختم المدعى عليها، الذي نص في على تحمل المدعى عليها الديون السابقة لعدد من المؤسس، وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة فإن المدعية لم تقدم عقد المحاماة وعليه. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركه (...)المحدوده، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تج�، مبلغاً وقدره ٥٨٩٩٣٠ خمس مئة وتسعة وثمانون ألفاً وتسع مئة وثلاثون ريال، ثانياً: عدم قبول طلب المدعية أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق وصلى الله ع�.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث