حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430444262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439321413/1443
رقم الحكم:4430444262
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321413 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430444262 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439321413 لعام 1443ه المدعي: نوره مقبل زويد السبيعي المدعى عليه: شركة نهر الأندلس للأمن والسلامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/07/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات ونظم السلامة وتاريخ ابتداء التعامل 1438/07/20ه بثمن إجمالي قدره (285,000) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب على مطبوعات بنك الرياض لحساب مؤسسة سعود عواض الحربي. 2- فواتير عددها (54) على مطبوعات مؤسسة سعود عواض الحربي. 3-سند قبض على مطبوعات مؤسسة سعود عواض الحربي. افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 24/10/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 432538703 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 434408429 وبعد الاطلاع على وكالة المدعى عليه تبين أنه ليس وكيلا عن الشركة المدعى عليها فاستعد بتقديم وكالة عن الشركة المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة ثم ذكر بأن صحيفة الدعوى اشتملت على مبالغ خاطئة وصحتها: أن إجمالي التوريد بلغ 285.695 ريال لم يسدد من هذا المبلغ شيئا حتى ، وطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ هكذا اجاب ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سالت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب: بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت ، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب قبل موعد الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/11/1443هـ حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم 435669892 ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433307715 وتاريخ 24/10/1443هـ أرفق فيها محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين ، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فأجاب بأن المدعي لم يقدم المستندات المطلوبة لأتمكن من الرد وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأنه سيقوم بإرفاق كافة المستندات كما سيزود المدعى عليها بالمستندات المطلوبة ، وفي جلسة أخرى بتاريخ 19/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليها عن جوابها على الدعوى حيث لم تتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (عند الرجوع إلى الفواتير المرسلة من وكيل المدعية ظهر لنا اختلاف في اسم المدعية وفي الاسماء المذكورة بالفواتير واختلاف ارقام السجل التجاري ، حيث أن الظاهر من الفواتير أنها مؤسستين الأولى بإسم (مؤسسة سعود عواض الحربي) سجل تجاري رقم (...) والثانية بإسم (مؤسسة نجوم الجلة التجارية) سجل تجاري رقم (...) وعلى ضوء ذلك فإن موكلي يتمسك بحقه في انعدام صفة المدعية في المطالبة ، كما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ، اضافةً وأن اصحاب المطالبات الأصليين قد تم سداد مستحقاتهم منذ فترة طويلة ما يقارب خمسة سنوات ولدينا ما يثبت ذلك من حوالات بنكية وسند قبض ، مع التزام موكلي حقه في المطالبة بسداد اتعاب التقاضي من المدعية) أهـ واستمهلت لإرفاق ما يثبت السدادات ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن فيما يخص كون العلاقة مع مؤسسة سعود الحربي فإن تلك المؤسسة انتقلت ملكيتها إلى موكلتي بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وسبق وان تم إرفاق ما يثبت ذلك هكذا اجاب وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وتقديم ما يثبت السداد وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 18/02/1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها سابقا مشاعل معجب القحطاني ، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (رداً على ما جاء في دعوى المدعي:١- عند العودة إلى الفواتير المرسلة من وكيل المدعية فإنه يتبين لفضيلتكم مضي وقتاً طويلا عليها وأن التعامل بين الطرفين قد نشأ منذ عام 2016 م وحتى عام 2021 م ، وهذا مما يدل على التزام موكلي بالسداد وإلا لما استمرت المدعية في وتوفير الأدوات وبيعها له٢- عند مراجعة الفواتير لوحظ عدداً منها مكرر أو مطموسة بياناتها وغير واضحة وكثيراً من المرفقات سندات قبض والذي يُعد دليلاً على اتمام موكلي لعملية الشراء ودفعه للمستحقات وهذا يثبت ايضاً أن المدعية لم تحصر طلباتها بشكل واضح٣- اخر معاملة كانت في عام 2021 م وتم سدادها بشيك محرر من موكلي ولو افترضنا جدلاً أن موكلي لا يفي بقيمة الفواتير فإن المتوقع عدم تعامل المدعية معه مرة اخرى٤- مرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي لعام 2017 تفيد سداد موكلي جميع مطالبات المدعية و كثير من المعاملات بين الطرفين كانت تعامل بالكاش) أهـ وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد جرى سؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (اولا بداية التعامل وتوضيحه في ما يخص ما ادعى به وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت جميع المبالغ المتراكمة في ذمتها فهذا الكلام غير صحيح وتنكره موكلتي جملة وتفصيلا حيث ان المدعي عليها بدأت التعامل مع موكلتي بداية من عام 2014م وحتي عام 2017م تراكم في ذمة المدعي عليها مبالغ مالية لم تسددها وتوقفت موكلتي عن البيع للمدعي عليها عن طريق الاجل وفتحت المدعي عليها حساب جديد لدي موكلتي للتعامل الكاش كل ما تشتريه المدعي عليه يتم تدفع او تحويله وهذا ما جاء به وكيل المدعي عليها علي ان المدعي عليها سددت موكلتي وهذا غير صحيح وانما المبالغ المتبقية في ذمة المدعي عليها ذلك للفترة الأولى من التعامل والمتراكم في ذمتها مبالغ مالية لصالح موكلتي ونوضح لفضيلتكم هذا الحساب وبيانه كالتالي 1- حساب عام 2014م اجمالي التعامل بمبلغ وقدره 40.428 ريال سددت المدعي عليها 28.569 ريال والمتبقي مبلغ 11.859 ريال 2-حساب عام 2015م للفترة من 1/1/2015م وحتي تاريخ 30/11/2015م اجمالي التعامل بمبلغ وقدره 162.641 ريال والمبلغ المسدد 162.641 وللفترة من 30/11/2015م وحتي تاريخ 24/12/2015م اجمالي مبلغ التعامل 90.705 ريال المبلغ المسدد 40.000 ريال والمبلغ المتبقي 50.705 ريال 3- تعامل 2017م اجمالي مبلغ التعامل 713.861 ريال المبلغ المسدد 400.467 ريال والمبلغ المتبقي 313.394 ريال 4- تعامل عام 2017م اجمالي مبلغ التعامل 453.175 ريال المبلغ المسدد 197.480 ريال المبلغ المتبقي 255.695 ريال ، اجمالي مبلغ التعامل لهذه الفترة مبلغ وقدره 1.460.810 ريال – المبالغ المسددة 829.157 ريال = 631.653 ريال ثانيا بداية التعامل الكاش بداية من تاريخ 17/1/2017م بداية التعامل مع المدعي عليها بنظام الكاش وإيقاف حسابها السابق لحين سداد المتبقي في ذمتها حساب عام 2017م مبلغ التعامل 153.849 ريال المبالغ المسددة 150.441 ريال والمبلغ المتبقي 3.408 ريال 2-تعامل عام 2018م للفترة من 1/1/2018م وحتى تاريخ 14/4/2018م اجمالي مبلغ التعامل 29.959 ريال المسدد 26.955 ريال المبلغ المتبقي 3.004 ريال وبذلك يكون اجمالي مبلغ التعامل وبذلك يكون اجمالي مبلغ التعامل كامل للفترة من 17/1/2017م الي تاريخ 14/4/2018م مبلغ وقدره 183.808 ريال والمسدد منها مبلغ 177.396 ريال والمتبقي مبلغ 6.412 ريال + 631.653 ريال = 638.065 ريال ثالثا اجمالي التعامل للفترة من 2014م الي 2018م - اجمالي مبلغ التعامل 1.644.618 ريال 2-اجمالي المبالغ المسددة 1.006.553 ريال. 3-المبالغ المتبقية بمبلغ وقدره 638.065 ريال. 4-اجمالي المقدم من المدعي عليها 290.500 ريال – 638.065 ريال = -347.565 ريال. 5- اجمالي مبلغ المطالبة 285.565 ريال – 347.565 ريال = -62.000 ريال مبلغ مرتجعات وخصم من موكلتي ما قدمه وكيل المدعي عليها سداد من تاريخ اول تحويل 1/2/2017م الي تاريخ 13/12/2017م مبلغ وقدره 290.500 ريال وهذا يثبت صحة كلام موكلتي فهذه الفترة التعامل بين موكلتي والمدعي عليها تعامل فوري وعلي المدعي عليها تقديم ما يفيد السداد للمبالغ المذكورة والمتبقية بذمتها وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 285.565 ريال فقط مئتي وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال) أهـ ، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، ثم جرى سؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله أجابت بأن ما جاء في أجوبة المدعي كلام مرسل يفتقر للبينة ولم يقدم البينة الموصلة لذلك ، وأكتفي بما سبق تقديمه من قبلي هكذا أجابت ، كما اكتفى المدعي وكالة بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 13/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد سالت الدائرة المدعي وكالة عن السجل التجاري لمؤسسة سعود عواض الحربي فأجاب بأنه برقم (...) هكذا أجاب وبعد الاستعلام عنه تبين أن هذه المؤسسة تحولت باسم مؤسسة نورة مقبل السبيعي للتجارة ، بينما السجل التجاري لمؤسسة نجوم الجلة التجارية هو برقم (...) مما يعني أنهما مؤسستان وكيانان تجاريان منفصلان كلاهما في ملكية المدعية فسألت الدائرة المدعي وكالة عن موضوع الدعوى يخص أي من المؤسستين فأجاب بأنه يخص مؤسسة نجوم الجلة التجارية ، وبناء عليه أفهمته الدائرة بلزوم الاقتصار على الفواتير التي تخص هذه المؤسسة وعدم إدخال فواتير المؤسسة الأخرى في الدعوى استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية فاستعد بحصر الدعوى والفواتير المتعلقة بمؤسسة نجوم الجلة التجارية ، وعلى المدعى عليه حصر جوابها على الفواتير التي سيقدمها المدعي وكالة قبل موعد الجلسة القادمة ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 02/06/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأن موكلته لم تقم بما طلبته الدائرة حتى الآن، وطلب مهلة أخرى لذلك، فلم تمهله الدائرة ولم تقبل منه طلب الإمهال مرة أخرى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (285,695) مئتان وخمسة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: دفعت بانعدام الصفة للمدعية ، وذلك للاختلاف في اسم المدعية وفي الأسماء المذكورة بالفواتير واختلاف أرقام السجل التجاري. وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى هذا الدفع ووجدته غير صحيح إذ إن للمدعية الصفة في هذه الدعوى كونها المالكة للسجل التجاري المقيم للدعوى وهي مؤسسة نجوم الجلة التجارية ، إلا أن المدعي وكالة قد قدم مستندات لا تخص هذه المؤسسة وإنما تخص المؤسسة الأخرى التي تملكها المدعية ، وبناء عليه ولما كانت المؤسستان كيانان تجاريان منفصلان كل منهما له قوائم مالية مستقلة ، فحتى وإن كانا مملوكين لشخص واحد وذمتهما المالية غير مستقلة عنه ، فإن لا يصح دمج حساباتهما في دعوى واحدة بل لابد من التفريق بينهما ، ولما كانت الدائرة قد وجهت المدعي وكالة بفصل مستندات المؤسسة المدعية وهي نجوم الجلة التجارية عن مستندات المؤسسة الأخرى المشار إليها ، ولم يتقيد بما طلبته الدائرة رغم إمهالها له الوقت الكافي لذلك ، فإن الدائرة يتعذر عليها السير في الدعوى والحال كذلك إذ يلزم لفصل المستندات تعديل مبلغ المطالبة ، ولا يمكن للدائرة النص على المبلغ دون تقريره من المدعي وكالة ، وحيث لم يقم بذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول دعواه شكلا ، وله إقامة الدعوى مرة أخرى بعد فصل المستندات المتعلقة بالمؤسسة الأخرى ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا والله الموفق.