حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430642975
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552175/1443
رقم الحكم:4430642975
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552175 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642975 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢١٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب وضمان وتسليم الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية(...)، لمدة (٢٩) تسعة وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧,٧٧٣,٤٢٤) سبعة وخمسون مليونًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤,٩٧٠,٠٨٩.٦٥) أربعة وثلاثون مليونًا وتسع مئة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢,٩٤٧,٨٥٣.٤٩) اثنان وعشرون مليونًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، والمتبقي (١١,٩٧٤,٠١٢.٧) أحد عشر مليونًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ألفًا واثنا عشر ريال سعودي و سبعة هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,٩٧٤,٠١٢.٧) أحد عشر مليونًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ألفًا واثنا عشر ريال سعودي و سبعة هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١٢) في ١٤٣٩/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٤م بمبلغ قدره (١١,٩٧٤,٠٢١) أحد عشر مليونًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة والامتناع عن دفع مستحقات المدعية مما أدى إلى (اللجوء للقضاء لتحصيل مستحقاتها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,١٩٧,٤٠١) مليون ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد ريال سعودي.فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها(...) بموجب الوكالة رقم: (...) _ وأفهمته الدائرة بتعديل وكالته ليكون فيها حق الإقرار كاملاً أو حضور موكله-، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا أطلب مهلة للاطلاع على اللائحة والرد عليه هكذا أجاب. فأمهلته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى بشكل واضح فأجاب قائلا أطلب ما يلي:(نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ الآتية: المبلغ المتبقي من اتفاقية الجدولة وقدره (١.٤٧٥.٠٨٩) ريالا. مبلغ ضمان حسن التنفيذ المحتجز عن الأعمال المنفذة في العقد وقدره (٢.٥٢١.٤٨٣،٩٤) ريالاً. قيمة المواد المصنعة والموردة للمدعى عليها تبعا للعقد ولم تركًب في موقع المشروع، وتبلغ قيمتها (٤.٠٨١.٣٥٦،٦٢) ريالا. قيمة المواد المصنعة للمدعى عليها تبعا للعقد وما زالت في مستودعات المدعية، وتبلغ قيمتها (٧٤٦.٧٢٧) ريالا.بحيث يصبح مجموع ما سبق دون ضريبة القيمة المضافة مبلغا قدره (٨,٨٢٤,٦٥٦.٥٦) ثمانية ملايين وثمان مئة وأربعة وعشرين ألفا وست مئة وستة وخمسين ريالا وست وخمسين هللة. وبإضافة ضريبة القيمة المضافة على المبالغ الخاضعة لها يكون المبلغ المطلوب دفعه (١٠,١٤٨,٣٥٥.٠٤٤) عشرة ملايين ومائة وثمانية أربعون ألفا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالا. أتعاب الترافع بمبلغ قدره (١,٠١٤,٨٣٥) مليون وأربعة عشر ألفا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالا، بعد أن أحوجت المدعى عليها موكلتي للشكاية واستخراج حقها في دعوى قضائية) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لإجابة. وعليه رفعت الجلسة،ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوى المثبتة بيناتهم سلفا وسبق حضورهم في الجلسة السابقة، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية هل لديه زيادة بينه عما قدمه فقال ليس لدي زيادة عما قدمته، ثم حضر وكيل المدعى عليها المدونة هوية ووكالته سابقا ثم أضاف وكيل المدعى عليها ان يوجد مساعي للصلح واطلب تأجيل الجلسة لتقديم محضر مصالحة وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال نعم يوجد مسائل للصلح واطلبي تأجيل الجلسة لمدة شهرين هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم:(...) كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)،وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب قائلا أرفقت ما طلب مني عن طريق النظام الإلكتروني ونصه: (فنقدم إليكم هذه المذكرة بالنيابة عن المدعية في القضية المنظورة لدى دائرتكم برقم (٤٣٩٥٥٢١٧٥)، وهي كما يأتي: نقدم لكم اتفاقية سداد مبرمة مع المدعى عليها بتاريخ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٢م، وقد أقرت المدعى عليها في تلك الاتفاقية باستحقاق موكلتي مبلغا قدره (١٠.٥٢٣.١٠٨) عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثمانية ريالات، وبناء على ما تم في الجلسة الماضية حيث استمهلت المدعى عليها لإتمام سعيها في إنهاء النزاع، وحيث إن موكلتي خاطبت المدعى عليها ببريدها المرسل بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م والمتضمن مبادرة موكلتي المدعية بمخاطبة المدعى عليها بتوريد المواد المتبقية في مستودع موكلتي عملا بالاتفاقية المبرمة وحث المدعى عليها على المبادرة والإسراع في تنفيذ اتفاقية السداد الموقعة من الطرفين، وحيث إن المدعى عليها لم ترد على موكلتي ولم تتجاوب معها حتى تاريخه، وبالتالي؛ فقد تركت الالتزام بما جاء في الاتفاقية من قبلها، بما يدل على قصدها المماطلة دون مسوّغ، وبما هو مرفوض من قبل موكلتي، خاصة مع التزامها بالاتفاقية تجاه المدعى عليها. وعليه؛ فإن موكلتي تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بما أقرت به بموجب اتفاقية السداد، وتطلب من الدائرة الموقرة الفصل في الدعوى بناء على ذلك) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا الورقة المؤرخة بتاريخ (٠٧ / ٠٣/ ١٤٤٤هـ) والمبين فيها استحقاق المدعية مبلغ (١٠.٥٢٣.١٠٨ريال) صحيحة وقد وقع عليها موكلي ولكن الرصيد الذي ذكر فيها مبدأي وليس نهائي هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا المقصود بالرصيد المبدأي هو الثابت لدى المدعى عليها رغم أن موكلتي تستحق مبالغ أكثر من هذا ولكنها وافقت على الرصيد المبدأي رغبت في إتمام الصلح هكذا أجاب. وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن موقف موكله بما ورد في الاتفاقية بما نصه:(ويتم جدولة المبلغ المستحق لاحقا) فأجاب قائلا المقصود بهذه العبارة أن المدعى عليها عرضت على موكلتي احتمال حاجتها لجدولة سداد المبالغ ووافقت موكلتي على ذلك شرط الالتزام ببنود الاتفاقية كاملة ولكن المدعى عليها لم تلتزم بها هكذا أجاب. وقد قررت الدائرة إمهال المدعى عيلها وكالة لتقديم مذكرة تفصيلية تتضمن الجواب التفصيلي الموضوعي عن الدعوى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإن لم يرفق المطلوب منه خلال المدة المحددة من الدائرة فستعده الدائرة ناكلا عن الجواب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨ /٤ /١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله ذكر بأنه تعذر إرفاقه عبر النظام لوجود خلل تقني ثم أرسل عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه:(فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على لائحة المدعية بما يلي: أولا-نبين لفضيلتكم أنه تم الاتفاق مع المدعية بالاتفاقية المرفقة وكان غرض موكلتي منها الاتفاق مع المدعية لاستكمال باقي توريد بعض المواد وجدولة المبالغ المستحقة للمدعية وفقاً لتقييم مالك المشروع وموكلتي لازالت تسعى مع المالك لتسليم المشروع تسليماً نهائياً وإنهاء كافة متطلبات المالك من اجل تسليم المشروع تسليماً نهائياً ونبين لفضيلتكم أنه يوجد مواد مصنعة ولم تركب في موقع المشروع وتطالب بها المدعية والتأخير الحاصل من المالك في ما يخص استلام المشروع بسبب المواد التي صنعت ولم تركب في موقع المشروع ونبين لكم انه تم الاتفاق مع المدعية أن تحدد مدة قدرها ٦ أشهر كحد اقصى لحين الانتهاء من قبول المالك للمواد وتسليم المشروع تسليماً نهائياً وحساب المبلغ الناتج النهائي المستحق للمدعية. ثانياً- نبين لفضيلتكم أننا طلبنا منكم تأجيل الجلسة لمدة شهرين كحد أدنى في جلسة ٧/٣/١٤٤٤ه وكانت بموافقة من وكيل المدعية وذلك كما ذكرنا أعلاه أن موكلتي تتواصل مع المالك بخصوص تسليم المشروع تسليماً نهائياً وإنهاء كافة متطلبات المالك وطلب المدعية عدم المضي بالصلح قبل مرور المدة المتفق فيها إخلال بما أتفق عليه الطرفان. ثالثاً-نبين لفضيلتكم انه بالرجوع الى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ذكرنا أن هناك مواد لم تورد وأعمال لم تستكمل فبناء على ذلك فلا يحق للمدعية الانسحاب من الاتفاقية والمطالبة بكامل المبلغ حيث أن استحقاق المدعية للمبلغ المذكور بالاتفاقية مرتبط ارتباط وثيق بتنفيذ كامل الاعمال المطلوبة التي لم تستكمل منهم والمذكورة بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين وكذلك المدة المتفق عليها بين الطرفين. بناءً على ما تقدم، فإننا من حيث الموضوع نطلب من فضيلتكم تحديد جلسة بعد ٦ أشهر من تاريخ اتفاق الطرفين) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب عبر الدردشة الكتابية بما نصه: (تم تنبيه الدائرة الموقرة وتنبيه المدعى عليها بوجود خلل في النظام والتأكيد على إرسال المدعى عليها لمذكرتها على البريد الالكتروني، ولم يصلنا منها شيء حتى تاريخ هذه الجلسة، مع العلم بأن المدعى عليها سبق أن أرسلت للدائرة بريدا بطلب تأخير موعد الجلسة ووضعت فيه بريد وكيل المدعية، فهي على علم تام بعناوين التواصل مع المدعية، وامتناعها عن إرسال ردها وفق توجيه الدائرة؛ يعتبر نكولا منها عن الجواب. لا يقبل طلب المدعى عليها للمهلة؛ لأنها استمهلت أكثر من مرة ولم تقدم جوابا ملاقيا، وهذا يقتضي عددا من الأمور: عدم جواز إمهالها مهلة إضافية؛ لأن النظام منع تكرار المهلة لذات السبب. أن امتناعها نكول عن الإجابة ويظهر منه تقصد إطالة أمد التقاضي، وفيه إقرار ضمني بصحة المطالبة والأسانيد المقدمة لها. الاتفاقية مشروط وهي التزامات مرتبة على الطرفين، وقد أوفت المدعية بالتزاماتها كاملة بينما امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ التزامها، فلا سبيل إذن لموكلتي سوى أن تطالب بإلزام المدعى عليها بما أقرت به، وقد فرطت المدعى عليها في تنفيذ الاتفاقية والمفرط أولى بالخسارة. ما جاء في الاتفاقية يعد إقرارا صريحا من المدعى عليها، وأضيف إليه الباقي تبرعا من المدعية على سبيل الصلح وبشرط الالتزام به وقد أخلت به المدعى عليها، ولا تؤثر البنود الأخرى على الحق ذاته ولا على الإقرار الثابت في حق المدعى عليها.بشأن ما تذكره المدعى عليها من وجود اتفقا على تسليم المواد فقد تواصلت معها موكلتي وأثبتنا ذلك للدائرة الموقرة دون أدنى تجاوب من المدعى عليها، وبذلك تكون هي من أخلت بالالتزام وما تزال موكلتي على أتم استعداد لتسليم المواد نباشرة. وقد طلب ناظر القضية من المدعى عليها الجواب الموضوعي عن الدعوى ولكنها حتى الآن لم تقدم جوابا موضوعيا مما يقطع بنكولها عن الجواب والإقرار الضمني بصحة الدعوى ومستنداتها) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفا وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عيلها هل نفذت المدعية الأعمال محل الدعوى. فأجاب قائلا لقد اعتذر الوكيل السابق قبل موعد الجلسة بوقت قصير وليس لدي أي تفاصيل عن هذه الدعوى. فأفهمته الدائرة بإجابة عن الدعوى موضوعيا وبشأن تنفيذ المدعية في الأعمال من عدمه مع تفصيل الأعمال المنفذة وقيمتها من غيرها ثم طلبت الدائرة منه توضيح علاقة توريد بعض المواد الباقية التي أشار إليها بالاتفاقية الموافق عليها من الطرفين فاستعد بذلك. فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة. كما أضاف وكيل المدعية عبر الدردشة الكتابية ما نصه: (لا يقبل طلب المدعى عليها للمهلة؛ لأنها استمهلت أكثر من مرة ولم تقدم جوابا ملاقيا، وهذا يقتضي عددا من الأمور: عدم جواز إمهالها مهلة إضافية؛ لأن النظام منع تكرار المهلة لذات السبب. أن امتناعها نكول عن الإجابة ويظهر منه تقصد إطالة أمد التقاضي، وفيه إقرار ضمني بصحة المطالبة والأسانيد المقدمة لها. بالنسبة للمواد التي نصت على الاتفاقية على وجوب توردها من قبل المدعية؛ فإن هذه المواد قد ذكرت وحرر أمرها في ابتداء الدعوى، وذكرت كذلك مستندات استحقاق قيمتها، وقامت موكلتي بمراسلة المدعى عليها بشأنها دون أي تجاوب) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليه أعلاه، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ١٣/٦/١٤٤٣ هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أرسل عبر الدردشة الكتابية عبر برنامج التيمز ما نصه: إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على لائحة المدعية بما يلي: أولاً-نبين لفضيلتكم أنه تم الاتفاق مع المدعية بالاتفاقية المرفقة وكان غرض موكلتي منها الاتفاق مع المدعية لاستكمال باقي توريد بعض المواد وجدولة المبالغ المستحقة للمدعية وفقاً لتقييم مالك المشروع وموكلتي لازالت تسعى مع المالك لتسليم المشروع تسليماً نهائياً وإنهاء كافة متطلبات المالك ومن ضمن طلبات المالك توريد كافة المواد وإنهاء كافة الاعمال واستلام جميع الضمانات وبما أن المدعية لا ترغب بإكمال الصلح وتنوي الاستمرار في الدعوى والمضي فيها فلا يعتبر محضر الصلح إقراراً بالحق، بل بوادر صلح رفض المدعي اكمالها. ثانياً-نبين لفضيلتكم أن المدعية تطالب بمواد لم تورد في المشروع وحيث أن الاتفاقية المبرمة مع موكلتي أشارت على هذا الامر وبناء على أن المدعية لا ترغب بإكمال الاتفاقية فموكلتي لن تسلم المدعية قيمة المواد الا بعد توريد المواد بالكامل الى المشروع وتسليمها الى الاستشاري والمالك بناء على الفقرة (٢) من المادة رقم (١١) حيث أن المادة اشترطت ان تكون المواد موردة ومركبة ومعتمدة من مدير المشروع لتعتمد ومن ثم تصرف من موكلتي عن طريق اعتماد بنكي للمدعية، ونفيد فضيلتكم أن المدعية تطالب في دعواها بالمواد التي لم تورد وفي تواصلنا مع المدعية أردنا ترتيب ذلك وقمنا بالاتفاق مع المدعية على قيمة المواد والمدة المستغرقة لتوريد باقي المواد المصنعة و حيث نصت الاتفاقية "وعلى ان يتم التفاهم خلال مدة (٦) أشهر قادمة على استكمال تنفيذ الاعمال المطلوبة وحساب المبلغ الناتج النهائي المستحق " وبناء على أن المدعية لا ترغب بإكمال طلب الصلح والاتفاقية والامضاء عليها فموكلتي لن توافق على دفع قيمة المواد الا بعد توريدها وتسليمها لاستشاري ومالك المشروع وذلك بناء على الفقرة (٥) من المادة (١٣) من العقد المبرم بين الطرفين ونصه "يلتزم الطرف الثاني بتقديم المواد للطرف الأول محل لاعتمادها من الاستشاري مع إعادة تقديمها في حال وجود ملاحظات وهو مسئول عن صلاحيتها للتنفيذ وعن صحة تصميم وتنفيذ كافة أعمال موضوع هذا العقد". ثالثاً –نبين لفضيلتكم أن طلب المدعية مبلغ (٤.٨٢٨.٠٨٣) ريال وهي تخص مبالغ ضمان حسن التنفيذ فبحسب ما نص عليه العقد في المادة رقم (١١) في الفقرة (٤) ونصه "نسبة (١٠%) مقابل حسن التنفيذ تسدد على النحو التالي ٥% بعد التسليم الابتدائي لمالك واستشاري المشروع والطرف الأول.... و٥% تسلم بعد التسليم النهائي للأعمال لمالك والاستشاري والطرف الأول " فبناء على ما نص عليه العقد المبرم بين موكلتي والمدعية فأنه يجوز لموكلتي حجز نسبته (١٠%) من قيمة الاعمال وذلك بسبب إيقاف الجهة المالكة للمشروع وتعذر التسليم الابتدائي والنهائي للمشروع حتى الان ولا مانع لدى موكلتي من صرف كامل التوقيفات إذا توفرت الشروط العقدية للمشروع وهي التسليم النهائي لاستشاري المشروع والمالك وهذا مالم يتم حتى الان ولازالت موكلتي تسعى في ذلك. رابعاً –نبين لفضيلتكم أن طلب وكيل المدعية قيمة الدراسات الفنية وقيمتها (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال فموكلتي أبدت قبولها تحمل التكلفة في طلب الصلح المبرم بينها وبين المدعية وبعد أن رفضت المدعية إكمال هذا الصلح وطالبت بالاستمرار في نظر القضية فإن موكلتي ترفض طلب المدعية حيث لم يبين العقد ولا ملحقه أي مسؤولية تجاه موكلتي بتحمل هذه التكلفة ولم يقدم المدعي أن موكلتي اتفقت مع المدعية على تحمل هذه المبالغ. بناءً على ما تقدم، فإننا من حيث الموضوع نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبعرضه على وكيل المدعية أرسل وكيل المدعية عبر برنامج التيمز ما نصه (بشأن تأخر المدعى عليها في تقديم ردها فقد تم تنبيه الدائرة الموقرة وتنبيه المدعى عليها في الجلسة الأخيرة بوجود خلل في النظام والتأكيد على إرسال المدعى عليها لمذكرتها على البريد الالكتروني وتم توضيح علم المدعى عليها بالعناوين البريدية للمدعية ووكيلها، ومع ذلك لم يصلنا منها رد حتى تاريخ هذه الجلسة، وامتناعها عن إرسال ردها وفق توجيه الدائرة؛ يعتبر نكولا منها عن الجواب، وقد نص محضر الجلسة الأخيرة المنعقدة في تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه على أن تلك هي المهلة الأخيرة للمدعى عليها، كما نص محضر الجلسة المنعقدة في تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه على: (وقد قررت الدائرة إمهال المدعى عيلها وكالة لتقديم مذكرة تفصيلية تتضمن الجواب التفصيلي الموضوعي عن الدعوى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإن لم يرفق المطلوب منه خلال المدة المحددة من الدائرة فستعده الدائرة ناكلا عن الجواب) وقد عُقدت بعد هذه الجلسة ٣ جلسات ومع ذلك لم تقدم المدعى عليها ردا موضوعيا على الدعوى، ولم تقم الدائرة بإجراء المقتضى الشرعي والنظامي بحقها من اعتبارها ناكلة عن الجواب. وقبول الدائرة لجواب المدعى عليها في هذه الجلسة؛ يعد إمهالا للمدعى عليها للمرة السادسة وذلك مخالف للنظام وهو غير مقبول من موكلتي. لم تنازع المدعى عليها في تنفيذ موكلتي للأعمال ولا في استحقاقها للمبالغ التي نصت عليها اتفاقية السداد، بل أقرت المدعى عليها في اتفاقية السداد إقرارا صريحا باستحقاق موكلتي للمبالغ المنصوصة فيها، ونصت الاتفاقية على التفاهم بين الطرفين بشأن آلية السداد فقط وهو محل الخلاف مع المدعى عليها، وذلك لا يؤثر على الحق ذاته ولا على الإقرار الثابت والصادر من المدعى عليها، كما أن الاتفاقية مشروطة بالتزامات مرتبة على الطرفين، وقد أوفت المدعية بالتزاماتها كاملة وقدمنا أدلة ذلك للدائرة سابقا بينما امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ التزامها تفريطا ومماطلة منها، فلا سبيل إذن لموكلتي سوى أن تطالب بإلزام المدعى عليها بما أقرت به. بشأن المواد التي التزمت موكلتي بتسليمها في اتفاقية السداد؛ فإن موكلتي قد بادرت بذلك فور توقيع الاتفاقية وخاطبت المدعى عليها بشأن استلام المواد في تاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م بعد توقيع الاتفاقية بثلاثة أيام، دون أن تجد أدنى رد من المدعى عليها، وما زالت موكلتي تؤكد استعدادها بتسليم المواد في الوقت الذي تحدده المدعى عليها؛ حيث إن سبب عدم تسليمها هو عدم توفر مكان مناسب لتخزين تلك المواد حسب ما أفادت المدعى عليها موكلتي بذلك، فلا وجه إذن لامتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات موكلتي بزعم عدم تسليم المواد. نتمسك بطلبنا السابق بحصر الدعوى في المطالبة بدفع المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها في اتفاقية السداد ونحتفظ بالمطالبة بما زاد عنه في دعوى مستقلة، ونطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بما يأتي: ١- دفع المبلغ الذي أقرت باستحقاق المدعية له، وقدره (١٠.٥٢٣.١٠٨) عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثمانية ريالات. ٢- دفع أتعاب التقاضي بنسبة قدرها ١٠% من مبلغ المطالبة وتمثل مبلغا قدره (١,٠٥٢,٣١٠) مليون واثنان وخمسون ألفا وثلاث مئة وعشرة ريالات، بعد أن أحوجت المدعى عليها موكلتي للشكاية واستخراج حقها في دعوى قضائية.) ثم قرر اكتفاءه بما سبق، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم مذكرة ختامية فأفهمته بإيداع ما لديه خلال يوم عمل فأستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية.ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفا في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(...) عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعية عن ماهية المواد المذكورة في الاتفاقية في البند رقم (٣) أجاب قائلا المواد عبارة عن قطع (G R C) مصنعة خصيصا للمدعى عليها لتركيبها على واجهات المباني في المشروع هكذا أجاب. ثم سألته الدائرة عن قيمة المواد التي لم تورد من قبل موكلته فأجاب قائلا قيمتها (٧٤٦.٧٢٧) ريال وموكلتي مستعدة بتسليمها في أي وقت هكذا قرر. ثم حصر دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي المبلغ الوارد في الاتفاقية المؤرخة بتاريخ:(٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ) وقدره ((٩.٧٧٦.٣٨١ريال) وذلك بعد خصم قيمة المواد التي لم توردها موكلتي وقدره:(٧٤٦.٧٢٧ريال) وهذا المبلغ بدون قيمة الضريبة المضافة وأحتفظ بحقي في رفع دعوى مستقلة بها هكذا قرر. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: لما أن وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي المبلغ الوارد في الاتفاقية المؤرخة بتاريخ:(٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ) وقدره ((٩.٧٧٦.٣٨١ريال) وذلك بعد خصم قيمة المواد التي لم توردها موكلتي وقدره:(٧٤٦.٧٢٧ريال) وهذا المبلغ بدون قيمة الضريبة المضافة وأحتفظ بحقي في رفع دعوى مستقلة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ فإنه لما كانت المدعى عليها قد أقرّت بوجود تعامل مع المدعية الامر الذي تنشأ به العلاقة لتعاقدية بين الطرفين، كما أقرّت بثبوت الدين في ذمتها كما هو مدون في محضر الجلسات المدون أعلاه، ولما كان على المدعى عليها أن ترد على دعوى المدعية برد موضوعي و كانت الدائرة قد مكنتها من ذلك عدة مرات إلا أنها عجزت عن ذلك، وبناء على الاتفاقية المشار إليها والموقعة والمختومة من الطرفين والتي تثبت المديونية في ذمة المدعى عليها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها مع تبلغها لشخصها عن طريق النظام الإلكتروني (أبشر) لحضور جلسة اليوم، ولم يحضر أو من يمثله الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًّا استنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرًا، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ولجميع ذلك انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩.٧٧٦.٣٨١) ريال تسعة مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430642975 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢١٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى مقاولة تصنيع وتوريد وتركيب وضمان وتسليم الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية (...)، والمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الوارد في الاتفاقية المؤرخة بتاريخ: (٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ) وقدره (٩.٧٧٦.٣٨١) ريال وذلك بعد خصم قيمة المواد التي لم توردها المدعية وقدرها: (٧٤٦.٧٢٧) ريال وهذا المبلغ بدون قيمة الضريبة المضافة، مع الاحتفاظ بحق المدعية في رفع دعوى مستقلة بها، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٧٧٦.٣٨١) تسعة ملايين وسبعمائة وستة وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا ؛ فتقدم وكيلها بطلب استئناف حاصله أن الدائرة استندت إلى إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة خلافاً لما نص عليه النظام، مما يجعلها حكمت للمدعية بغير بينة، بل إن ما استندت إليه الدائرة نص على أن الرصيد الوارد فيه مبدئي وقابل للتعديل والنقص، مما يجعل الدائرة مصدرة الحكم قد خالفت ما استندت إليه على فرض صحته، طالباً عدم قبول المطالبة بقيمة ضمان حسن التنفيذ وبقيمة المواد الموردة ورد المطالبة بقيمة الدراسات الفنية والهندسية والحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٤٧٥٠٨٩) مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعة وثمانون ريالاً. وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية(...)ووكيل المدعى عليها (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قيمة المواد غير الموردة ٧٤٦٧٢٧ سبعمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً ؟ أجاب بأن قيمة المواد غير الموردة ٥٩٥٢٩٥ خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً، وبسؤاله عن التسليم النهائي ؟ ذكر أن المشروع متوقف وأن لدى المدعية مواد لم تورد بعد، مضيفاً أن موكلته استأنفت العمل بالمشروع مع مالكه وعمدت المقاولين من الباطن بإكمال توريد المواد ومن بينهم المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية لم يوافقه على أن العمل استؤنف بالمشروع، مبيناً أنه لم يصل لموكلته أي اشعار باستئناف العمل، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته ؟ قررا تمسكهما بما سبق واكتفاءهما وعيله ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن الاتفاقية التي استندت إليها المدعية واضحة وصريحة فيما تستحقه و ليس فيها ما يدل على أنها أبرمت فقط لأجل المصالحة والوساطة، أو أنها صلح على إنكار، بل ووكيل المدعى عليها أقر بتوقف العمل في المشروع معارضاً بذلك ما ورد في استئناف موكلته بخصوص ضمان حسن التنفيذ، كما أقر بأن قيمة المواد غير الموردة ٥٩٥٢٩٥ خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً، أي أقل قيمة مما ذكرته المدعية، دون أن يتحفظ بشأن المواد التي تم توريدها ؛ لهذه الأسباب ولما ذكرته الدائرة مصدرة الحكم من أسباب ؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم الصادر في هذه الدعوى، مشيرة إلى أنها لم تحتسب الفرق ما ذكرته المدعية وما ذكرته المدعى عليها في قيمة المواد غير الموردة لصالح المدعية، وذلك لأن المستأنف لا يضار باستئنافه، ولأنه المدعية احتفظت بحقها برفع دعوى مستقلة بما زاد عما حصرت به دعواها، ويمكنها المطالبة به فيما بعد. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة التجارية بالرياض بالصك بالمؤرخ بـ ١٤٤٤/٦/١٦هـ القاضي بـ: (إلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩.٧٧٦.٣٨١ريال) تسعة مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا) محمولا على أسبابه وأسباب هذه الدائرة. وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)