حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039401/1444
رقم الحكم:4430419078
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039401 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419078 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء وتصنيع وذلك في مقاولة للقيام بأعمال مرحلة الهيكل الانشائي (العظم) مع المواد، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٤,٦٦٠.٠٠) مئتان وأربعة وستون ألفًا وست مئة وستون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال .٢- أضرار تقاضي. وطالب بإثبات الصلح وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد. ٢- صك الحكم ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الصلح مع المدعي، وطالب في جوابه بـإثبات الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى طالباً فيها: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مستحقات موكلي بمبلغ وقدره (٢٦٤,٦٦٠.٨) مئتان وأربعة وستون ألفاً وستمائة و ستون ریال و ثمان هللات.٢-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب انتداب الخبير والمقدرة بمبلغ (١١,٥٠٠) أحدى عشر الف وخمسمائة ريال، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب: أولاً: ما ذكره المدعي في دعواه من حيث التعاقد وتاريخه، على تنفيذ أعمال العظم مع المواد، وأن مدة العقد (٩٠) يوماً فصحيح. ثانياً: ما ذكره المدعي من أن مبلغ التعاقد (٢٦٤,٦٦٠) مئتان وأربعة وستون ألف وستمائة وستون ريال فغير صحيح، والصحيح أن مبلغ التعاقد هو مبلغ (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال كما هو مذكور في البند ثامناً فقرة (٤) من العقد. ثالثاً: ما ذكره بوجود مخالصة فغير صحيح بتاتاً. رابعاً: ما ذكره من أن له مستحقات تقدر مئتان وأربعة وستون ألفاً وستمائة و ستون ریال و ثمان هللات فهذا صحيح وسبب عدم سدادنا لذلك المبلغ هو وجود عيوب في التنفيذ ووعدنا بإصلاحها وأخذ يماطل ولم يتم إصلاح تلك العيوب فقام المدعي بإقامة دعوى قضائية (إثبات حالة) برقم (٤٣٩١٤٩٦٧٣) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه، والحمدلله جاء التقرير في صالحنا وأثبت التقرير وجود عيوب في التنفيذ ونحيل التفاصيل إلى الحكم القضائي المرفق. خامساً: كما أن المدعي قد ترتب عليه غرامة تأخير بموجب المادة الرابعة من العقد فقرة (٤) من التزامات الطرف الثاني المتعلقة بغرامة التأخير، حيث أن مدة العقد هي (٩٠) يوماً ويبدأ احتساب المدة من تاريخ استلام الميد والذي كان بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١ م ، وحيث أن المدعي أقام دعوى إثبات حاله بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه فيكون مجموع أيام التأخير هي ٦ أشهر (١٨٠ يوماً) في غرامة (٣٠٠) ثلاثمائة ريال غرامة التأخير عن كل يوم ليصبح إجمالي قيمة غرامة التأخير مبلغ (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، وتسبب هذا التأخير من قبل المدعي في ضرر كبير علينا، حيث أن تكلفة المشروع تتجاوز قيمته (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال، وعامل الزمن مهم حيث أن المشروع عبارة عن شقق تمليك، وتدوير رأس المال المستثمر في المشروع فضلاً عن الالتزامات من تمويل وخلافه، علماً بأننا قد أوفينا بكل التزاماتنا المالية مع المدعي ولم نتأخر عنه بتاتاً.سادساً: بسبب وجود عيوب وخلل في التنفيذ من قبل المدعي فقد قمنا بإصلاح تلك العيوب والخلل في التنفيذ عن طريقة مؤسسة (...) للمقاولات، والتي كلفتنا مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال. نطلب من فضيلتكم: ١ - رفض طلبه دفع مبلغ (٢٣٠,٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال، لأن تكلفة إصلاح العيوب والخلل في التنفيذ تفوق المبلغ الذي يطلبه المدعي. ٢ - إلزام المدعي بدفع مبلغ (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال تكلفة إصلاح العيوب والخلل في التنفيذ من قبل المدعي. ٣ - إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال غرامة التأخير. ٤ - إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وبناء على ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أجاب: أولاً: لا يخفى على علم الدائرة أن المدعي تقدم بهذه الدعوى لأجل المطالبة بحقوقه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين بموجب دعوى اثبات المعاينة و تقرير الخبير المكلف من المحكمة.ثانياً: يطالب المدعي بمبلغ أُسس على ما جاء بتقرير الخبير وهو غير شامل للضريبة، وبعرضه على المدعى عليه أقر بصحة المبلغ وانه مستحق للمدعي فعلاً، ما يعني أن القضية وصلت للحد الذي رفعت من أجله. ثالثا:ً يزعم المدعى عليه بان تكاليف الأخطاء تساوي مبلغ (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال، بالحقيقة أن هذه المبلغ كفيل لبناء فيلا جديدة عظم، وان هذا المبلغ لا يقبل من الناحية المنطقية ولا الفنية، سيما وان تقرير الخبير وضع ملاحظات بسيطة وذكر ذلك بتقريره، ونرغب بأن تطلع عليه الدائرة الموقرة. رابعاً: لو اننا خضنا في كل ما يزعم به المدعى عليه فلن ننتهي ، فهي تدلس وتماطل وتزعم لغرض في نفسها، ونرى من العدل أن يستجيب المدعى عليه للدعوى وان يراعي الله –عز وجل- والا يماطل بأكثر من ذلك فإن المراحل السابقة والاجتماعات و المخاطبات و جلسات الصلح في تراضي تعد مرهقة وكفيلة بأن يجعل المدعي يخسر أكثر وأكثر، ناهيك عن تكاليف أتعاب الخبير التي دفعها المدعي، وبعرضها على المدعى عليه وكالة، قرر الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبعد الاطلاع على ما سبق وأن تم ضبطه ، فقد سالت الدائرة المدعي وكالة عما جاء في العقد المبرم من أن قيمة العقد (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال بينما جاء في دعواه من أن قيمة الأعمال المنفذة (١,٣٦٩,٦٦٠.٨٠) مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وستون ريال وثمانون هللة وذلك بناء على عدد الأمتار (٢٨٥٣,٤٦ م٢) وقيمة المتر (٤٨٠) أربعمائة وثمانون ريال فهل الاتفاق بين الطرفين على مبلغ مقطوع (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال كما جاء في العقد أم الاتفاق على احتساب الأمتار بقيمة معينة لكل متر وهي حسب ما جاء في دعواه (٤٨٠) أربعمائة وثمانون ريال للمتر بإجمالي (٢٨٥٣.٤٦ م) فأجاب بأنه يطلب مهلة لمراجعة موكله في ذلك ، ثم سألته الدائرة عن تقرير الخبير المشار إليه في صك الحكم كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تفصيل العيوب وقيمتها وما يثبت ذلك في مذكرة مرفقا بها كافة المستندات فاستعد الطرفان بما طلب منهما وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٦/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال الطرفين عما طلب منهم في الجلسة الماضية قرر وكيل المدعي بانه تم الاتفاق على صلح بين الطرفين وذلك على أن يدفع المدعى عليه لموكله مبلغا قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٤ه وعلى أن يتحمل التكاليف القضائية في هذه القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي بخصوص الصلح بمبلغ (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال صحيح أما ما يخص التكاليف القضائية فان موكله لم يوافق على تحمل التكاليف وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعي تبين بان وكالته لا تخوله حق الصلح وافهمته الدائرة بتعديل وكالته وعليه قررت تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على ما يلي: (تم الاتفاق صلحاً مع المدعى عليها على مبلغ (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال غير شاملة للضريبة، لإنهاء كافة النازعات الخاصة بحقوق الطرفين، كما تم استلام شيك مصدق للمبلغ المذكور، أدناه نص الصلح: اتفاقية تسوية وصلح، بعون الله وتوفيقه فقد تم الاتفاق في يوم الاحد ٢٤/٥/١٤٤٤ه الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٢م في مدينة (...) فيما بين:١-السادة/ شركة (...)، رقم سجلها التجاري (...)، وعنوانها (...)، ويمثلها في هذه الاتفاقية المحامي/ (...)، هوية وطنية (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ المتضمنة حق الإقرار والصلح والتنازل والإبراء، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ (الطرف الأول).وبين:٢-السادة/ شركة (...) ، رقم سجلها التجاري (...)، وعنوانها (...)، ويمثلها في هذه الاتفاقية المحامي/ (...)، هوية وطنية (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه المتضمنة حق الإقرار والصلح والتنازل والإبراء، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ (الطرف الثاني) تمهيد: لما كان الطرف الثاني شركة (...) ، قد أقام دعوى ضد الطرف الأول شركة (...) أمام المحكمة التجارية بالرياض وقيدت الدعوى برقم (٤٤٧٠٠٣٩٤٠١) لعام ١٤٤٤ه للمطالبة بسداد مستحقاتها المتبقية من قيمة الاعمال المنجزة لعقد المقاولة المبرم بين الطرفين رقم ٥٦٨ بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢١ الموافق ٧/٩/١٤٤٢ه لبناء عمارة مقامة على القطعة رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) الواقع بحي (...) بمدينة (...)، وأقيمت الدعوى المشار اليها أعلاه للمطالبة بالمستحقات استناداً الى دعوى اثبات معاينة للعقار لدى الأوامر والطلبات الأولى بدعوى رقم (٤٣٩١٤٩٦٧٣) لإثبات حالة العقار والاعمال المنجزة من قبل الطرف الثاني، وبعد قيد الدعوى وانعقاد جلسات لها قرر طرفي الدعوى على الصلح وذلك على ان يدفع المدعى عليه (الطرف الأول) للمدعي (الطرف الثاني) مبلغا وقدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون الف ريال-، بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤ه وعلى أن يتم تحميل التكاليف القضائية مناصفة بين الطرفين، شريطة تخفيضها للربع كما جاء في نظام التكاليف القضائية المادة الخامسة عشر ، وبما أن الطرفان يرغبان في إنهاء جميع النزاعات الحالية والمحتملة بسبب العقد أعلاه وإبراء للذمم بشكل نهائي ، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاماً على ما يلي: أولا: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ثانياً: اتفق الطرفان على إنهاء الخصومة القضائية وغير القضائية فيما بينهما والمتعلقة بالعقد رقم (٥٦٨) وتاريخه ١٩/٤/٢٠٢١، وأنه لا يحق لأي طرف بعد نفاذ هذه الاتفاقية أن يقيم دعوى ضد الطرف الآخر أو على أي من تابعيهم، بما في ذلك دعاوى التعويض عن أتعاب المحاماة أو دعاوى العيوب في التنفيذ أو سداد المبالغ، عدا المبالغ الواجب سدادها بموجب هذه الاتفاقية.ثالثاً: بتوقيع الطرف الثاني لهذه الاتفاقية فيدل على استلامه شيك مصدق رقم (١٩٥٠٨٧٥٩) لصالح شركة (...) بمبلغ (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون الف ريال، في يوم الخميس الموافق ٢٤/٥/١٤٤٤ه،بمدينة (...)،وبذلك يعد الصلح صحيحاً ونافذاً، واتفق الطرفان على ان يتم إثبات هذا الصلح أمام المحكمة التجارية الدائرة السابعة عشر بالرياض لدعوى رقم (٤٤٧٠٠٣٩٤٠١) وقت انعقاد الجلسة الخامسة لها الموافق ٢٥/٥/١٤٤٤ه ، رابعاً: يقر الطرفان بأن هذه التسوية حجة ومستند لإسقاط جميع الدعاوى والشكاوى والبلاغات التي قد ترفع من أي طرف ضد الطرف الآخر والمتعلقة بالفترة ما قبل هذه التسوية، ويعتبر هذا الصلح والتسوية مخالصة نهائية بين الطرفين. وتوثيقاً لما تقدم فقد كتبت من نسختين متطابقتين وقام وكلاء الطرفين بالتوقيع عليها واستلم كل طرف نسخته . الطرف الأول: شركة (...) ويمثلها المحامي/ (...). الطرف الثاني: شركة (...) ويمثلها المحامي/ (...))، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه كما قرر بأن المدعى عليه قد سلمت للمدعي المبلغ المصطلح وقدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون الف ريال بموجب شيك تم استلامه هكذا قررا ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات الصلح وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الصلح مع المدعي، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)،وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين المدون أعلاه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث