حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430431072

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470253306/1444
رقم الحكم:4430431072
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253306 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431072 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470253306 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م -تقريباً- تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...) و(...) بثمن إجمالي قدره (١,٢١٥,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وذلك عن بيع فيلا بمبلغ قدره (١,٢١٥,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ٣٠٣٧٥%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٥٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/05/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي: (اشترى المدعى عليه من البائع (...) الفلة الواقعة مركز ملهم التابع لمحافظة حريملاء قطعة رقم (...)مخطط (...) مساحتها 625 متر مربع، دور وشقتين، بثمن إجمالي قدره 1.215.000 ريال وقد قمت بالوساطة بينهما حتى تمت الصفقة بين الطرفين بهذا المبلغ، وقد استحققت عمولة بنسبة 2.5 % بمبلغ قدره 30.375 ريال أطلب في دعواي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 30.375 ريال هذه دعواي، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص، فقد سألت الدائرة المدعي وكالة إن كان تم نظر هذه سابقا في أي محكمة أو دائرة أخرى، فأجاب بأنه لم يسبق أن تقدم بموضوع هذه الدعوى في أي محكمة أو دائرة أخرى، وبسؤاله عن المدعى عليها وصفة التاجر هل اشتراها لغرض البيع أم للسكنى فأجاب بأنه اشتراها لغرض السكنى والانتفاع بسكناها هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٥٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي مقابل الوساطة بين الطرفين لشراء الفلة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ) أهـ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ ولما كان المدعى عليه غير تاجر، ولم يبرم العقد لأعمال تجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العامة لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث