حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430444652

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248833/1444
رقم الحكم:4430444652
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248833 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430444652 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٨٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: المدعي يمتلك مؤسسة (...) وقام بالتنازل عنها وبيعها لـ(...) الذي قام بتحويلها إلى شركة ثم قام الأخير ببيع حصصه على (...)، وقد تعهد (...) بتحمل الالتزامات السابقة أو الحالية، وصدرت فاتورة الزكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ قدره (٧٤,٠٣١.٨٢) أربعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنين وثمانون هللة على المدعي، وسدد المدعي منها مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وتبقى مبلغ (٦٤,٠٣١.٨٢) أربعة وستون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنين وثمانون هللة، وحيث أنه بموجب خطاب التنازل الموقع من (...) فإن المدعى عليها تتحمل كافة الالتزامات. وطالب بإلزام المدعى عليها بتنفيذ ما جاء في خطاب التنازل وسداد المبلغ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا الأسبوع الماضي على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٦٤,٠٣١) أربعة وستون ألفاً وواحد وثلاثون ريال، وطلبا إثبات هذا الصلح والحكم به هكذا قررا، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما جاء في خطاب التنازل وسداد المبلغ، وتأسيساً عل ما تقدم، ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى: (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ –، وقوله -صلى الله عليه وسلم- من حديث عمرو بن عوف: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ ٩٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث