حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430450836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134419/1444
رقم الحكم:4430450836
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134419 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430450836 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470134419 لعام 1444هـ المدعي: شركة المحيط للعلاقات العامة والاتصال المدعى عليه: شركة الحارثي للمعارض المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إدارة عمليات و حشود وذلك في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات بديراب في منطقة الرياض، لمدة (٨) ثمانية أيام، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١٦٦,٢٥٥.٠٠) مليونان ومائة وستة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,١٦٦,٢٥٥.٠٠) مليونان ومائة وستة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٩٩,٠٦٥.٠٠) خمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، والمتبقي (١,٥٦٧,١٩٠.٠٠) مليون وخمس مئة وسبعة وستون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,١٦٦,٢٥٥.٠٠) مليونان ومائة وستة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (حصر الأعمال) رقم (١٦٢٠١) في ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (٧٩٦,٢٦٠.٠٠) سبع مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (١٦٢٠٢) في ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (٢٣٤,٦٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م بمبلغ قدره (٥٦٥,٣٤٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م بمبلغ قدره (٥٩,٢٢٥.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٥١٠,٨٣٠.٠٠) خمس مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٦٧,١٩٠.٠٠) مليون وخمس مئة وسبعة وستون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة 1-4-1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة المدونة بياناتهم في ملف القضية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحته، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم سابقاً، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة بتاريخ 13 / 4 / 1444هـ والمتضمنة: دفع الشكلي/ - لما كان نظام المحاكم التجارية قد اشترط على المدعي قبل إقامة الدعوى اخطار المدعى عليه بناء على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441هـ، والتي نصت على ما يلي: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى ونظرا لأن المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفة الدعوى مما كان يجب على الدائرة أن تتحقق من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى وبناء على ذلك نفيد فضيلتكم بأن المدعية تخلفت عن اخطار موكلتي بأداء الحق المدعى به من قبلها مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوى. الطلبات: صرف النظر عن الدعوى لعدم استيفائها لما ورد في المادة 19 من نظام المحاكم التجارية. ثم قرر المدعى عليه وكالة طلبه مهله للإجابة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة الجوابية والمقدمة عبر النظام بتاريخ 27 / 4 / 1444هـ والتي لم تخرج عما ذكر سابقاً والتي ختم فيها طلبه احتياطيا: الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذه الدعوى. اصليا: رد دعوى المدعية لمخالفتها النظام بتقديم الدعوى متضمنة موضوعين لا رابط بينهما. ثم طلب المدعي وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه والجواب عليها، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم سابقاً، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١,٥٦٧,١٩٠.٠٠) مليون وخمس مئة وسبعة وستون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي. نظير قيام موكلته بأعمال إدارة عمليات و حشود وذلك في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات بديراب في منطقة الرياض، لمدة (٨) ثمانية أيام، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤ه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصًا أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى وحيث تبين أن المدعى عليها تزاول مهنة تنظيم المعارض والمهرجانات وتوفير العمالة المختصة لهذه الاعمال، وحيث إن ممارسة هذه المهنة لا يعد من الأعمال التجارية؛ وحيث إن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لا بد أن تكون مقامه على التاجر ويكون العمل من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، وعليه فإن النزاع الماثل في هذه الدعوى لايعتبر نزاعًا تجاريًا وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (4470134419) والمقامة من المدعية / شركة المحيط للعلاقات العامة والاتصال سجل تجاري رقم (...)ضد المدعى عليها / شركة الحارثي للمعارض المحدودة سجل تجاري رقم (...) وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث