حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430627391

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441157/1444
رقم الحكم:4430627391
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441157 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430627391 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١١٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد. الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ، تم الاتفاق بين الطرفين، على تقوم موكلته بتوريد مواد خاصة بالبردورات والانترلوك وغيرها من المنتجات الإسمنتية، لمشاريع المدعى عليها في (...) و (...) و (...)، وذلك بموجب طلب فتح حساب مع تعهد بالسداد، على أن تكون مدة السداد المتفق عليها ٦٠ يوم، وذلك لتغطية طلبات المدعى عليها حسب المتفق عليه مع عملاءها، وتم توريد المواد من قبل موكلته وقامت المدعى عليها باستلامها، وسددت مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، من إجمالي المبلغ وقدره (٣٢٩,٦٨٤.٠٣) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة أربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات، ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٧٩,٦٨٤.٠٣) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات، ولم تقم المدعى عليها بالسداد حتى الآن رغم محاولة موكلته العديدة لحثها على السداد، مما تسبب بأضرار لموكلته، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٩,٦٨٤.٠٣) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٧,٩٦٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٧٩,٦٨٤.٠٣) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات، مطبوع على أوراق المدعية، ٢/ مطابقة رصيد، تتضمن مبلغ قدره (٣٢٩,٦٨٦) ثلاثمائة تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...) وآخر منسوباً إلى المدعية، ومذيلاً بختم منسوب لكلا الطرفين، ٣/ سند لأمر المدعية، برقم (٠٧١٠)، وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م، يتضمن مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ممهوراً ومذيلاً بتوقيع وختم منسوباً للمدعى عليها، ٤/ اتفاقية خدمات قانونية، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ، مبرمة بين المدعية ومكتب (...) للمحاماة، تتضمن نسبة قدرها ١٠% من أي مطالبة يتولاها المكتب نيابة عن المدعية، مطبوعة على أوراق (...) للمحاماة، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، وآخر منسوباً إلى (...)، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعية، وآخر منسوباً إلى مكتب (...) للمحاماة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٧٩,٦٨٤.٠٣) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٧,٩٦٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد، بمبلغ قدره (٣٢٩,٦٨٦) ثلاثمائة تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة بختم الطرفين، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وفيما يخص المطالبة بأتعاب التقاضي فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدم وكيل المدعية اتفاقية خدمات قانونية بين موكله ووكيله تنص على أن أتعاب التقاضي تكون بنسبة (١٠%)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وفق ما هو معتاد في تقدير الأتعاب، وحيث إن طلب المدعية لم يخرج عن المعتاد وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالأتعاب وقدرها (٢٧,٩٦٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٧٩,٦٨٤.٠٣) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة و المقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٧,٩٦٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430627391 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١١٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه: شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٧٩,٦٨٤.٠٣) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات، نظير توريد المدعية مواد خاصة بالبردورات والانترلوك وغيرها من المنتجات الإسمنتية، لمشاريع المدعى عليها في (...) و(...)و (...)، وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٧,٩٦٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية العاشرة أصدرت حكمها بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه، والقاضي بالآتي:أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٧٩,٦٨٤.٠٣) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات.ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة و المقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٧,٩٦٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. وسببت ذلك بقولها: تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد، بمبلغ قدره (٣٢٩,٦٨٦) ثلاثمائة تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة بختم الطرفين، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وفيما يخص المطالبة بأتعاب التقاضي فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدم وكيل المدعية اتفاقية خدمات قانونية بين موكله ووكيله تنص على أن أتعاب التقاضي تكون بنسبة (١٠%)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وفق ما هو معتاد في تقدير الأتعاب، وحيث إن طلب المدعية لم يخرج عن المعتاد.ثم تقدم (...) ممثل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الحكم قد صدر من الجلسة الأولى ولم يعط المستأنفة فرصةً أخرى لحضور جلسات المدافعة؛ ولم يكن عدم حضور المستأنفة مماطلةً أو تجاهلاً للمحكمة، وإنما حدث خطأ ونسيان للموعد، وأن المستأنفة قد أقرت بالمبلغ المطالب به حينما أحيلت القضية إلى منصة تراضي وقد طلبت من المستأنف ضدها تقسيط المبلغ لعدم إمكانية سداد المبلغ دفعة واحدة مما يؤكد عدم مماطلة المستأنفة لسداد المبلغ وإنما التأخر في السداد لظروف خارجة عن إرادة المستأنفة. واعتباراً لكل ما ورد أعلاه يثبت بالبرهان عدم المماطلة في السداد وإنما عدم القدرة على ذلك، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم الصادر محل الاستئناف فيما يخص البند ثانياً الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظر القضية بجلسة اليوم ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان وكالة، وذكر المستأنف وكالة أنه محامٍ وأبرز رخصة المحاماة والتي يظهر من بياناتها أنها تنتهي في عام ١٤٤٥هـ، وحيث إن الدائرة تنظر القضية تدقيقاً، وباطلاعها على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فإن ما حواه طلب الاستئناف وصحيفته لم يتضمن ما يغير من قناعة دائرة الاستئناف بصحة نتيجة الحكم الابتدائي، حيث اقتصر الاعتراض على أتعاب المحاماة، وقد عالجت الدائرة ذلك في أسباب حكمها، وبحسبان المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم محل الاعتراض محمولاً على أسبابه الكافية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٧٩,٦٨٤.٠٣) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث هللات. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٧,٩٦٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً أتعاب محاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث