حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430499192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470536453/1444
رقم الحكم:4430499192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536453 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430499192 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470536453 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تعاقدية) ونشأ بتاريخ 19/11/1442هـ أعمال إنشائية ومقاولات، أطلب الخروج على (الأعمال التي قمنا بها من بناء ومقاولة في سكن المدعى عليها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: (أفيد فضيلتكم أنه تم التعاقد مع المدعى عليها بشأن استكمال تنفيذ أعمال الهيكل الخاص بمشروع المدعى عليها (مشروع إنشاء سكن خاص مكون من ثلاث فلل واستراحة ضيافة والأسوار والخزانات) بتاريخ 27/01/1442هـ، وتشمل هذه الأعمال (خرسانات، بلوك، حفر، دفان، عزل، رش مكافحة النمل، التأسيسات والسلفيات الكهربائية الصحية ضمن الأسقف واللبشة، وما يلزمها من أعمال تكميلية ذات طبيعة دائماً أو مؤقته أو اختبارات، وحيث أن المدعى عليها أوقفت موكلتي عن العمل أطلب الخروج على (الأعمال التي قامت بها موكلتي في مشروع المدعى عليها علماً أن الأعمال هي الآتية: فله 1: ردم حول المبنى، مباني بلك تحت الميدة، أعمال صب الميدة مع تأسيسات الكهرباء والسباكة ردم داخل المبنى إلى مستوى الميدة مع الدك والرص، صبه عاديه مع الشبك والمشمع ورش مبيد النمل شد العمدان والمصعد نجارة وحديد فلة 2 وفله 3: تنظيف اللبشة من الخشب والمخلفات أعمال صب الجدار الخرساني للبدروم مع تأسيسات الكهرباء مع صب الممرات مع صب العمدان أعمال العزل لجدار البدروم للفلتين أعمال الردم حول البدروم للفلتين مع الدك والرش والرص على طبقات أعمال السقف للفلتين مع تأسيسات الكهرباء والسباكة مع العلم أن الحديد في الصبيات ثقيل وكثيف ومضاعف أعمال العمدان والمصاعد نجارة وحداده وصبه للدور الأرضي للفلتين أعمال الميدة للفلة 3: ردم الميدة مع الدك والرش والرص على طبقات، أعمال العزل بالبيتومين البارد لكل الأعمال الخرسانية المدفونة فلة 4: إكمال أعمال الردم والرص عند الميدة وصب الخرسانة العادية مع الشبك والمشمع ومبيد النمل، أعمال العمدان والمصعد والدرج نجارة وحداده وصبه، أعمال السقف مع التأسيسات للكهرباء والسباكة والمكيفات، أعمال العزل لعدد 2 خزان، أعمال التعديلات للعازل تحت البدروم وتحت الخزانات، أعمال الردم مع الدك والرش والرص برصاصه كبيره حول الخزان الكبير بارتفاع 4 متر وعلى طبقات مع الاختبارات وكل أعمال الردم والرص يتم اختبارها بمختبر قياس الدك أعمال العمدان للبوابات لجميع الفلل أعمال الحفر والدك والقواعد والرقاب والميدة لجزء من السور الشرقي والشمالي بطول اجمالي 59 متر طولي كما أنه يوجد لموكلتي كميه من الحديد في الموقع 15 طن تقريبا الطلبات:إثبات الحالة في الوقت الحالي. وبطلب الجواب من المدعي عليه قال: (بالوكالة عن المدعى عليه / شركة نجد للاتصالات أتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة والتي تتلخص في التالي: 1- المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية وبما أن العقد ليس للأعمال التجارية الأصلية أو التبعية لكون المتعاقد عليه تنفيذ أعمال سكن خاص فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم العامة لذا ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية. 2- وبما أن الأعمال قد تم التعديل عليها من قبل موكلتي بأعمال أخرى جديدة وذلك بدخول مقاولين آخرين لاستكمال الأعمال التي لم يكملها المدعي فبالتالي يصعب اثباتها حاليا خاصة وأن المدعي ترك العمل بتاريخ 9/7/2021م. 3- سبق واتفقت المدعية مع موكلتنا على حصر الأعمال عن طريق خبير هندسي محايد (.....) وتم بالفعل حصر الأعمال (مرفق تقرير الخبير الهندسي). 4- موكلتي أقامت دعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة التجارية المقيدة برقم (4470105694) للمطالبة باسترداد المبالغ الزائدة عن قيمة الأعمال المنفذة ولم يبت فيها بحكم نهائي بعد. بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1-صرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية. فسألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ التوقف عن العمل وسببه؟ فقال: توقفنا عن العمل بالتاريخ الذي ذكره المدعى عليه بسبب ايقافنا منهم بدون مبرر نعلمه ولا نعلم عن استكمال الأعمال بعد توقفنا من عدمه وبإمكان جهة الخبرة تحديد الأعمال التي قمنا بها وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم". الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال الإنشاءات التي أنجزها المدعي في موقع المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه وكالة يجيب عن الدعوى بأن موكله قد أدخل مقاول آخر على الموقع وقام بتنفيذ بقية الأعمال منذ ترك المدعي للموقع بتاريخ 9/7/2021م، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء والاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك..." وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعية انتفاء حالة الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير لموقع تم تركه منذ أكثر من عام كامل، ومع دخول مقاول آخر للموقع وعمله فيه فهي تطلب ضمن الدعوى أن تحدد جهة الخبرة الأعمال التي قام بها المدعي والأعمال التي قام بها المقاول الجديد، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) فنسبة الأعمال إلى من قام بها شأن موضوعي يُبحث لدى دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية، وليس من قبيل طلب المعاينة المجردة لحصر الأعمال والإنجازات كما هي دون التطرق إلى كون هذه الحالة عيبا أو قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجلة - يؤكد ذلك تأخر المدعي في إقامة هذه الدعوى مدة طويلة، فلا يَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصفها بالاستعجال والجدية، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.