حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430498984

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470530174 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498984 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٣٠١٧٤ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاول وتاجر) ونشأ بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ أعمال مقاولة انشاء مول تجاري ونادي نسائي، أطلب الخروج على (اثبات حالة المشروع المنفذة وقيمة الانشاءات) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال تم الاتفاق بين موكلي(...) و المدعى عليه (...)، على استثمار الأرض الواقعة في حي (...)، و التي تقع غربي (...) و التي يملكها (...) بموجب الصك ذي الرقم (٩١٠١٢١٠٢٢٦٠٩) والصك ذي الرقم (٣١٠١١٩٠٢٣٩٨٤) والصك ذي الرقم (٣١٠١١٩٠٢٣٩٨٣) والصك ذي الرقم (٤١٠١١٩٠٢٣٩٨٥) والصك ذي الرقم (٦١٠١٠٦٠٢٥٣٧٣)، بمساحة إجمالية قدرها ٥٧٥٨م ٢ خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية وخمسين متر مربع، بأن يقوم موكلي بأعمال المقاولة و بناء مول تجاري ونادي نسائي لصالح المدعى عليه و تم الاتفاق بينهم على أن يكون سعر المتر ٢٥٠٠ ألفين و خمسمئة ريال للمتر و تم البدء بأعمال المقاولة حتى الوصول إلى مرحلة تشطيب البادرومات وأعمال الرخام و تركيب القواطع الكهربائية، وقد نشأ نزاع بين موكلي والمدعى عليه في إثبات حق موكلي في الأعمال التي تم إنشاؤها وهذا النزاع قد يطول في القضاء لذا فإني أطلب من فضيلتكم بصفة عاجلة إثبات الحالة التي يخشى موكلي فواتها، هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قالت نؤكد لفضيلتكم وجود دعوى قضائية منظورة حاليا بنفس هذه المحكمة و بين نفس أطراف هذه الدعوى وبخصوص نفس هذا النزاع وتم إثبات الحالة بندب خبير من المحكمة ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن وهي القضية رقم: ٤٢٨٠١٤٩٨ لعام ١٤٤٢ هـ والمقامة من نفس أطراف الدعوى المدعي/ (...)، ضد المدعى عليه / (...)، بناء على قرار الدائرة التجارية الرابعة الابتدائية وتم تأييد القرار من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ونصه:" ثانيا/اثبات الحالة في المشروع محل الدعوى بين الطرفين مشمولا بالنفاذ المعجل ثالثا/ (...) للاستشارات الهندسية"، وبالفعل تم الشخوص من قبل الخبير على المبنى وإعداد تقرير مفصل عن الحالة مكون من ١٧٨ صفحة ولا تزال القضية قيد النظر لم تنتهي حتى الآن لدى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض. لكل ما تقدم نطلب رفض هذه الدعوى وذلك لسبق الفصل في إثبات الحالة لهذا المشروع والقضية لا زالت قيد النظر لم تنتهي حتى الآن ونطلب إثبات كيدية هذه الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ندب الخبير التي أشارت إليه المدعى عليها كان قبل سنتين ولم يشتمل تقرير الخبير على الكثير من الأعمال والإنشاءات بالمشروع وبذلك نحن نطلب إثبات حالة معالم المشروع التي يخشى فواتها. وبسؤال المدعي وكالة هل لا زال موكله يعمل بالمشروع؟ فقال: هو متوقف حاليا، فسألته الدائرة عن تاريخ التوقف؟ فأجاب بأنه لا يعلم تحديدا ولكنه منذ سنة ونصف تقريبا وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قالت: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح والمشروع متوقف من إعداد تقرير الخبير فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب طلبه للمعاينة لإثبات الحالة فأجاب بقوله: خشية لفوات المعالم وحق موكلي حيث أن الفواتير التي بحوزتنا والأعمال التي تم إنجازها أكثر مما دون في تقرير الخبير في الدعوى الموضوعية وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إثبات حالة الأعمال التي تم تنفيذها في المشروع محل التعاقد، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بوجود حكم سابق لنفس النزاع ونفس الأطراف صادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية في الرياض مؤيداً من دائرة الاستئناف الأولى ونصه:" ثانيا/اثبات الحالة في المشروع محل الدعوى بين الطرفين مشمولا بالنفاذ المعجل ثالثا/ ندب مكتب (...) الهندسية" وأن القضية حسب إفادة المدعى عليه لاتزال قيد النظر في الاستئناف، وبما أن الدائرة اطلعت على الحكم النهائي الذي أشار إليه المدعى عليه فوجدته على ما ذكر، وبما أنه من المقرر عدم جواز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي؛ لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتجنباً لازدواجية الأحكام، والتسلسل الذي لا نهاية له، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ۰۱/۲۲/١٤٣٥هـ نصت على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي فيما يتعلق بوجود حكم سابق بإثبات الحالة بأنه حكم قبل سنتين وأنه لم يشتمل على الكثير من الأعمال والإنشاءات التي قامت به موكلته ؛ لأن قدم الحكم لا يعني إلغاء حجيّته، وما ذكره من خلل في التقرير السابق الذي حُكم به، لا يسوغ له إقامة دعوى جديدة بذات الطلب، وإنما بإمكانه الاعتراض على التقرير والحكم بالطرق النظامية المقررة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث