حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430491686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470433126/1444
رقم الحكم:4430491686
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433126 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430491686 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470433126 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 24/ 5/ 1444هـ تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في القضية، وبناءً عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ 15/ 6/ 1444هـ حضر فيها عن المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (191604995)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع منظفات وأدوات بلاستيكية وكماليات، وتاريخ ابتداء التعامل 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٣٨.١١) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وإحدى عشر هللة، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقد على توريد و بيع معدات النظافة و الأدوات البلاستيكية والكماليات، في أقصى حد ائتماني (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، و تلتزم المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية خلال ثلاثين يوما بحد أقصى من تاريخ التوريد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب وفواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (24,671) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريالاً، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مجموعة من الفواتير صادرة من موكلته، وحوالات بنكية من المدعى عليه يريد من خلالها إثبات التعامل بين المدعى عليه وموكلته، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (24,671) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريالاً، يمثل قيمة توريد المدعية منظفات وأدوات بلاستيكية وكماليات لصالح المدعى عليه، وقدم وكيلها بينته والمتمثلة في فواتير صادرة من المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة، كما أرفق حوالات بنكية واردة من المدعى عليه لإثبات وجود علاقة بين طرفي الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنه قابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن يبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (24,671) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث