حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430464945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:418010593/1441
رقم الحكم:4430464945
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 418010593 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430464945 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 418010593 لعام 1441 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 16,030ستة عشر الف وثلاثون ريال سعودي على خلفية شراء بضاعة من شركتنا بالآجل نوعها احذية، حيث نشأ التعامل فيما بيننا من تاريخ 2005/01/01 الى تاريخ نشوء الحق على المدعى عليها 2011/02/22، وفي خلال فترة التعامل منحت شركتنا الثقة للمدعى عليها وقامت بإصدار فواتير شراء حسب رغبة وطلب المدعى عليها، وتبين للشركة مؤخرا بأن المدعى عليها كانت تقوم بسداد مبالغ اقل من قيمة الفواتير الصادرة لهم حتى تراكمت المبالغ عليها، كما تبين لنا مماطلة المدعى عليه بسداد المبالغ المتبقية عليه بالرغم من الاتصالات العديدة معها. حيث تم إصدار فواتير للمدعى عليها طوال فترة التعامل معه بإجمالي المبالغ 82,995 اثنان وثمانون الف وتسعمائة وخمسه وتسعون ريال سعودي وقامت بسداد إجمالي وقدره 66,965 سته وستون الف وتسعمائة وخمسه وستون ريال سعودي فقط ليصبح المبلغ المطالب به حسب ما هو موضح أعلاه. وأرفق كشف حساب. وعقد الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/08هـ حضر وكيل المدعية في حين لم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم بيان هوية مالك مؤسسة المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الاطراف وذكر رقم سجلهم المدني أو تجاري لصفات الاعتبارية استنداً على المادة (20) نظام المحاكم التجارية: (2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ‌- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة) وقد نصت اللائحة (76) على: (أ‌- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه) وبما أن مؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات المدعى عليه من اسمه ورقم هويته بشكل صحيح، وهي من الشروط الواجب تضمنها في صحيفة الدعوى، ولما يترتب عليه من تعذر الإبلاغ وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث