حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430466609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439250326/1443
رقم الحكم:4430466609
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250326 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430466609 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439250326 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/25هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بالآجل. وذكر بأن الاتفاق تم على ثمن إجمالي مبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون ألفًا ريال. كما ذكر بأن المدعى عليها سددت من المتفق مبلغ قدره (5,376) خمسة آلاف وثلاث مئة وستة وسبعون ريال؛ وقد استلمت كامل المبيع. ووضح بأن مدة العقد ستون يوم. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (22,124) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية على مبلغ (41,207.25) بتاريخ 2019/03/27م. 2- مصادقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع الطرفان على مبلغ (76,464) ستة وسبعون ألفا واربعمائة وأربعة وستون ريال بتاريخ 2020/01/09م. 3- عقد فتح حساب آجل محرر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع الطرفان برقم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله الدائرة لوكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحته، وبسؤالها له على أن الدعوى مقامة على شركة (...) التجارية، مع أن التعامل كان مع مؤسسة(...)، فأجاب بأن المؤسسة تحولت إلى شركة فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/02هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة. وقدم وكيل المدعية مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها (شركة (...) التجارية س. ت. (...) وقدم ختم وتعاملات سابقة بين موكلته ومؤسسة(...) س. ت. (...)، وبسؤال الدائرة له عن بينته لخصها في مطابقة رصيد وفواتير مذيلة بختم المدعى عليها، وطالب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (22.124) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ريالا، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم (مؤسسة (...)) وفواتير مذيلة بختم (مؤسسة (...)) وقدم مايفيد تحول (مؤسسة (...) س. ت. (...) إلى شركة(...)التجارية س. ت. (...)، وبحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية: "من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق وان ترتبت تحت هذا الاسم...." وبما أن المدعية أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (2.200) ألفان ومائتي ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به، ويعد هذا الحكم قطعياً وغير قابل للاعتراض بموجب المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية، وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/شركة(...) التجارية شركة شخص واحد هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)وأولاده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (24.324) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)