حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182120/1444
رقم الحكم:4430465371
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182120 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465371 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470182120 لعام 1444 هـ المدعي: شركة موندوفيكس انك المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكيه الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (15/3/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: "موضوع الدعوى المدعي / شركة موندوفيكس _ بواسطة وكيلها المحامي / محمد عبدالعزيز العساكر ص.ب: 9767 الرياض: 11423، هاتف: 4642936 فاكس: 4652713 ضــــــــــــد المدعى عليها/ الهيئة السعودية للملكية الفكرية. الناحية الشكلية بتاريخ 14/08/2022م، استلامنا القرار المتظلم منه الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وحيث أن نصت المادة (13) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقة على شرط خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويجوز له الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به) عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى آملين من المولي عز وجل تكرم فضيلتكم بقبول دعوانا هذه للنظر في موضوعها والحكم لصالح موكلتنا مرفق صورة ضوئية من القرار المتظلم منه كمستند رقم 1 الناحية الموضوعية • صاحب الفضيلة نعترض على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية العلامة التجارية (FIX AUTO) بحروف لاتينية بالفئة (37) والمودوعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالطلب رقم (349590) بسبب عدم التميز، الا اننا نرفض السبب الصادر عن الهيئة ونبين لفضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض والوجوه التي توجب تسجيل هذه العلامة التجارية فيما يلي:_ 1- تمتلك موكلتنا بدولة المنشأ تسجيل للعلامة التجارية FIX AUTO وما قمت به موكلتنا هو تسجيل لعلامتها التجارية المملوكة لها والمشهورة على المستوى العالمي وتستخدم بالفعل داخل المملكة العربية السعودية، وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الأيدي العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى علامته وهى مسجلة داخل المملكة العربية السعودية بناء على بيانات التسجيل التالية:_ 2- داخل السعودية العلامات رقم التسجيل FIX AUTO 349589 349591 349600 3- خارج السعودية. العلامات دولة التسجيل FIX AUTO الاتحاد الاوروبي نيوزلندا المكسيك الفلبين امريكا الويبو 4- وقد تقدمت موكلتنا إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بطلب تسجيل علامتها التجارية FIX AUTO بشكل مميز وكان ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية دون أي تجاوزات مستندة بالطلب الذي قدمته إلى نظام العلامات التجارية، والذي نص في المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه"العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو امضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع او الخدمات. _ ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية". 5- كما ونؤكد ان علامة موكلتنا التجارية تتكون من أكثر من عنصر فليست مجرد كلمة انما هي علامة لفظية تصويرية تتكون من أكثر من كلمة ومجموعة من الاشكال الهندسية المتداخلة بالالوان الاسود _ الازرق بتدرجاته كما بالشكل التالي FIX AUTO 6- وسعادتكم يعلم تماماً أن معايير قبول العلامات التجارية ثابت في جميع دول العالم لانه يجمعها تصنيف واحد للعلامات التجارية وهو تصنيف نيس كما يجتمع دول العالم على اتفاقية واحدة وهى اتفاقية باريس للملكية الصناعية والتى ينبثق منها جميع الأنظمة المعنية بالعلامات التجارية في جميع انحاء العالم لذا فأن تسجيل علامة موكلتنا في أحدى الدول يعتبر قرينة على جواز تسجيلها فى الدول الباقية _ الى جانب تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية. 7- مما يعني أنه يمكن تسجيل علامة موكلتنا واعتبارها علامة تجارية متى اتخذت شكلاً مميزاً في كتابتها وهذا ما تم مع علامات موكلتنا المسجلة في اكثر من دولة كما تم بيانه بالجدول السابق، وبما أن العلامة المطلوب تسجيلها تتكون من رسوم وحروف اتخذت شكلاً مميزاً في كتابتها واتخذت شكلاً إجمالياً مبتكراً وطابعاً مميزاً وهو الأمر الذي يدخلها ضمن إطار العلامات القابلة للتسجيل وفقاً للمادة الثانية المذكورة، ومن خلال ما تم بيانه سابقاً يتأكد لسعادتكم أن علامة طالبة التسجيل بشكلها المميز تخرج من نطاق الحظر المنصوص عليه في السابق مما يتأكد معه أن الرأي الصادر عن إدارة العلامات التجارية هو رأي شخصي للفاحص الذي لم يراعي الجوانب الأساسية في تسجيل العلامة. 8- كما نشير أنه ليس احتواء العلامة التجارية على أى كلمة توحي بعدم التمييز يجعلها غير مميزه حيث يجب الارتكاز على العلامة بشكلها العام حيث تتكون من اكثر من عنصر فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل منفرد، وبالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامة لمجرد وجود عنصر غير مميز في العلامة الأمر الذي يكون مجحفا للكثير من مقدمي الطلبات فعلامة موكلتنا (طالبة التسجيل) تنفرد بتمييزها عن غيرها من العلامات، كما وأن الأمور المقررة في نظام العلامات التجارية بوجه عام هو أن العبرة عند دراسة وفحص العلامات التجارية هو بالنظر إلى الشكل الإجمالي لها وإلى كل عناصرها المكونة لها، فعلامة موكلتنا هي عبارة دعائية شأنها شأن العديد من العلامات التجارية المسجلة في العديد من الدول وهى على درجة كبيرة من التمييز _ كما أن هناك الكثير من العلامات التي تعتبر من وجهة نظر الجهة إدارة العلامات التجارية وصفية غير مميزة وعلى الرغم من ذلك فقد قامت إدارة العلامات التجارية بقبول وتسجيلها وهي مستعمله حتى ألان ومنها على سبيل المثال في مجال المطاعم. المطعم العلامة زيت وزعتر شاورمر - ومن غير ذلك كثير مثل (الركن الفرنسي، المطعم السعودي، بيتزا هات، برجر كنج، راف برغر، بيتزا فورتي فور، دمينيوز بيتزا) هذا في مجال الأكلات والمطاعم فكيف تم قبولها، مما يتأكد معه أن القرار المتظلم منه قد جانب الصواب فيما ذهب إليه من رفض طلب موكلتنا، وبنظر سعادتكم الى علامة موكلتنا يتبن أنه لا تتكون من كلمة فقط بل أكثر من كلمة الى رسم هندسي مما يتأكد معه تمييزها فهى ليست مجرد كلمة عامة ترفض مما يجعلها مميزة، لذا فأن تم أضفت رسم الى آى كلمة عامة فأنها تعتبر علامة تجارية مميز، كما أنه يتم قبول تسجيل العلامات التجارية التى تحتوى على مجرد ألوان فكيف لا يتم قبول العلامة التجارية التى تتضمن رسم مميز. 9- مسجل العلامات التجارية لم يأخذ بحقيقة تسجيل العلامة التجارية في البلد الام لموكلتنا الى جانب التقدم بطلب تسجيل لذات العلامة في أكثر من دولة منتشرة حول العالم وجميعها بما فيهم دولة المنشأ هي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مما يمنح موكلتنا الحق في تسجيلها في بقية دول الاتحاد والتي من ضمنها بلا شك المملكة العربية السعودية وجاء نص المادة 6 (خامساً) من اتفاقية باريس على ما يلي: "يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقاً للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الاخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة عن السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة إلى هذه الشهادة" وحيث أن المملكة العربية أحد أعضاء اتفاقية باريس للمكية الصناعية عليه كان من باب أولى على إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل علامة موكلتنا. • مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم إحالة هذه القضية إلى أحد الدوائر التجارية المختصة للحكم بإلغاء قرار الهيئة السعودية القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية (FIX AUTO) بحروف لاتينية بالفئة (37) والمودوعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالطلب رقم (349590). وكيل المدعية مكتب المحامي محمد العساكر الطلبات • مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم إحالة هذه القضية إلى أحد الدوائر التجارية المختصة للحكم بإلغاء قرار الهيئة السعودية القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية (FIX AUTO) بحروف لاتينية بالفئة (37) والمودوعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالطلب رقم (349590)". واستند وكيل المدعية على السجل الإجرائي للعلامة التجارية (FIX AUTO) بالطلب رقم (349590) على الفئة (37) المتضمن قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية رقم (51/44) المؤرخ في (13/1/1444هـ) بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (3) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة في ذات الفئة، كما أرفق وكيل المدعية البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها المتضمن إبلاغ المدعية بالقرار بتاريخ (16/1/1444هـ). فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن التأكيد على صحة قرار اللجنة وموافقته للنظام. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم قد صدر بتشكيل أربعة قضاة وذلك لخلل تقني، والصواب في ذلك صدروه من ثلاثة قضاة حيث أن فضيلة الشيخ عبدالله بن أحمد الفرحان خارج التشكيل. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15/3) ونصها:(ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (16/1/1441هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (16/3/1444هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (15/3/1444هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن علامة المدعية عبارة عن عبارة (FIX AUTO) وترجمتها "إصلاح السيارات"، وقد طلبت المدعية تسجيل العلامة على الفئة (37) ومن ضمن خدماتها (خدمات التركيب والإصلاح) وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ لكون العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة، وحيث نصت المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع..." ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من شهرة موكلته وتسجيل العلامة في العديد من الدول ومنها المملكة، فإن شهرة العلامة وتسجيلها في المملكة والعديد من الدول لا يوجب قبول التسجيل وفق قانون نظام العلامات التجارية، وهو أيضاً ما أشارت إليه اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فقد نصت المادة السادسة (خامساً) من على ما يلي: "1- يقبل إيداع كل عالمة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة... 2-...ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة إلا في الحالات الآتية:1- إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 2- إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصراً على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية..." كما لا ينال من ذلك أيضاً ما ذكره وكيل المدعية من أن العلامة مميزة، فإن عبارة (FIX AUTO) (إصلاح السيارات) تطلق على كل من يقدم هذه الخدمات، وعليه فإن الثابت للدائرة عدم تميز علامة المدعية، وأنها علامة وصفية وتتكون من كلمات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.