حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430420867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470395582/1444
رقم الحكم:4430420867
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470395582 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430420867 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٥٥٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحتها الإلكترونية ذاكراً أن المدعى عليه مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهائي الصك رقم: (٤٣٧٦٠٤٤٣٩) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٣ في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٨٢١٩ ٢) وتاريخ ٢/٥/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (٧٥٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال. بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.)ا.هـ ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٦٠٤٤٣٩) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٣ في القضية المقيدة بتاريخ ٢/٥/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (٧٥٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال. تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات، والمواد (١٥٣-١٥٩-١٨١) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه (...) قبسون الزهراني بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة، هذه دعواه، مقدمة في سبيل ذلك قرار محكمة التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ بجدة، والحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة: المتضمن إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بالمبلغ محل المطالبة، ثم اكتفى بما تقدم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. في هذه الجلسة المرئية التحضيرية حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحتها الإلكترونية ذاكراً أن المدعى عليه مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهائي الصك رقم: (٤٣٧٦٠٤٤٣٩) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٣ في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٨٢١٩ ٢) وتاريخ ٢/٥/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (٧٥٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال. بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.)ا.هـ ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٦٠٤٤٣٩) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٣ في القضية المقيدة بتاريخ ٢/٥/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (٧٥٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات، والمواد (١٥٣-١٥٩-١٨١) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه (...) بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة، هذه دعواه، مقدمة في سبيل ذلك قرار محكمة التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ بجدة، والحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة: المتضمن إلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بالمبلغ محل المطالبة، ثم اكتفى بما تقدم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا في شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، في الحكم الصادر ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٦٠٤٤٣٩) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ في القضية المقيدة بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (٧٥٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال. فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة ذات مسؤولية محدودة وبيان مقدار رأس مال الشركة ، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٦٠٤٤٣٩) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ في القضية المقيدة بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (٧٥٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٦٠٤٤٣٩) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ في القضية المقيدة بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (٧٥٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث