حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430426714
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470181682/1444
رقم الحكم:4430426714
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470181682 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430426714 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470181682 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 1/01/1436هـ الموافق 25/10/2014م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع من نوع (ملابس) وتاريخ ابتداء التعامل 1/01/1436هـ الموافق 25/10/2014م بثمن إجمالي قدره (0.00) ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تسديد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد، وذلك بتاريخ 1/01/1436هـ، مما تسبب بـعدم تسديد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناع عن الوفاء قيمة البضائع) ومقدار التعويض المطلوب (49،117.00) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 491.177 ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 23/03/1444هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بان صحيفة الدعوى فيها اخطاء بسبب النمذجة، وصحة تحرير الدعوى هو كما يلي: (تحرير دعوى في القضية المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة برقم القضية (...) وتاريخ 16/03/1444هـ وأجملها لفضيلتكم في الآتي:1) من حيث الشكل: لما كان الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحكمة التجارية قد نصت على اختصاص المحكمة بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وقد انحصر موضوع دعوى موكلتي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليمها قيمة البضائع الموردة اليها وقد احترف طرفي الدعوى ممارسة التجارة فإن الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوى قد انعقد للمحكمة التجارية، وحيث نصت المادة (1/36) من نظام المرافعات الشرعية على انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها مقر إقامة المدعى عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعى عليها على اتخاذها منطقة الرياض مقراً رئيسياً لها فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية الرياض وحيث استوفت دعوانا الماثلة الشروط المبينة بالفقرة (1/20) من نظام المحكمة التجارية بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى وتم الرفع بمنصة التراضي وصدر وثيقة الصلح رقم (01-(...)) وتاريخ 29/02/1444هـ تم ارفاقه بأوراق الدعوى فإن دعوانا تكون حريةً بالقبول من الناحية الشكلية.2 من حيث الموضوع: فإن وقائع دعواي تبدأ اتفاق موكلتي شفوياً مع المدعى عليها على توريد بضائع من نوع (ملابس) لصالح المدعى عليها بحسب الطلب بموجب فواتير آجلة على أن تقوم المدعى عليها بالسداد على دفعات بنظام الدائن والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقة حتى تراكم بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره مبلغ وقدره (491،177) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال.(وقد أرفقت لفضيلتكم فواتير الشراء وكشف الحساب)، وقد امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبة موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً جواز الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة بين التجار كأحد وسائل الإثبات، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد أورد شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات 2/241ما نصه (من مطل صاحب حق حتى ألجأه إلى الشكاية فعليه ما غرمه) وقد نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي.) فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي:1/إلزام المدعى عليها بدفع (491،177) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال.2/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (40،000) أربعون ألف ريال) أهـ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/4/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدمه سابقا وعليه رفعت الجلسة للدارسة، وفي جلسه أخرى بتاريخ 27/05/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه للجواب رغم حضور موكلته في الجلسة الأولى، ثم غابت عن الجلسة الثانية رغم تبلغها، ولم تقدم جوابا حتى الآن، فأجاب بأنه لم يستطع إضافة نفسه كوكيل عن المدعى عليها في الدعوى ليستطيع تقديم الرد، فسألته الدائرة إن كان لديه جوابا حاضرا فطلب مهلة أخرى لتقديم الجواب، فلم تقبل الدائرة ذلك منه، ثم اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (491،177) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال. ولما كان وكيل المدعى عليها قد حضر في الجلسة المؤرخة في 23/3/1444هـ وطلب مهلة للرد على الدعوى ثم غاب في الجلسة التي تليها دون عذر مقبول ثم في الجلسة التي تليها طلب مهلة أخرى لتقديم الجواب، وهو ما لم تقبله الدائرة وعدته نكولا عن الجواب عن الدعوى، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (على المدعى عليها ـ فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل) أهـ، وهو ما لم تتقيد به المدعى عليها مما تنته الدائرة معه إلى الحكم للمدعي بما طلبه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 491.177 ريالا والله الموفق.