حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430457053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363765/1444
رقم الحكم:4430457053
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363765 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430457053 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٧٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تطوير كرنيش جدة، وقد بدأت الشراكة في ١/ ١/ ١٤٣٩ه الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (العقود)، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٩ه الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠١٧م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: عدم التزام المدعى عليها بتسليم موكلي رأس المال أو الأرباح وحالة رأس المال في الوضع الحالي كامل المبلغ، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله قدم تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: "أولاً: تعاقد موكلي مع المدعى عليها عقد شراكة مضاربة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بموجب العقد بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٣٩ه الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠١٧م وتم تسليم رأس المالي بموجب الحوالتين. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها بتسليم موكلي رأس المال أو الأرباح للعقد المشار إليه أعلاه وقد تجاهلت المدعى عليها طلب موكلي بتسليمه أرباح المشروع ومبلغ رأس المال، ولم توضح المدعى عليها ما حصل في المبالغ المستلمة، ولعدم التزام المدعى عليها بتسليم موكلي رأس المال أو الأرباح للعقد المشار إليه أعلاه، فعليه فإننا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بالتالي: تسليم موكلي مبلغ رأس المال المسلم وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وذكر بأن بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكية، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور ولمعاودة إبلاغها وبناء عليه، وفي جلسة ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها حضوريا وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تمثل رأس مال مضاربة سلمه موكله للمدعى عليه، ولان المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى والتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى التحويلات البنكية، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.