حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430500494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470524083/1444
رقم الحكم:4430500494
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524083 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430500494 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٤٠٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) فرع شركة (...) للتنمية والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد (خرسان- بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٢٤،٣٤٠.٠٠) أربع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٤٢٤،٣٤٠.٠٠) أربع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتأمين (خرسان - بحص) لسعادتكم بالأسعار المتفق عليها بالاتفاقية مقابل سداد المدعى عليها للدفعات المنصوص عليها في الاتفاقية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب + مصادقة كشف حساب.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية ونصها (أولاً: من الناحية الشكلية: بما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب البحث والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع أحد طرفي الخصومة به، ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوي داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق المدعى عليه بالدفع به قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث نصت المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو عدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد فيها ومن ثم وحيث أن عنوان المدعى عليها شركة (...) – السجل التجاري رقم (...) مدينة (...)، وحيث أن مكتب السجل التجاري بمدينة (...)يشهد بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة بمدينة (...)، لذا ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة لنظر النزاع الماثل حيث أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة (مرفق صورة السجل التجاري للمدعى عليها بما يثبت أن عنوانها مدينة (...)). ثانياً: من الناحية الموضوعية: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، فقد حرص الشرع على حفظ أموال الناس ودمائهم، فلا يحكم المسلم بمجرد الشائعات، أو مجرد الظنون لأن الأصل براءة الذمة، وحيث أن حق الدفاع من الحقوق والقواعد الإسلامية الراسخة ومفاده إتاحة الفرصة للخصم لإبداء هذا الحق، الأمر الذي يقتضي إلزام المدعي بتحرير دعواه، وتزويد المدعى عليها بصورة من العقد والفواتير محل الدعوى الماثلة، وصورة مطابقة الرصيد التي ذكرها في صحيفة الدعوى ومن ثم إمهالنا للرد. ثالثاً: الطلبـــات: تأسيساً على ما ذكر أعلاه، نلتمس من مقام الدائرة الموقرة القضاء بما يلي: أصلياً / عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية لعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة. احتياطيا / من الناحية الموضوعية إلزام المدعي بتحرير دعواه، وتزويد المدعى عليها بصورة من العقد والفواتير محل الدعوى الماثلة، وصورة مطابقة الرصيد التي ذكرها في صحيفة الدعوى، ومن ثم إمهالنا للرد). وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان الثابت أنّ عنوان المدعى عليها وفق سجلها التجاري في (...) بموجب سجلها التجاري رقم (...)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بالاختصاص المكاني قبل ابدائه أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحيث نصّت المادة: (١٧ - ٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥- ٨- ١٤٤١هـ؛ ونصّها: " في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، وبناءً عليه فإن الدائرة تقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى.