حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430456653
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050770/1444
رقم الحكم:4430456653
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050770 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456653 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449050770 لعام 1444 هـ االمدعي: مؤسسات (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٤٧,١٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الإتماني لتوريد (٤٧,١٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال. وقدمت مستندًا لطلبها: 1- اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية المتضمن نموذج فتح حساب عميل باسم المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/03/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وسألت الدائرة الطرفين هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها للنزاع ذاته وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً، فأجابت المدعية وكالة بأنه توجد قضيتين سابقتين للنزاع ذاته، وحكم في إحداهما من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وحكم في الدعوى الثانية من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بعدم الاختصاص المكاني، ولم يحكم في موضوع النزاع محل الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى المرفقات، وبسؤالها عن تحديد بيناتها فأجاب بأنها عبارة عن اتفاقية فتح حساب، وكشف حساب، وبسؤالها عن محل المنازعة بين الطرفين فأجابت بأنه في المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره (47,150) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بصحة ما ذكرته المدعية وكالة فيما يتعلق بالقضيتين السابقتين، ولكن قد حكم في هذا النزاع من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة، ويطلب إمهاله لإرفاق ما يثبت ذلك، فجرى من الدائرة إفهامه بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام، وأن على المدعية وكالة إرفاق ردها على إجابة المدعى عليه وكالة خلال الخمسة أيام التالية، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 09/04/1444هـ وملخصها: رداً على لائحة الدعوى المقدمة من قبل وكيل المدعية مؤسسة سقالة التجارية والمقيدة لديكم والمقامة ضد المدعي مؤسسة محمد حسن بالبيد نوضح لكم الآتي: 1. سبق وأن تقدم وكيل المدعية بدعوى مماثلة والمقيدة لدى الدائرة التجارية الاولى برقم (2903) لعام 1438هـ وشطبت الدعوى وصدر بها الحكم بعدم الاختصاص المكاني للقضية وحفظة الدعوى في الارشيف. 2. تقدمت المدعية بدعوى بجديد برقم (6575) لعام 1440 هـ وشطبت الدعوى بموجب الحكم الصادر والمصادق علية من محكمة الاستئناف. 3. تقدمت المدعية بدعوى بجديد برقم (1382) وصدر حكم من الدائرة التجارية الخامسة برقم (437256902) لعام 1443 هـ في نفس المطالبة من قبل طرفي الدعوى وحصر وكيل المدعية دعواه بكامل المديونية تضمنت مبلغ المطالبة. وعليه التمس وأطلب من فضيلتكم: 1. شطب الدعوى لعدم جواز النظر لسابق الفصل فيها بموجب الأحكام الصادرة والمصادق عليها من محكمة الاستئناف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/04/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، ومن مالك مؤسسة (...) للبسكويت، وبينتها على مبلغ المطالبة، فطلبت مهلة للإجابة، وعليه جرى من الدائرة إمهالها، وإن لم تجب عما استمهلت من أجله في الجلسة القادمة عدتها الدائرة ناكلة عن الإجابة أو مكتفية بحسب الحال، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/05/1444هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وبسؤال ممثلة المدعية عما استمهلت من أجله؟ أجابت قائلة: إن الدعوى محل النظر تتمثل في مديونية تجارية بمبلغ (47,150) سبعة وأربعون ألف ومائة وخمسون ريال في ذمة المدعى عليه (...)؛ بصفته مالك لمؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، المعروفة باسم مجمع (...) للبسكوت والحلويات وفق الأختام، بسجل تجاري رقم: (...)، وحيث أن المطالبة تتمثل أسانيدها على النحو الآتي: 1- فتح الحساب الآجل الذي تم إبرامه بين المدعية والمدعى عليه. 2- كشف الحساب ممهور بختم اشتمل على اسم مجمع (...) للبسكوت والحلويات، وتمت المصادقة على صحة الختم والتوقيع من قبل الغرفة التجارية الصناعية ب(...) آنذاك. 3- فاتورتين بيع مختومة من قبل المدعى عليه تأكد استلامه البضاعة محل المطالبة. 4- كشف حساب بقيمة المطالبة ممهور بتوقيع مطابق لتوقيع المفوض من قبل المدعى عليه (...) ومختوم يؤكد صحة مبلغ المطالبة مبلغ قدره (47,150) سبعة وأربعون ألف ومائة وخمسون ريال، عليه ولما ذكر أعلاه ووفقًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة المذكور آنفًا، وقد جرى إرفاق سجل تجاري برقم: (...) وهو يخص المدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل هذا السجل يخص موكله؟ أجاب قائلًا: نعم يخص موكلي. وبالاطلاع على اتفاقية فتح الحساب وجدت الدائرة نفس السجل مسجل عليه الرقم السابق، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل وقع موكله اتفاقية فتح الحساب؟ أجاب قائلًا: نعم وقع عليها. وبسؤال ممثلة المدعية عن بينتها على المبالغ التي تطلبها؟ أجابت قائلة: أطلب مهلة للرد. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/05/1444هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وبسؤال ممثلة المدعية عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية؛ أرفقت عدة بينات بقيمة المطالبة، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأن البينات التي أضافتها ممثلة المدعية قد حكم فيها وطلب مهلة لإثبات ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/06/1444هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله؛ أرفق عدة فواتير لم توضح العلاقة بينها وبين الحكم السابق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيلة المدعي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها مبلغ وقدره ٤٧,١٥٠.٠٠ ريال نظير قيمة العقد ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع فالمدعية وكالة قدمت بينة عبارة عن مصادقة رصيد مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة التعاقد ودفع بأن النزاع قد صدر فيه حكم سابق ضد موكله وأرفق حكم صادر على موكله في مؤسسة تحمل سجلًا مختلفًا عن السجل التجاري في هذه الدعوى ومن ثم طلبت الدائرة البينة من وكيل المدعى عليه على أن هذا العقد قد تم الفصل فيه بحكم قضائي فلم يقدم سوى فواتير ليس لها علاقة بالحكم السابق مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع مبلغ: (٤٧,١٥٠.٠٠) ريال سبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال لمؤسسات (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.