حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430483364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496306/1444
رقم الحكم:4430483364
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496306 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430483364 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470496306 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد موكله مع المدعى عليه بتاريخ 05/11/2019م، ليمثله في دعوى تحكيمية مُقامة ضدّه من قبل شركة (...) لمقاولات -شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...)، تطالبه فيها بمستحقات ماليّة تُقدّر بمبلغ (60,000,000) ستِّين مليون ريال، حيث مثّله موكله في تلك القضيّة التّحكيميّة إلى أن صدر فيها حكم نهائيّ. 2 - نصّ عقد الأتعاب على استحقاق موكله أتعاباً قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال بقيمة صافية خالية من أي خصومات أو استقطاعات أو غير ذلك من الضرائب، تُدفع على النحو التالي: 2/أ - دفعة مقدمة قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، تُدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام عقد الأتعاب، وقد سدّدها المدعى عليه بالكامل مع الضريبة. 2/ب - دفعة ثانية قدرها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، غير قابلة للاسترداد ولا الخصم منها، تُدفع بمجرد صدور قرار هيئة التحكيم. 3 - بناءً على ما ورد بالفقرة (2/ب) أعلاه، فقد استحق موكله أتعاباً قدرها (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال حسب التفصيل التالي: - الدفعة الثانية من الأتعاب حسب العقد = (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال. - ضريبة القيمة المضافة بواقع (15%) = (37,500) سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. 4 - طالب موكله المدعى عليه بدفع أتعابه المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه، بموجب الفاتورة المؤرخة في 20/07/2020م، لكنه امتنع عن التسديد. 5 - وجّه موكله للمدعى عليه إخطاراً بأن يسدد الأتعاب المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 23/04/1444هـ الموافق 17/11/2022م؛ بنسخةً على عنوان بريده الإلكتروني، ونسخةً بالبريد السريع رفض تسلُّمَها، وانقضت مدّة الإخطار دون أن يستجيب المدعى عليه، كما قدم موكله طلباً للمصالحة عبر منصة تراضي، وتعذّر إجراء الصُّلح. وطالب بالحكم لموكله بإلزام المدعى عليه بما يلي: 1 - أن يسدد لموكله مبلغ المطالبة (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال. 2 - أن يتحمل سداد الرسوم القضائية المترتبة على هذه الدعوى. 3 - أن يدفع لموكله مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مترجم تقديم خدمات قانونية مؤرخ في 05/نوفمبر/2019م والمبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعي، والممهور بتوقيعهما. 2- حكم تحكيم مؤرخ في 21/05/1441هـ لهيئة التحكيم في النزاع القائم بين شركة (...) للمقاولات المحدودة والمهندس (...). 3- فاتورة أولية مترجمة مؤرخه في 20/يوليو/2020م على مطبوعات مكتب المدعي بإجمالي قدره (287,500) مائتان وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/11هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أ حال لصحيفته، وبسؤاله هل سبق وأن أقام هذه الدعوى لدى المحكمة العامة فأجاب قائلا لا لم يسبق وأن أقام دعواه هذه لدى المحكمة العامة. هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق في الوقائع المذكورة أعلاه ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى علي بأن يسدد لموكله مبلغ المطالبة (287,500) مئتان وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال. لقاء تمثيلة لدى هيئة التحكيم وإلزامه أن يتحمل سداد الرسوم القضائية المترتبة على هذه الدعوى. وأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، عن أتعاب المحاماة لهذ الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)؛ الامر الذي تنحسر معه ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعد الاختصاص النوعي، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.