حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430205427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439116522/1443
رقم الحكم:4430205427
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116522 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430205427 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439116522 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد الإيجار المبرم بتاريخ 22/10/2014م بغرض توريد وتأجير المعدات والأدوات والسقالات للانتفاع والعمل بها (مرفق1)، وتم الاستئجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعى عليها بموجب محضر استلام بتاريخ 04/11/2014م، والمنتهي في 15/09/2015م مصادق عليه من قبل المدعى عليها(مرفق2)، كما أنه تم استئجار عدد من المعدات بموجب فواتير وأذون إخراج صادرة من موكلتي وموقعة من قبل المدعى عليها (مرفق3) علماً بأن قيمة مديونية الإيجارات المستحقة لموكلتي والتي تبلغ بإجمالي مبلغ وقدره (14416 ريال) أربعة عشر الف وأربعمائة وستة عشر ريال، كما أن بعض المعدات التي تم تأجيرها الى المدعى عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها الى موكلتي حتى تاريخه، وإشارة الى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة على أن (اتفق الطرفان على استمرار الإيجار على جميع الكميات (المعدات) حتى تاريخ رجوعها لمستودع الطرف الأول)، وبذلك تكون قيمة مبلغ المعدات المؤجرة (2364 ريال) الفان وثلاثمائة وأربعة وستون ريال. الطلبات إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات من تاريخ 22/10/2014م حتى تاريخ 11/12/2014م والتي بإجمالي مبلغ وقدره (14416 ريال) أربعة عشر الف وأربعمائة وستة عشر ريال، وسداد قيمة المعدات المؤجرة بمبلغ وقدره (2364 ريال) ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة (16780 ريال) ستة عشر الف وسبعمائة وثمانون ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماه وقدرها (5000 ريال) خمسة الاف ريال. قائمة البينات 1- العقد المبرم بين الطرفين. موقع 2- محضر الاستلام (محضر البدأ ومحضر الوقف) موقع 3- فواتير (غير موقعة) وأذون الإخراج. أ.هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: يوجد تعامل سابق بين المدعي والمدعى عليه وأدفع بأن الفواتير معدل عليها والتعامل قديم ثم قرر الأطراف طلب الصلح على إنهاء النزاع بمبلغ وقدره أحد عشر ألف ريال تدفع حالة للمدعية، وتكون ذمة المدعى عليها بريئة من أي مطالبة تتعلق بهذه الدعوى ومنها أتعاب المحاماة هكذا قرروا وبتأمل ما سبق ولكون الصلح صادر ممن هو مخول به وفق الوكالات المرفقة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن الدعوى الحاصلة متعلقة بطلب قيمة أجرة معدات بين تاجرين لعمل تجاري فإن الدعوى بذلك تعد داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ومن جهة الموضوع: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات من تاريخ 22/10/2014م حتى تاريخ 11/12/2014م والتي بإجمالي مبلغ وقدره (14416 ريال) أربعة عشر الف وأربعمائة وستة عشر ريال، وسداد قيمة المعدات المؤجرة بمبلغ وقدره (2364 ريال) ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة (16780 ريال) ستة عشر الف وسبعمائة وثمانون ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماه وقدرها (5000 ريال) خمسة الاف ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: يوجد تعامل سابق بين المدعي والمدعى عليه وأدفع بأن الفواتير معدل عليها والتعامل قديم ثم قرر الأطراف طلب الصلح على إنهاء النزاع بمبلغ وقدره أحد عشر ألف ريال تدفع حالة للمدعية، وتكون ذمة المدعى عليها بريئة من أي مطالبة تتعلق بهذه الدعوى ومنها أتعاب المحاماة هكذا قرروا، ولكون الصلح صادر ممن هو مخول به وفق الوكالات المرفقة، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد أجازت الدائرة الصلح المذكور وأمضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة 3/70 من نظام المرافعات الشرعية.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث