حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430653902
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470212653/1444
رقم الحكم:4430653902
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212653 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430653902 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة إنشاء بقيمة إجمالية (٢١٩.٣٦٩) ريال سدد منه مبلغ (٢٢.٠٠٠) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٩٧.٣٦٩) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمته". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد ٠٥/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه لتقديم جوابه خلال مدة خمسة أيام ثم يكون حق الرد للمدعي خلال خمسة أيام تاليه، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ تلخصت بالاتي: أولاً: ما جاء في دعوى المدعي من أنه تم الاتفاق مع موكلتي وفقاً للعقد المبرم بينهما في تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٢هـ ولمدة (١٢٠) مئة وعشرون يوماً فصحيح. ثانياً: ما جاء في دعوى المدعي من ذكر مبلغ الاتفاق بقيمة (٢١٩.٣٦٩) ريال فغير صحيح، كما أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن الاتفاق على قيمة للعقد. ثالثاً: ما جاء في دعوى المدعي من قيمة الأعمال المنفذة للمشروع محل العقد بمبلغ وقدره (٢١٩.٣٦٩) ريال فغير صحيح، حيث لم ينفذ المدعي جميع الأعمال المتفق عليها في العقد، ولم يقم المدعي بإكمال أعمال العقد والانتهاء منه، كما أقر في دعواه بأن حالة المشروع متوقف. رابعاً: يبلغ إجمالي المستحقات المالية للأعمال التي قام المدعي بتنفيذها على المشروع (١٣٣.١٦٨) ريال، وذلك بموجب التمتير النهائي للمشروع الموقع عليه من قبل طرفي العقد، والذي تم إعداده وتحريره في تاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م، أي قبل مدة الانتهاء من المشروع-المقررة وفقاً للعقد- بأيام معدودات، حيث كان من المقرر أن ينتهي المشروع كاملاً في تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢١م، سُدِّد من هذا الإجمالي مبلغ وقدره (٦٨.٠٠٠) ريالٍ، بموجب إقرار الطرفين الوارد في التمتير النهائي، وبقي مبلغ وقدره (٦٥.١٦٨) ريال، استحق مكتب الاستشارات الهندسية القائم بالتمتير مبلغاً وقدره (٢٥٠٠) ريال قيمة أتعابه، ليكون الباقي (٦٢.٦٦٨) ريال من إجمالي قيمة المستحقات المالية للأعمال المنفذة، كما ورد في إفادة التمتير النهائي المرفق آنفاً، ونود الإشارة إلى أن العقد نص في الصفحة الثانية منه في المادة (٥) على أن العبرة في قيمة العقد هو ما كان بالتمتير النهائي. خامساً: تسلم المدعي المتبقي من إجمالي المستحقات المالية-الوارد في الفقرة السابقة-، وذلك بأخذه طرمبة زيت معدة ثقيلة تساوي قيمتها قيمة المتبقي، ولدينا البينة لإثبات ذلك. لهذا ولما تبين من عدم صحة دعوى المدعي ومطالبته بما لا يستحق وذكر أمور مخالفة للواقع فإننا نطلب: ١- الحكم برد دعوى المدعي. ٢- الحكم بإلزام المدعي بتكاليف أتعاب المحاماة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٢/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصاله كما حضر المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي عن سبب عدم تقديم رده فأجاب قائلا: لم اطلع عليها إلا بالأمس وقدم مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (ردًا على ما اورد المدعى عليه بالمذكرة الجوابية: _ اولا: التمتير الذي جاء من مكتب الاستشاري غير منصف حيث إن قيمه مجموع الأعمال أكثر مما ذكر بالتقرير ويوجد لدي تقريران من مكتبين هندسية معتمدة توضح ذلك. ثانيا: يتضح لكم أنه المدعي تعهد بدفع المتبقي خلال أقل من عشره أيام من التوقيع وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ وهذا الوعد الزائف هو ما جعلنا نقبل بالاتفاقية لرغبتنا في الحصول على المتبقي دون اللجوء للمحاكم. ثالثا: قيمة الخشب المحتجزة لديهم تتجاوز ال (٦٠،٠٠٠) وذلك ما تم احتسابه من قيمه إجمالي المستحقات المالية. رابعا: ما ذكره المدعى عليه من أنني أخذت طرمبه زيت معدة فذلك غير صحيح ولا منطقي وعليه البينة. - فضيلة الشيخ أطلب من فضيلتكم بالتوجيه لخبير مختص لحساب قيمة الأعمال المنجزة بالمشروع)، واستعد المدعي بإرفاق التقارير عبر النظام وطلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب على الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وقدمت المدعى عليها جوابها المؤرخ في ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ تلخص بأن ما ورد في دعوى المدعي من إنجاز الأعمال والمبلغ المستحق عليه (٢١٩.٣٦٩ ريال)، وكذلك المبلغ المطالب به (١٩٧.٣٦٩ ريال) كل ذلك لم تقدم المدعي أي بينة تثبته، وهذا يخالف نص العقد في المادة (٥) منه على أن العبرة في تقدير قيمة العقد ما كان بالتمتير النهائي، وما جاء في التقرير المرفق والموقع من طرفي الدعوى هو التمتير النهائي المعتمد والمعمول به والذي تم من خلاله تصفية أعمال ومستحقات المدعي. ثانياً: ما ذكره المدعي بشأن عدم إنصاف التمتير النهائي للمشروع والمقدم من قِبلنا لديكم، فإن هذا ليس بجواب عن التمتير، وهو إقرار ضمني بصحة توقيعها على التمتير، حيث ثبت فيه توقيع المدعي على ما ورد فيه من المبلغ المستحق على المشروع، وعلى الأعمال الحقيقية التي أنجزها المدعي، وورد فيه إقرار الطرفين بالمبلغ المستحق أيضاً مع وجود توقيعهما عليه، وكل هذا حجة على المدعي فيما أثبته التمتير. ثالثاً: وأما ما ذكره المدعي من التقريرين الهندسيين المرفقين منها، فالجواب عليهما: أن هذين التقريرين لم يتم توقيعهما من طرفي الاتفاق المبرم بينهما، حيث لم يرد فيهما توقيع موكلتي، ولا يكتسب ذلك الحجة في مواجهة موكلتي. وأن هذين التقريرين ورد الأول منهما في تاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق لـ ٠٦/٠١/٢٠٢١م، والتقرير الثاني كان بعد هذا التاريخ بسبعة أيام في ١٣/٠١/٢٠٢١م، بينما كان التمتير الموقع من الطرفين في تاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م، في حين نص العقد في المادة (٥) منه على أن العبرة في تقدير قيمة العقد ما كان بالتمتير النهائي، وملاحظ من خلال التواريخ تأخر التمتير النهائي عن التقريرين المقدمين من المدعية، ما يعني كون العبرة به، هذا بالإضافة إلى كون هذا التمتير هو التقييم الوحيد الذي تم التوقيع عليه من الطرفين. وأن هذين التقريرين المقدمين ليسا ببينة على ما يدعيه المدعي، حيث الوارد في دعوى المدعي من المبالغ المستحقة والمبالغ المطالب بها تفوق ما ورد في هذين التقريرين، فلا يكونان على هذا النحو مثبتين لما ورد في دعوى المدعي. رابعاً: ما ذكره المدعي من كون التمتير هو وعداً زائفاً وأن تعهدنا بتسليم المستحقات خلال أقل من عشرة أيام هو السبب لقبولها الاتفاقية، فإن ادعاء كونه وعداً زائفاً منقوض بتوقيعها على التمتير، ولا بينة لديها على كونه وعداً مزيفاً، هذا مع الإشارة إلى أن كلام المدعي بقبولها هو إقرار أمام الدائرة بإبرام هذا التمتير من قِبله، وهذا هو القدر الثابت من كلامها، وما زاد من ادعاء الزيف لا دليل عليه. خامساً: لم يقدم المدعي ما يثبت الذي ذكره من قيمة الخشب المحتجز لدينا، وأنه هو المحتسب من قيمة إجمالي المستحقات المالية، ونحن ننكر هذا الادعاء منها. سادساً: نقدم البينة على أخذ المدعي طرمبة معدة ثقيلة تساوي قيمتها قيمة الباقي من المستحقات المالية الواردة في التمتير، وقد رضي المدعي بهذا وتعتبر المخالصة النهائية قد تمت، وهي شهادة الشاهد (...)، والذي كان حاضراً لأعمال التمتير من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي شهد على أمرين؛ حصول التمتير بين الطرفين وإنجازه، وكذلك أخذ المدعي للطرمبة التي تساوي باقي قيمة المستحقات المالية الواردة في التمتير، ورضى المدعي بذلك نقدمها لكم مكتوبة استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعين من نظام المحاكم التجارية وهذا نصها (أنا/ (...) (...) الجنسية أحمل اقامة رقم (...) انني كنت حاضر تمتير الاعمال التي نفذتها مؤسسة (...) في جامع (...) حي (...) من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسية يتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١ وكان حاضرًا أعمال التمتير ممثل من قبل مؤسسة (...) وممثل من قبل شركة (...) للاستثمار وبلغ اجمالي التمتير المستحق ١٣٣١٦٨ ريال لمؤسسة (...) وقد أقرت مؤسسة (...) أنه استلمت مبلغ وقدره ١٦٨ الف ريال وقد تبقى مبلغ وقدره ٦٢٠٠٠ ريال وبعد شهر تقريبًا من تاريخ التمتير حضر أحد المسئولين من مؤسسة (...) وهو (...) والمدعو (...) وقال أنه توجد طرمبة زيت معدة في الموقع ٦٠ ألف ريال وقام بالفعل بتحميلها وقال هذا تعتبر مخالصة نهائية بيننا ولن نطالبكم بأي شيء اخر ولا تربطني علاقة بين طرفي الدعوى وهذا ما لدي (...) اقامة/ (...). لذلك، ولما تبين من أخذ المدعي للمستحقات المالية الباقية لها، وعدم تقديمها بينة صحيحة على دعواها، فإنا نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برد دعوى المدعية. ٢- الحكم بإلزام المدعية بتكاليف أتعاب المحاماة. وفي جلسة يوم الأحد حضر الطرفان وسالت الدائرة المدعي عن جوابه على مذكرة المدعى عليه وكالة اجاب قائلا: بان ما جاء في التقرير المرفق من قبلهم وتوقيعه فصحيح موقع من وكيلي ولكن وقعناه بناء على كونها مخالصة مشروطة بأن يتم تسديد المبلغ المتبقي وهو ٦٢,٥٠٠ ريال خلال ١٠ أيام من تاريخ المخالصة ولم يتم سداد سوى مبلغ وقدره ٢٢٠٠٠ ريال تقريبا ولكن المخالصة لا تعكس التنفيذ على الطبيعة وأما الطرمبة فلم استلم الطرمبة ولا علاقة لي بها، وأما الأخشاب فهي موجودة بالموقع ومنعنا من أخذها من قبل المدعى عليها وهي تقدر قيمتها ٦٠,٠٠٠ ريال، ونظرا لعدم سداد المخالصة فنطالب بما تم تنفيذه بالواقع هكذا أجاب.، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: بأن التقرير المقدم من قبلنا صحيح وبناء على استشاري حضر الموقع وهو موقع من الاطراف ولو لم يكن صحيح لما وقعه المدعي وأما الاخشاب فسبق الجواب عنها بالمذكرة هكذا أجاب.، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل لديه بينه على الأخشاب فقال اطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما انتهى إليه ردود الطرفين ومذكراتهم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ وقدره (١٩٧٣٦٩) ريال، قيمة أعمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليها قد قدمت التمتير النهائي الموقع من الطرفين والذي أثبت أن المتبقي للمدعي مبلغ قدره (٦٥.١٦٨) ريال وبعد خصم أتعاب الخبير القائم بعمل التمتير يكون المتبقي للمدعي مبلغ (٦٢.٦٦٨) ريال وحيث أقر المدعي بأن المتبقي له هو هذا المبلغ في محضر الجلسة والإقرار حجة وأما طلب المدعي إلزام المدعى عليها بقيمة الأخشاب فقد طلبت الدائرة من المدعي إبراز البينة على استحقاقه لقيمة الأخشاب فلم يقدم شيئا مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة وأما بخصوص طلب المدعى عليها تحميل المدعي قيمة الطرمبة فطلبت الدائرة من المدعى عليها البينة على ذلك فلم تقدم بينة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة وأما بخصوص مطالبة المدعي بإحالة الدعوى إلى خبير للنظر في الأعمال المنجزة فحيث قد ثبت إقراره بصحة المخالصة ولم يقدم ما يفيد نقض هذه المخالصة وهي متأخرة عن التقريرين الهندسيين الذي قدمهما للدائرة والمتأخر كان صادرا عن خبير هندسي حصر فيه الأعمال بين الطرفين وجرى التوقيع عليها منهما وقد جاء في القاعدة الفقهية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار المخالصة والاستناد عليها في الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢.٦٦٨) اثنين وستين ألفاً وستمائة وثمانية وستين ريالاً ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430653902 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة إنشاء بقيمة إجمالية (٢١٩.٣٦٩) ريال سدد منه مبلغ (٢٢.٠٠٠) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٩٧.٣٦٩) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمته، وبتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حكمت الدائرة ناظرة القضية بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢.٦٦٨) اثنين وستين ألفاً وستمائة وثمانية وستين ريالاً ريال، وحدد يوم الأحد ١٩/٠٢/١٤٤٣هـ موعدا لتسليم نسخة إعلام الحكم لدى قسم تسليم الأحكام، وبتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراضية طلب فيها: إلغاء حكم الدائرة الابتدائية، والحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، لأسباب حاصلها: أولاً: خطأ الدائرة مصدرة الحكم في التكييف الفقهي والقانوني لما دفعت به موكلتي، وفهم الدائرة الخاطئ لدفع موكلتي للدعوى بأنه طلب وليس دفع صحيح تم اثباته بالبينات المقبولة نظاماً، فأساس الترافع أمام القضاء هو سماع للدعوى وسماع للإجابة والدفوع بين الطرفين وقد تقدم المدعي بدعواه التي اخفى فيها كثيراً من الحقيقة التي ذكرناها سابقاً بإخفائه للمخالصة واخفائه للتمتير النهائي واخفائه لأنه استلم كامل حقوقه، فعند جواب موكلتي عن الدعوى ذكرت كل المغالطات التي ذكرها المدعي في دعواها والتي اثبتتها موكلتي ودفعت دعوى المدعي بأنه لا يستحق ما يطالب به كونه تمت المخالصة معه والتمتير النهائي لأعماله وأنه استلم قيمة مطالبة بأخذه لطرمبة زيت، وهذا دفع صحيح لدعوى ووإهمال الدائرة في نظر القضية أدى بها إلى الخطأ في التسبيب باعتبار دفع موكلتي عن الدعوى هو طلب لم تقدم موكلتي بينة عليه وتم رفضه، ثانيا: خطأ الدائرة مصدرة الحكم في عدم أخذها لبينة موكلتي، وادعاء الدائرة بأن موكلتي لم تقدم بينة، رغم ذكر الدائرة في تسبيبها أنها طلبت من موكلتي بينة، وحقيقة وقائع الدعوى أن من طلب البينة هو المدعي وليست الدائرة، وتم تقديمها وعرضها على المدعي ولم ترد عليها الدائرة لا بالقبول ولا بالرفض، وذكرها الخاطئ في التسبيب بان موكلتي لم تقدم أي بينة، فعند النظر في صك الحكم نجد بوضوح البينة التي قدمتها موكلتي وهي شهادة الشاهد المقدمة مكتوبة بناءً على نص المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية وهي كما جاء في صك الحكم الصفحة الثانية الأسطر ٣-٨ وهي شهادة مقبولة نظاماً لا مسوغ لردها علاوة على ذكر الدائرة الخاطئ بأن موكلتي لم تقدم بينة، ثالثا: إهمال الدائرة مصدرة الحكم للإقرارات الصادرة من المدعي أمام مجلس القضاء في المبالغ التي استلمها المدعي بعد المخالصة، وقصور نظرها على وقائع الدعوى، فقد أقر المدعي بأنه استلم من مبلغ المخالصة اثنان وعشرين الف ريال، فيكون المتبقي للمدعي مبلغ (٤٠,٦٦٨) ريال أربعين ألف وستمائة وثمانية وستين ريال وقد استلم المدعي المتبقي كما ذكرنا سابقاً قيمة المتبقي بطرمبة الزيت التي استلمها، والاقرار حجة عليه ولم تعتبر الدائرة ولم تنظر لهذا الإقرار الصادر من المدعي وحكمت بحكم مستغرب تم ذكر أسباب الاعتراض وقصور نظر الدعوى في وقائع الدعوى، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة ١٧ /٧ /١٤٤٤هـ، وفي جلسة ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده اجاب بان المبلغ المقر به كان قبل المخالصة ولم استلم ما يتعلق بالطرمبه التي دفعها وكيل المستاف بأنها تمثل باقي قيمة المخالصة وبعرض ذلك على المستأنف أحال على المستأنف المقدم وقرر تمسكه به وعليه تم التأجيل، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولا يؤثر في ذلك دفع المدعى عليها بأن المدعية استلمت الطرنبة مقابل المبلغ المتبقي إذ لم يقدم ما يدل على اعتبارها بدلا عن المتبقي مع إنكار المدعية لها، والشهادة المشار اليها لا تقوى لوحدها على إثبات كون الطرنبة بدلاً عن المبلغ المتبقي، حيث لم يتم توقيع مخالصة بذلك ولم يسمع الشاهد صاحب الصلاحية يقبل بكونها بدلاً عن المتبقي مما يوجب طرحها، ومبلغ السداد المشار اليه تم دفعه قبل التتمير الأخير مما يوجب اسقاط الدفع به. ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٥-٦-١٤٤٦هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢.٦٦٨) اثنين وستين ألفاً وستمائة وثمانية وستين ريالاً ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.