حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430465930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496274/1444
رقم الحكم:4430465930
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496274 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430465930 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٢٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والتعهدات مساهمة مقفلة المدعى عليه: مجموعة (...) وأخوانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٦/ ٣/ ٢٠١٧م اتفق طرفا الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها سلعا تتمثل في أدوات مطابخ وأجهزة تبريد وأغطية وعدد من المعدات والمواد من مستلزمات إنشاء المطابخ للمشاريع، وذلك بثمن إجمالي قدره (١,٣٨٨,٣٩٧.٩٤) مليون وثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريالا، و أربعة وتسعون هللة، سدد منها مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع دون تسليم المتبقي من الثمن، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (١,٠٣٨,٣٩٨.٩٤) مليون وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريالا، وأربعة وتسعون هللة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ) وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى الدعوى المرفقة، ثم قرر بأنه تم التوصل إلى صلح بين الأطراف يقضي بأن تسدد المدعى عليها جزءا من المديونية المتبقية حالا بإجمالي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته باستلام المبلغ المذكور، كما قرر أنه موكلته اصطلحت على جدولة المتبقي من المديونية على أربع دفعات تتمثل في الآتي: الأولى بتاريخ (٢٠/ ١/ ٢٠٢٣م) بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال، والثانية بتاريخ (٢٠/ ٢/ ٢٠٢٣م) بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، والثالثة بتاريخ (٢٠/ ٣/ ٢٠٢٣م) بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، والرابعة بتاريخ (٢٠/ ٤/ ٢٠٢٣م) بمبلغ قدره (١٣٨,٣٩٨) ريال، وفي حال إخلال المدعى عليها بسداد أي قسط في موعده المحدد فيحل كامل المبلغ المتبقي، وللمدعية طلب التعويض عن عدم الالتزام بهذا الصلح، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قررت بأن موكلتها تصادق على الصلح بالصيغة المذكورة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وفي الموضوع: ولما كان وكيلا المتداعيين قد اصطلاحا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا على الوجه المشار إليه في وقائع هذه الدعوى، ولما كان هذا الصلح قد أبرم ممن يملك الحق في إبرامه، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح وحث عليه، قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، ولما كان مضمون الصلح المبرم بين الأطراف قد استوفى في نظر الدائرة الأصول الشرعية، كما استوفى الشرائط النظامية في كل من الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (٦٣) و(٦٤) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وما قررته لوائح المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، والقاضي بإلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) وأخوانه – سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والتعهدات –سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٧٨٨,٣٩٨) سبعمائة وثمانية وثمانون ألفا، وثلاثمئة وثمانية وتسعون ريالا، وذلك على أربع دفعات، تحل الدفعة الأولى بتاريخ (٢٠/ ١/ ٢٠٢٣م) بإجمالي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، والثانية بتاريخ (٢٠/ ٢/ ٢٠٢٣م) بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والثالثة بتاريخ (٢٠/ ٣/ ٢٠٢٣م) بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والرابعة بتاريخ (٢٠/ ٤/ ٢٠٢٣م) بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٨,٣٩٨) مائة وثمانية وثلاثون ألفا، وثلاثمئة وثمانية وتسعون ريالا، على أن تحل جميع الأقساط المتبقية في حال إخلال المدعى عليها بسداد أي قسط في ميعاده المحدد، وعلى أن للمدعية طلب التعويض عن الضرر الناشئ من عدم التزام المدعى عليها بهذا الصلح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث