حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430631665

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291481/1444
رقم الحكم:4430631665
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291481 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631665 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٤٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تقديم خدمات أعمال إصلاح وتشطيب ونجارة للأعمال الخرسانية والمدنية المتفق عليها، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١١,٣٤٦.٤٠) خمسمائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١١,٣٤٦.٨٠) خمسمائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وثمانون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥١١,٣٤٦.٤٠) خمسمائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٨م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعية وتصديق الغرفة التجارية. ٢/ مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة جاء فيها: (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٨م على إبرام اتفاقية عقد مقاولة من الباطن على أن تلتزم موكلتي بموجبها بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها من المدعى عليها أو من ينوب عنها في موقع المدعى عليها بمشروع (...)، وذلك عن طريق توفير عمالة ذو خبرة ومؤهلين للقيام بهذه الأعمال، وبالأسعار المتفق عليها في جدول الأسعار والذي نص على ((سوف تدفع شركة (...) إلى مؤسسة (...) للمقاولات وفقا لأسعار الساعات المحددة أدناه، وبحد أدنى (١٠) ساعات في اليوم (أي٢٦٠ ساعة بالشهر).كما نص على ((الأسعار أدناه تشمل السكن والطعام والنقل)). كما حدد الجدول سعر رئيس عمال (فورمان) كهربائي ب (٢,٣٠٠) ألفين وثلاثمائة ريال في الساعة، عامل تركيب أدوات بسعر (٢٠) عشرون ريال في الساعة، و کهربائی بسعر (١٨) ثمانية عشر ريال في الساعة، وكهربائي أدوات بسعر (٢٣) ثلاثة وعشرون ريال في الساعة، وعامل تمديد أنابيب بسعر(١٨) ثمانية عشر ريال في الساعة، وعامل تركيب أنابيب بسعر (٢٢) اثنان وعشرون ريال في الساعة.كما نص ملحق الاتفاقية على أنه سيتم الدفع في غضون ستين (٦٠) يوما من تاريخ تقديم الفاتورة. وعليه تم إصدار عدد (٣٢) فاتورة من موكلتي ومسلمة الى المدعى عليها وموقع عليها من الموظف المستلم لدى المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٥م حتى ٢٠١٩/٠٣/١٤م، وعليه قامت موكلتي المدعية بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية وإنجاز الأعمال الموكلة اليها. إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد المبالغ المستحقة لموكلتي وقدرها (٥١١,٣٤٦.٤٠) خمسمائة وإحدى عشر ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وأربعون هللة. وحيث تم إخطار المدعى عليها بموجب الإخطار رقم (٢٢٠٧٥١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م ولم تلتزم بالسداد. كما أنه تم تقديم طلب الصلح وتعذر الصلح لعدم تجاوب المدعى عليها. ولما سبق بيانه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد موكلتي مبلغ وقدره (٥١١,٣٤٦.٤٠) خمسمائة وإحدى عشر ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وأربعون هللة) وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب. وبتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها جواباص جاء فيه: نجيب على دعوى المدعية بما يلي:١- ان للمدعية اكثر من تعامل على عدد من المشاريع مع المدعى عليها.، ٢- لم تحدد المدعية مشروع بذاته في هذه الدعوى.، ٣- تستحق المدعية عن مشروع(...) مبلغ وقدره ٩٦.٠٤٠ ريال مرفق لكم كشف حساب المدعية.، ٤- تستحق المدعية عن مشروع (...)مبلغ وقدره ٣٣٤.٤٤٣ ريال مرفق لكم كشف حساب المدعية.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ ملخصها: حضر وكلاء أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ تقر فيها باستحقاق المدعية مبلغ (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال، وبالإطلاع على وكالتها تبين أن لها حق الإقرار وسألت الدائرة وكيلة المدعي بما يحصر به دعوى موكله فأفاد بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠٤,٢٥١) خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٤,٢٥١) خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال. نظير قيام موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن المدعية تستحق مبلغ (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية يطلب دفع المبلغ وقدم المستندات التي تثبت طلبه من ذلك عقد مقاولة من الباطن مصدق من الغرفة التجارية وفواتير، وبما أن وكيل المدعى أقرت بالتعامل مع المدعية، وأقر باستحقاق المدعية مبلغ (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال، وبما أن وكالتها تخولها حق الإقرار، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من ذات النظام والتي نصت على: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت براءة ذمتها من باقي مبلغ المطالبة فكونها تقر ببعض المبلغ دليل على صحة المطالبة بباقي المبلغ الذي تم الاتفاق عليه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) المائدة/١، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٥٠٤.٢٥١ خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430631665 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٤٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٤,٢٥١) خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال. نظير قيام المدعية بتوفير عمالة ذو خبرة لصالح المدعى عليها في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ ٢٨/٠٥/٢٠١٨م بمشروع (...) وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٥٠٤.٢٥١ خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة الدعوى لنص المادة (٤٢/٢) من نظام المرافعات الشرعية والجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما، وتم الدفع بوجود عدة تعاملات على عدة مشاريع تربطها مع الشركة المستأنف ضدها لكي تقوم المدعية بحصر مطالبتها على مشروع واحد، وتم تفصيل المشاريع المتفق عليها بين المستأنف والمستأنف ضدها، وتم تقديم المستندات التي تثبت صحة ذلك والمبالغ الصحيحة وليس ما ذكرته المستأنف ضدها، واختتم بطلب نقض الحكم والحكم مجدداً بما اقرت به موكلته. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقا بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر فيها كل من الطرفين ـ وبالاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدعية خلطت بين عدة مشاريع وعقود لا صحة له، فالدعوى تتعلق بعقد واحد تم بيانه في وقائع الحكم، ولا حاجة لجهة خبرة، مع إقرار المدعى عليها بانشغال ذمتها بمبلغ قدره أربعمائة وثلاثون ألف (٤٣٠،٠٠٠) ريال، وعدم تقديمها ما ينفي ما زاد عليه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٥٠٤.٢٥١ خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث