حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430451851
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439266915/1443
رقم الحكم:4430451851
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439266915 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430451851 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٦٩١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أكدت ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١.٧٢٠.٣٧٣،٤) مليون وسبعمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وأربع هللات، تمثل قيمة أجهزة تكييف وردتها موكلتها لصالح المدعى عليه، وقدمت مصادقتي رصيد ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر تبادل المذكرات وإرفاق ما يثبت سداد المبالغ بعد مصادقة الرصيد، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه أصالة بأن لديه جواباً مكتوباً، فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر بريد الدائرة وتزويد المدعية وكالة، كما طلبت من المدعية وكالة تجديد وكالتها والتعقيب على جواب المدعى عليه فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ تسلمت الدائرة من المدعى عليه مذكرة تضمنت سداده لكامل مبلغ المطالبة أرفق بها كشف لجميع السدادات، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة الإجابة عن تلك المذكرة فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرتين الأولى من المدعي بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ أشار فيها إلى أن بيان السداد المقدم من المدعى عليه غير صحيح، كما ذكر بأن المدعى عليه سبق وأن خاطب المدعية بطلب جدولة المديونية. كما وردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ ذكر فيها بأن المدعية قد تقدمت بسندي لأمر إلى محكمة التنفيذ بالرياض مقرونة بمطابقات الرصيد وكشف الحساب المقدم في هذه الدعوى، وأنه صدر حكم محكمة الاستئناف بإثبات سداد المدعى عليه للمديونية، كما أكد على أن كشف السداد المقدم من قبله تم إعداده بناءً على الحوالات البنكية، وأكد على أن تواريخ الحوالات تمت بعد تاريخ أول مطابقة. وطلب وكيل المدعية أجلاً للإجابة عن مذكرة المدعى عليه. وبجلسة ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر بأنه هنالك تعامل بعد تاريخ المصادقة وطلب وكيل المدعية ندب خبرة محاسبية تتولى حساب مستحقات المدعية تجاه المدعى عليه، فقررت الدائرة ندب خبرة محاسبية عن طريق منصة خبرة تتحمل المدعية أتعابها ابتداءً ويتحملها خاسر القضية عند الحكم، وذلك لحساب فواتير المصادقة وسداد المدعى عليه لها. ثم ورد تقرير الخبير والذي انتهى فيه إلى أن المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (١,٤٠٧,٦٢٣.٤) مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وأربعون هللة. وبجلسة ٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، كما حضر مندوب المحاسب القانوني المنتدب في هذه القضية، وذكر المدعى عليه أصالة بأنه لم يطلع على التقرير المحاسبي حتى تاريخ هذه الجلسة، فأفهمته الدائرة بالاطلاع عليه وإبداء ملاحظاته وتقديمها للمحاسب القانوني، وتزويد الدائرة بصورة منها، كما أفهمت الخبير المحاسبي بالإجابة على ملاحظات المدعى عليه، وتقديم التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن المصادقة الأخيرة التي تقدم بها للمحاسب القانوني والمؤرخة في عام ٢٠١٩م لا تقبل منه الدائرة إدراجها في الدعوى وتحفظ له الحق بالمطالبة بها في دعوى مستقلة، لكونه تقدم بها بعد تحديد مهمة الخبير المحاسبي والشروع في عمله، حيث طلب مندوب المحاسب القانوني أتعاب إضافية حال اعتماد الدائرة طلب المدعي وكالة بإدراج المصادقة الأخيرة بالدعوى، مما يؤخر الفصل في موضوع النزاع. وبجلسة ٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أفاد الدائرة بأن المدعى عليه لم يتقدم حتى تاريخ الجلسة بملاحظاته على التقرير المحاسبي، وحصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليه بما انتهى إليه التقرير المحاسبي، بالإضافة إلى أتعاب الخبير وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والتي قامت موكلته بدفعها كاملة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١.٧٢٠.٣٧٣،٤) مليون وسبعمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وأربعون هللة، يمثل قيمة توريد المدعية أجهزة تكييف لصالح المدعى عليه، وقدمت في سبيل إثبات ذلك مطابقتي رصيد بإجمالي مبلغ المطالبة، وحيث دفع المدعى عليه بسداده لكامل المبالغ المستحقة للمدعية في ذمته، وأرفق حوالات بنكية ذكر بأنها بينته على السداد، وحيث ذكر المدعي وكالة بوجود تعامل بين طرفي الدعوى تم بعد تاريخ المطابقتين، ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي؛ فقد قررت الدائرة ندب مكتب مجموعة (...) كخبير محاسبي في القضية عبر منصة خبرة، وحيث قرر الخبير في تقريره بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره (١,٤٠٧,٦٢٣.٤) مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وأربعون هللة، ولأن الدائرة رأت من تقرير الخبير موصلاً لقناعتها بسلامة استدلاله في الوصول لنتائجه من واقع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته فيما انتهى إليه الخبير، ولأن الدائرة أمهلت المدعى عليه لتقديم ملاحظاته على تقرير الخبير بجلسة ٥/٥ /١٤٤٤هـ فلم يتقدم بشيء حتى تاريخ جلسة الحكم والتي تغيب عن حضورها بمهلة قاربت الشهر، وحيث إن المدعية قد قامت بسداد كامل أتعاب الخبير البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال على أن يتحملها خاسر الدعوى، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما ترى معه الدائرة إلزام المدعى عليه (١.٤٣٧.٦٢٣.٤٠) ريال يمثل المبلغ المحصورة به الدعوى والمنتهي إليه تقرير الخبير بالإضافة إلى أتعاب الخبرة، وتقضي به وفقاً لمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٤٣٧.٦٢٣.٤٠) مليون وأربعمئة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمئة وثلاثة وعشرون ريالاً وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب.