حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430425940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470128519/1444
رقم الحكم:4430425940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128519 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430425940 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٥١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/(...) الموضح بيانتها ووكالتها في ملف القضية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه إشارة إلى الطلب المؤرخ في ١٩/٠٣/١٤٤٣ه والمقدمل(...) بشأن البحث عن (...) بالفئة ١٤ والمسجلة لدى(...) ووجود تطابق بينها وبين (...) والمحمية بموجب أنظمة الهيئة لصالح موكلتي حتى ٢٦/٨/١٤٤٥ه، وبناءً على المادة الحادية والعشرون من نظام (...)ونصها: يعد من قام بتسجيل (...) مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص ب(...)مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك (...) المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها (...)، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل ال(...)الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها ال(...)المسجلة. وحيث ان المدعى عليها قد قامت بتقليد (...) المسجلة لموكلتي تقليداً يوحي بتطابقهما مما أثر سلباً على مبيعات موكلتي وثقة عملائها في (...) المسجلة وبناء على افادة الهيئة التي تفيد بتطابق ال(...)المسجلة من المدعى عليها مع (...)موكلتي، وانتهت إلى طلب ما يلي: أولاً: منع المدعى عليها من استيراد او تصنيع او تسويق او بيع (...) المقلدة ل(...)موكلتي. ثانياً: الحكم بتعويض موكلتي عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب خلال الفترة من تاريخ دخولها السوق السعودي وحتى تاريخ ايقافها لكونها خالفت نظام (...) ومحاولتها التكسب بتقليد (...)موكلتي بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال. ثالثاً: الحكم على المدعى عليها بأن تغرم ما دفعته موكلتي من اتعاب محاماة عن هذه الدعوى بمبلغ مائة وخمسون الف ريال. رابعاً: الحكم على المدعى عليها أن تغرم ما دفعته موكلتي من تكاليف قضائية واتعاب خبرة ان وجدت. خامساً: إحالة المدعى عليها للمدعي العام لتطبيق العقوبات الواردة بالمادة الثالثة والأربعون من نظام (..) ونصها: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من زور (...)مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد (...)مزورة أو مقلدة، ب - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته (...)مملوكة لغيره، ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها (...)مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه ال(...)مع علمه بذلك)، وحيث ما قامت به المدعى عليها يعد تعدي وانتهاك وحيازة لل(...)الخاصة لموكلتي دون وجهه حق. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في.٨/٧/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها، وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة المشار إليها أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى كون (...) قد انتقلت ملكيتها لصالح مؤسسة ساعات نقطة مشاهدة (...) سجل ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية الإجابة على ما دفع به المدعى عليه خلال عشرين يوما ثم يقدم وكيل المدعى عليه جوابا على ما تقدمه المدعية ويرفق المستندات المؤيدة لذلك خلال العشرين يوما تالية وعليه رفعت الجلسة.حيث تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة رد بتاريخ ٢٧ /٠٤ /١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: أجاب وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله في الدعوى وانتقال الملكية لشخص آخر، وان كان ذلك فهذا الاجراء يعد تهرب من المدعى عليه ويثبته إجابته على الإخطار المقدم من قبل موكلتي وذلك بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه. ثانياً: نصت المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية ونصها: "من آل إليه الاسم التجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير..."، ويتضح من ذلك أن المدعى عليه له صفة في هذه الدعوى. لذلك كله أطلب الحكم لموكلي بطلباته • وأرفق لفضيلتكم إجابة المدعى عليه على الاخطار والدعوى بالمرفقات) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد بتاريخ ٢٣ /٠٥ /١٤٤٤هـ ونصها مايلي: (أولا / انتفاء الصفة: ١- ندفع بانتفاء صفة موكلي بالدعوى المقامة وحيث أن (...) مسجله باسم مؤسسة ساعات نقطة مشاهده التجارية بعد أن تم نقل ملكيتها بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ وهو تاريخ تسجيلها وقد تم توثيقة من خلال الغرفة التجارية _مرفق اتفاق النقل _ ٢- وبعد ذلك قام المالك الحالي لل(...)التجارية بنقل ملكيتها بسجلات(...) بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٢ أي قبل أقامه الدعوى ولكن تفاجئنا بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه باستلام موكلي موعد جلسة في منصه تراضي وفي حينه تم إفادة وكيلة المدعيه بان موكلي ليس المالك لل(...)وأن عليها التوجه للمالك الصحيح بناء على سجلات(...) ومرفق نسخه للاطلاع ثانيا / كما هو واضح لفضيلتكم بان ال(...)سجلت تسجيل صحيح بموافقه من جهة الاختصاص بعد الاستيفاء كافه الشروط المطلوبة ونشرت في موقع (...) طبقا للأنظمة. • مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفه.) ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥ /٠٥ /١٤٤٤هـ في وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وسالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن ال(...)المدعى بها هل هي مسجلة وباسم من؟ فأجاب بانها مسجلة بشهادة رقم (...)وهي باسم مؤسسة (...) التجارية حيث تم نقل ملكية ال(...)للمذكورة انفا بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ عليه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب منع المدعى عليها من من استيراد او تصنيع او تسويق او بيع (...) المبينة في صحيفة الدعوى ويطلب التعويض بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠)ريال لقاء الاعتداء على علامته، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة(...)، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم(٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة(...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها يدفع بأنه كان يستعمل (...) محل الدعوى بموجب شهادة التسجيل لل(...)رقم (...) وهي باسم مؤسسة (...) مشاهدة التجارية حيث تم نقل ملكية ال(...)للمذكورة انفا بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ، وعليه وبما أن الحال ما ذكر من كون الاستعمال لل(...)يعد مستنداً إلى تسجيل نظامي لها أمام الجهات المختصة فإنه يكون حينئذ دعوى المطالبة بوقف الاستعمال والتعويض عنه سابقاً لأوآنه سواءً بمواجهة المدعى عليها أو المالك الجديد ل(...)، حيث أن دعوى المدعي بوجود التشابه بين و بين وال(...)محل الاستعمال من المدعى عليها والمالك الجديد تحتاج إلى التحقق منها حيث أن استعمال ال(...)الثانية يعد استعمالاً نظامياً طالما كانت له شهادة تسجيل بذلك،وأن على المدعي اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه التسجيل الذي تم لل(...)الذي يدعي تشابهها مع علامته وفق المادة (٢٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوآن. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث