حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430465133
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليمكة المكرمة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470414093/1444
رقم الحكم:4430465133
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470414093 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430465133 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470414093 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 4/ 6/ 1444هـ، حضر فيها وكيل المدعيين (...)، سجل مدني رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوى موكليه ذكر أنه صدر من المحكمة العمالية بمكة المكرمة حكم لصالح موكليه بإلزام شركة المدعى عليه بمبلغ قدره (504,167) خمسمائة وأربعة آلاف ومئة وسبعة وستون ريالاً، وأنه يطلب التعويض عن تأخر المدعى عليه في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة موكليه، وأضاف أنه تقدم بالحكم لمحكمة التنفيذ إلا أن المدعى عليه لم ينفذ ما صدر ضده وأنه يطالب إلزام المدعى عليه كونه مدير وأخل بالتزاماته ويتحمل المسؤولية هكذا قال، واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبتحقق الدائرة من اختصاصها القضائي وشروط قبول الدعوى تبين أن ولاية المحكمة التجارية منحسرة عن نظر هذه القضية. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة النوعي بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وبما أن المدعي وكالة يطلب من المدعى عليه بصفته مدير شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) تعويض موكلَيْه عن تأخر الشركة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العمالية لصالح موكلَيْه ضد الشركة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن المختص بنظر الدعاوى الناتجة عن الأضرار التي لحقت الأطراف بسبب المماطلة في أداء الحقوق هي من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم، وهو ما أكدت عليه لائحة النظام، مما ترى معه الدائرة انعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية بمكة المكرمة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (4470414093)، لما هو موضح بالأسباب.