حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430449660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439064837/1443
رقم الحكم:4430449660
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439064837 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430449660 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٤٨٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الدوادمي ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في سفلتة طرق، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٦هـ الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١.١١٧.٤١٢) مليون ومائة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.١١٧٤١٢) مليون ومائة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٦٠.٠٠٠) أربع مئة وستون ألف ريال، والمتبقي (٦٥٦.٦٩٢) ست مئة وستة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٦هـ الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي (...) ١٠٤ بمبلغ وقدره (٢.٤٩٩) ألفان وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ٠٩/٠٨/٢٠١٥م وقيمة (٢٤٩.٩٢٩) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٦/٠٣/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم عبر برنامج الاتصال المرئي (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه القضية بحضور المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...) لوكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح أن لديه مذكرة يرغب في تقديمها، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أنه مشار فيها لصك حكم برقم ٤٠٩١٨٤٥٠٢ في القضية رقم ١١٧٥٩ وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة ذلك الحكم بموضوع هذه القضية؟ فأجاب قائلاً: تلك القضية رفعت من موكلي بداية في نفس موضوع هذه الدعوى وانتهت بالحكم فيها من قبل الدائرة التاسعة عشرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، هكذا أجاب، وبناء عليه وعلى المادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري التي نصت على: "إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم" عليه فقد قررت الدائرة رفع أوراق هذه القضية لفضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدائرة التاسعة عشرة طبقاً لما سبق، وتنفيذاً لذلك سيتم إنشاء "طلب عدم صحة توزيع" في النظام لإكمال ما يلزم لذلك من الناحية التقنية. وبالله التوفيق، وفي جلسة ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم نسخة من الحكم السابق من الدائرة باعتبار الدعوى كان لم تكن إضافة إلى البيانات المحررة في الإخطار المرسل للمدعى عليها وذلك خلال عشرين يوماً من بوابة ناجز فاستعد بذلك، ويقدم المدعى عليه الجواب بعد ذلك خلال عشرين يوماً تالية ثم يقدم المدعي جوابه عليها خلال عشرين يوماً أخرى على أن يبين الأطراف مدى اكتفاءهم بما سبق تقديمه في القضية المحكوم بها كأن لم تكن، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ أرفق فيها رسائل البريد الإلكترونية بطلب السداد وصورة من الموقع الرسمي للمدعى عليها يوضح الإيميل التابع للشركة، بالإضافة إلى صورة من رسالة التحقق من استلام البريد الإلكتروني، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ جاء فيها: أولاً- لا يخفى على أصحاب الفضيلة عدم جواز النظر في جميع الدعاوى حتى يتم الرفع إلى منصة تراضي والمعتمدة في نظام ناجز والتي على ضوئها يتم التواصل عن طريق أطراف الدعوى بواسطة جهة الإصلاح وهم موظفون معتمدون لدى وزارة العدل ويتم الإخطار عن طريقهم، وبحث الصلح بين الأطراف وإثباته بالاتصال المعتمد عن طريق جوالاتهم المقيدة لدى وزارة الداخلية وذلك عن طريق رسائل ترسل لهم قبل الموعد بأيام عن طريق نظام ناجز، وفي حال عدم الرد فإنه يتم تحديد يوم آخر عن طريق الرسائل كذلك في موقع ناجز للتأكيد على وجود موعد آخر وفي ساعة محددة ليتم في تلك الجلسة جدوى الصلح من عدمه وحين حصول الصلح يتم إثباته وتدوينه والعمل به، وفي حال عدم الوصول إلى الصلح يتم كذلك إثباته وإغلاق ملف الدعوى، وحينها تكون الدعوى جاهزة للرفع لدى المحكمة لثبوت عدم المصالحة بين أطراف الدعوى وهذا ما لم يحصل البتة، مما يستوجب الأمر الحكم برد الدعوى لعدم الرفع إلى منصة تراضي. ثانياً- لا يخفى على أصحاب الفضيلة حصول السوابق القضائية في رد الدعاوى التي لم يتم الرفع بها لدى منصة تراضي والمعتمدة لدى وزارة العدل وفى حالة قبول تلك الدعوى مع عدم وجود الرفع لمنصة تراضي فإنها ستكون سابقة قضائية يستدل بها للرفع دون الرفع لمنصة تراضي والتي تم اعتمادها بقرار من وزارة العدل. ثالثاً: أن أصحاب الفضيلة طلبوا من المدعي ما يدل على الإخطار المرسل للمدعى عليها وحينها قدم المدعي إيميلات، وعليه فإن المدعى عليها لم تطلع على هذا الإخطار مما يؤكد على عدم اعتباره. رابعاً- وأما ما يخص الدعوى والمطالبة المالية من المدعي فإن المدعى عليها لا تقر لهم بتلك الدعوى لاسيما وان المدعي لم يتعرض للدعوى في الترافع الكتابي حتى يتم الرد على ذلك، مما يستوجب الأمر ضرورة تقديم دعوى، وحينها يتم الرد عليها، والمدعى عليها تؤكد على عدم اكتفاءها بما سبق، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ أرفق فيها صك الدائرة التجارية التاسعة عشرة برقم ٤٠٩١٨٤٥٠٢ بالقضية رقم ١١٧٥٩ وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٠هـ، وقدم وكيل المدعي مذكرة في ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ رداً على مذكرة المدعى عليها بأن منصة تراضي تكون للقضايا الجديدة التي لم تكن محل منازعة قضائية من الأساس، والدعوى التي نحن بصددها هي دعوى أسست على دعوى سابقة كانت جاهزة للحكم ومتوقفة على يمين المدعي إلا أنها تم شطبها ومن ثم بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أن المدعي قام بإخطار الشركة على الإيميل المعتمد للشركة على شبكة الإنترنت وهو ما تم إرفاقه كدليل على صحة الإخطار وانه تم موافقاً للنظام وللقواعد القضائية المرعية المعمول بها، كذلك فقد ذكر وكيل المدعى عليها في الرد المقدم منه على دعوى المدعي بأن المدعي لم يتعرض للدعوى في الترافع الكتابي (وهو قول مرسل لا أساس له من الصحة والواقع) أراد به الإفلات من الرد، وقد تم تحرير الدعوى وتقدم المدعي بمذكرة شارحة في أول جلسة من جلسات الترافع، وعليه يلتمس من الدائرة أخذ يمين المدعي على صحة دعواه والحكم له بطلباته الموضحة بصحيفة دعواه وبالمذكرة التحريرية، وفي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه الأطراف في مسار تبادل المذكرات، وطلبت من وكيل المدعي إرفاق نسخة من المستخلصات الموضحة بصك الحكم السابق المؤرخة في ٢٤/١٠/١٤٣٦ و ٢٢/١٠/١٤٣٦ و٠٧/٠٤/١٤٣٧ من خلال مسار تبادل المذكرات وحصر كافة البينات لدى موكله وتقديمها، وفي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة بهذا الوقت نظراً لظروف الانتقال للمبنى الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتى ساعة انعقاد الجلسة، وفيها حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم وكيل المدعي ما طلب منه في الجلسة الماضية وذلك في ملف القضية وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر قائلاً بأنه لم يتمكن من تقديم المطلوب في ملف القضية لأنه يوجد طلب سابق في ملف القضية ولم يتمكن من تقديم ما طلب منه، فأفهمته الدائرة بإعادة تقديم ما طلب منه في ملف القضية وإذا لم يتمكن من ذلك يقوم بتصوير الإشكال الحاصل في الموضوع وتقديم المذكرة المطلوبة منه وكافة المرفقات إلى بريد الدائرة ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يلتزم بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك... وعقب بأنه قام بإرسالها إلى بريد أمانة سر الدائرة يوم أمس، وباطلاع الدائرة على بريد أمانة السر تبين بأن المدعي قد قام بإرسال المستندات في هذا اليوم وقد وجهت أمانة السر لضمها لملف القضية وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى للاطلاع على تلك المستندات، كما طلبت من وكيل المدعى عليها إبداء الرأي حيالها وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه جواب عن المستخلصات المقدمة من المدعي في الجلسة الماضية يتمثل بما يلي: (إشارة إلى دعوى المدعي وطلب فضيلتكم الرد. عليه فإن موكلتي ترد بعدم صحة دعواه وترد بالآتي: أولاً- أن موكلتي تطالب بإدخال مؤسسة (...) للمقاولات حيث إن المشروع محل الدعوى قد اشترك فيه للعمل مؤسستين اثنتين وهما مؤسسة (...) للمقاولات في العقد بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٥هـ الموافق ١٣/٣/٢٠١٤م، والمدعي في العقد المبرم معه، وتجدون ما يؤكد ذلك أن بنود العقد هي نفسها في العقدين وأن المدعو / (...) إقامة رقم (...)، هو ممثل للمؤسستين، مما يدل دلالة واضحة على حصول تداخل الأعمال والمستخلصات بين المؤسستين للأعمال مكان الدعوى وأن الممثل الحقيقي لأعمال تلك المؤسستين هو نفسه المذكور، مما يؤكد على وجود التداخل بينهما في الأعمال محل الدعوى. ثانياً- أن المفوض لدى المدعي في توقيع العقد واستلام مستخلصات المشروع وكذلك استلام الشيكات والمعتمد لدى موكلتي هو رجل (...) يدعى/ (...) إقامة رقم (...)، وتجدون برفقه ما يثبت هذا التفويض بجميع الاستلامات ونصه: ((السادة شركة (...) المحترمين نحن مؤسسة (...) تفويض السيد /(...) ((...) الجنسية) يحمل إقامة رقم (...) بالتوقيع نيابة عنا على العقود والمستخلصات لمشروع سفلتة أحياء (...) والطرق الرئيسية واستلام الشيكات الصادرة باسمنا من شركتكم والله ولي التوفيق، مؤسسة (...)، ختم الشركة وتصديق الغرفة التجارية)) وموكلتي تؤكد أن هذا المفوض لديه المعرفة التامة بجميع ما يخص ذلك المشروع من تجاوزات في أداء العمل ومخالفات على المؤسسة المدعية وحصول الغرامات على موكلتي من جراء ذلك، وتأخيره في تأدية العمل مما أدى إلى وقوع الغرامات على موكلتي وحصول بالغ الضرر في ذلك، وتكبد موكلتي دفع جميع تلك الغرامات، ولذا فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة إدخاله في الدعوى كما هو مثبت في المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: ((للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة))، ولذا فإن موكلتي إحقاقاً للحق تطلب إدخاله ليتضح لأصحاب الفضيلة عدم صحة دعوى المدعية. ثالثاً- تجدون ما يؤكد أن المستخلص الأول الذي قدمته المدعية والذي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦هـ وذلك كما هو مدون عند الحقل المثبت لقيمة الأعمال السابقة المنفذة أنه تم الإقرار بأنه لا توجد أعمال قبل هذا المستخلص، وكذلك الحال في نفس المستخلص الثاني الذي بعده بأربعة أيام بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٦هـ بنفس المستخلص الذي قبله من أنه كذلك لا يوجد أعمال منفذة قبل هذا المستخلص، مما يؤكد تأكيداً واضحاً من تداخل الأعمال بين المدعية والشركة الأخرى القائمة بنفس تلك الأعمال ونفس المشروع. رابعاً- أن المستخلص الختامي المقدم لم يتم اعتماده من مدير الشؤون الفنية أو الختم عليه مما يؤكد على عدم اعتماده لدى موكلتي. خامساً- كما هو مثبت في العقد المبرم مع المدعية في البند السادس ونصه: ((يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الخدمات الموجودة بالموقع مثل المناهل وغرف التفتيش والبترات والخدمات الأرضية المدفونة (كابلات كهرباء وهاتف وفايبر ومواسير مياه وصرف صحي وخلافه) ويتحمل أي مخالفة قد تصدر من الجهة المسؤولة عن الخدمة نتيجة الإضرار بها ويتم تسليمها بحالتها للطرف الأول في نهاية العمل ويتحمل الطرف الثاني أي خسائر أو أي أضرار لهذه الخدمات))، ولذا فإن موكلتي تؤكد على وجود غرامات قطع كيابل على المدعي من جراء أعمالها وعدم محافظتها على تلك الخدمات ولذا فإن موكلتي تطالبها بدفع تلك الغرامات والتي هي على ضوء حصرها وتقديمها للدائرة. خامساً- أن موكلتي تطالب بإيقاع غرامة التأخير على المدعي كما هو مقرر في نظام المناقصات الحكومية وذلك لتأخرها في تنفيذ العمل عن المدة المتفق عليها، كما هو مثبت في بنود العقد كما في (رابعاً) وقد تم إثبات تلك الغرامات في خامساً ونصها: ((يلتزم الطرف الثاني في حال تأخير الاعمال بتوقيع الغرامات التي ينص عليها قانون المناقصات الحكومية في هذا العقد مع أمانة القصيم ويتحمل الطرف الثاني أي غرامات قد تلحق بالطرف الأول نتيجة إهماله أو تقصيره او تأخيره))، ولذا فإن موكلتي تؤكد على تأخير المدعية في تنفيذ أعمالها وتطالب بإيقاع غرامة التأخير عليها كما هو نص قانون المناقصات الحكومية والتي أوجبته المدعية على نفسها، ولذا فإن موكلتي تطالب بإدخال المدعو/ (...)، (...) إقامة رقم (...)، والذي كان يمثل المؤسستين في جميع أعمالها وكذلك إدخال مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمشاركتها الأعمال مع المدعية وذلك إعمالاً للمادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية.) وبعد الاطلاع عليها سألت الدائرة وكيل المدعي عن استعداده لأداء اليمين على صحة دعواه فأجاب بأن موكله مستعد بذلك، فأفهمته الدائرة بإبلاغ موكله في الجلسة القادمة وأنه سوف يعد ناكلاً إن لم يحضر وسوف يجرى المقتضى الشرعي حيال البينات المقدمة، وفي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم حضور موكله لأداء اليمين المطلوبة منه في الدائرة في الجلسة الماضية فذكر بأن موكله غير مستعد لأداء اليمين أصالة عن نفسه وأن لديه شاهد على صحة الأعمال محل المستخلصات وهو عامل في المؤسسة التابعة لموكله اسمه (...) وأنه هو ذات الشخص الذي ذكرته الشركة المدعى عليها حين ذكرت في مذكرة الرد المثبتة في صك الحكم السابق سند الدعوى أن شخص (...) هو المفوض وهو من كان يقوم بكافة الأعمال لمؤسسة (...) أو لمؤسسة موكلي المدعي، وسألت الدائرة الأطراف عما يودون إضافته فذكروا بأنهم يكتفون بما سبق تقديمه وعقب وكيل المدعى عليها أن المطلوب سماع شهادته يعد عاملاً لدى المدعي وله مصلحة في سماع شهادته وبالتالي لا تقبل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٦.٦٩٢) ست مئة وستة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال والتي تمثل قيمة الأعمال المنفذة للمدعى عليها بموجب العقد المبرم معها بتاريخ ١٣ /٠٦ /١٤٣٦هـ الموافق ٠٢ /٠٤ /٢٠١٥م بعنوان (عقد عمل من الباطن) وذلك استناداَ إلى عدد من المستخلصات الصادرة من المدعى عليها وتتمثل بما يلي: ١-مستخلص جاري (١) بتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٣٦هـ لأعمال زفلتت أحياء (...) رقم ١٧٥ بمبلغ قدره (٣٢٣.٢٣٩.٧٥)ريال.٢- مستخلص جاري (١) بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٣٦هـ لأعمال تأهيل الطرق الرئيسية شمال غرب (...) رقم ٦٠١ بمبلغ قدره (٢٧٧.٦٩٩.٢٣)ريال. ٣-مستخلص ختامي رقم (٢) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٣٧هـ لأعمال تأهيل الطرق الرئيسية شمال غرب (...) رقم ٦٠١ بمبلغ قدره (٦٢٠.٦٣٠.٧٢)ريال حيث لم تلتزم المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة المستخلصات، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة التعاقد مع المدعي وصدور المستخلصات المقدمة منه ولكنها تدقع بعدم استحقاقها للمدعي وذلك لكون لحصول تداخل الأعمال والمستخلصات بين المدعي و مؤسسة (...) للمقاولات حيث إن المشروع محل الدعوى قد اشترك فيه للعمل المؤسستين، وتجدون ما يؤكد ذلك أن بنود العقد هي نفسها في العقدين وأن المدعو / (...) إقامة رقم (...)، هو ممثل للمؤسستين مما يدل دلالة واضحة على حصول تداخل الأعمال والمستخلصات، كما تدفع بأن المستخلص الختامي المقدم لم يتم اعتماده من مدير الشؤون الفنية أو الختم عليه مما يؤكد على عدم اعتماده لدى المدعى عليها، وتذكر أن المدعي تسبب بغرامات عليها من الجهات المختصة بسبب سوء التنفيذ وكذلك تطلب فرض غرامات تأخير عليه، وتأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على المستندات وبما أن المدعي قد تقدم بمستخلصات صادرة من لدن المدعى عليها ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت عدم صحتها سوى دفعها بداخل الاعمال بين المدعي ومؤسسة أخرى بالمشروع وكون تلك المستخلصات لم تعتمد من صاحب الصلاحية وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى كون جانب المدعي أقوى في دعواه وذلك مقابل الدفوع المحتملة من المدعى عليها، وبناءً عليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن على موكله أداء اليمين المتممة على صحة دعواه تطبيقاً للمادة (٩٣) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) وكذلك المادة (١٠٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على أن (كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة)، وبما أن المدعي امتنع عن أداء اليمين المطلوبة منه فإنه يعد حينئذ ناكلاً عن أدائها، ويقضى عليه بموجب ذلك برفض دعواه حيث إنه الدائرة لا تقضي للمدعي ببينه لا يقبل أن يحلف عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث