حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430440604
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470340776/1444
رقم الحكم:4430440604
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470340776 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430440604 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٠٧٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للملابس الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات رجالية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق٠١/٠١/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٧,٨٧٤.٤٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وأربعين هلله سدد منه (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مالية). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٣٧٤.٤٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالا وأربعين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٧,٨٧٤.٤٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وأربعين هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ،وعن المدعى عليها حضر وكيلها/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية قدم مذكرة عبر الطلبات مفادها: "نفيدكم بأنه ... تم تقديم طلب قيد دعوى باسم الشركة (...) - (...) السجل التجاري رقم كما هو موضحاً بمستندات القضية ولكن يظهر في النظام أنها قيدت باسم مدير الشركة بصفته الشخصية وهذا ... مما ينتج عنه عدم صفة المدعي في الدعوى" وعليه أفاد وكيل المدعية بان الدعوى أقيمت بالخطأ باسم مدير الشركة المدعية بصفته الشخصية ولذا فهو يطلب الحكم بإثبات تنازل موكله عن الدعوى دون المطالبة، كما طلب إثبات ان التنازل كان من الجلسة الأولى حتى لا يتم احتساب التكاليف القضائية على موكله، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي ان الدعوى أقيمت بالخطأ باسم مدير الشركة المدعية بصفته الشخصية وأفاد بأن المطالبة في الحقيقة باسم الشركة (...) - (...) السجل التجاري رقم ولكن يظهر في النظام أنها قيدت باسم مدير الشركة بصفته الشخصية وهذا خطأ تقني مما ينتج عنه عدم صفة المدعي في الدعوى، ولذا فهو يطلب الحكم بإثبات تنازل موكله عن الدعوى دون المطالبة، وقد قرر عدم رغبته مواصلة هذه الدعوى بدعوى الخطأ فيها، وحيث طلب الحكم بإثبات تنازل موكله عن الدعوى دون المطالبة، وبما أنه لا مانع من إجابة طلبه لذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) عن الدعوى المقامة ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.