حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630061589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670020125/1446
رقم الحكم:4630061589
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020125 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630061589 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٠١٢٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) الدولية للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأجهزة الإلكترونية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أجهزة كهربائية) بمبلغ وقدره: أربع مائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربع مائة وعشرون ريال وهللتان (٤٤٥,٤٢٠.٠٢) سدد منه مئتان وثمانية وستون ألفًا وست مائة وتسعة وتسعون ريال وثلاث هللة (٢٦٨,٦٩٩.٠٣)، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بـدفع ثمن وقدره: مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مائة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة (١٧٦,٧٢٠.٩٩)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال (١٥,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ والصادرة لدى الموثق / (...) المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم (...)، وبسؤاله ألديك رخصة محاماة ؟ أجاب قائلا: نعم، ورقم الترخيص (...) بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢هـ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وفق مهمة التبليغ رقم (١٠٨٨٢٨٤٣٦) لذا واستناداً إلى المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أجاب قائلا: هي المرصودة في صحيفة الدعوى إضافة إلى المرفق عبر الطلبات على القضية، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: بينتي مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير والمذيلة بختم المدعى عليها، وبسؤاله ألديك مزيد بينة؟ أجاب قائلا: ليس لدي سوى ما قدمت كما أنني أحصر دعواي بالمطالبة بمبلغ الدعوى دون أتعاب التقاضي هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) الدولية للمدعى عليها شركة (...) للأجهزة الإلكترونية وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هلله (١٧٦,٧٢٠.٩٩)، وذلك مقابل توريد (أجهزة كهربائية)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٨٨٢٨٤٣٦)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على عقد بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة إلى فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة إلى مطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ وحيث إن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وعن طلب المدعية أتعاب الترافع ونظراً لأن المدعية قد حصرت دعواها بطلب قيمة المبايعة وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأجهزة الإلكترونية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الدولية للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً وتسع وتسعون هللةً (١٧٦٧٢٠.٩٩)، هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت والله أعلم وأحكم، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم المدة المقررة نظاماً وهي ثلاثون يوماً ابتداءً من اليوم التالي من استلامها نسخة الحكم إلكترونياً وإذا لم تعترض خلالها سقط حقها في الاعتراض واكتسب الحكم صفة القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث