حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630045902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670008699/1446
رقم الحكم:4630045902
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008699 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630045902 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٠,٤٦٨.٨٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢٠,٤٦٨.٨٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى صحيفة الدعوى والمذكرة المودعة في ملف القضية والمتضمنة تحرير للدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت بطلب مهلة لتقديم الجواب فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب في هذه الجلسة فأجابت بأن التبليغ لم يصل لموكلتها الا يوم أمس وتم تحديد الجلسة في ساعات الصباح الباكر وأكدت على طلب الامهال، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على الدعوى فأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى المتمثلة في اتفاقية فتح الحساب والفواتير الموقعة ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أكدت على طلب الامهال لعرض البينات على موكلتها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة أعمال التوريد وقدرها (٢٠,٤٦٨.٨٥) وتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (٣,٠٠٠) ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن الثابت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق ما قدمه وكيل المدعية للاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها المصادق عليها من قبل الغرفة التجارية وكذلك مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها واستنادا على الفقرة الثانية والثالثة للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات ونصها (٢/إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣/يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.) والفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب عن الدعوى خلال المدة المحددة نظامًا ولم تلتزم بذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها تجاه المدعية بمبلغ المطالبة محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ محل المطالبة والحكم بسداده للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لتقدير الدائرة بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للأغذيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠,٤٦٨.٨٥) عشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريالًا وخمسة وثمانون هلله. ثانيًا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للأغذيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.