حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630042247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571421112/1445
رقم الحكم:4630042247
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421112 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630042247 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١١١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: حيث أن المدعي:ة مؤسسة نشاطها تنظيم المعارض والمؤتمرات وحيث أن المدعى عليه:ا شركة نشاطها تنظيم الفعاليات الترفيهية وقد سبق التعامل بين المدعي:ة والمدعى عليه:ا بحسب الالية التالية: تقوم المدعى عليه:ا بطلب عدد من العمالة من المدعي:ة ليتم الاستعانة بهم في اعمالهم وبناء على هذا الطلب تقوم المدعي:ة بإصدار فاتورة بعدد العاملين الذي سيتم عملهم في الموقع وعدد الايام واجمالي المبلغ المطلوب من المدعى عليه:ا بموجب فاتورة مستلمة من المدعى عليه:ا مشروطة بأن يتم سداد المبلغ المطلوب بعد يوم واحد، وعليه فقد قامت المدعي:ة بإصدار عدد (٦) فواتير للمدعى عليها وتفاصيلها على النحو التالي :- ١- فاتورة مؤرخة في ١٩\٠١\٢٠٢٠م بعدد (٢٨) عامل بمسميات محددة بعدد ايام محددة بإجمالي مبلغ (١٣٢,٧١١) مائة واثنان وثلاثون الف وسبعمائة واحدى عشرة ريال، ٢- فاتورة مؤرخة في ١٩\٠١\٢٠٢٠م بعدد (١٢) عامل بمسميات محددة بعدد ايام محددة بإجمالي مبلغ (٤,٦٢٣) أربعة الاف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال، ٣- فاتورة مؤرخة في ٢٦\٠٨\٢٠٢٠م بعدد (١٣٩) عامل بمسميات محددة بعدد ايام محددة بإجمالي مبلغ (٧٤,١٧٥) أربعة وسبعون الف ومائة وخمسة وسبعون ريال تم سدادها كاملة ، ٤- فاتورة مؤرخة في ١٣\٠٩\٢٠٢٠م متضمنة استعمال باص لمدة يوم واحد بإجمالي مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال تم سدادها كاملة ، ٥- فاتورة مؤرخة في ٢٣\٠٩\٢٠٢٠م بعدد (٤١) عامل بمسميات محددة بعدد أيام محددة بإجمالي مبلغ (١١٥,٢٧٥) مائة وخمسة عشر الف ومئتان وخمسة وسبعون ريال تم سداد جزء منها وتبقى (٢٧,٩١٨) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريال، ٦- فاتورة مؤرخة في ٢٢\١٠\٢٠٢٠م بعدد (٤١) عامل بمسميات محددة بعدد أيام محددة بإجمالي مبلغ (٣٠,٩١٧) ثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا سداد ما تبقى في ذمتها بإجمالي مبلغ قدره (١٩٦,١٦٩) مائة وستة وتسعون ألف ومائة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة الرصيد ١٨\٠٨\١٤٤٢هـ على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ إجمالي قدره (١٩٦,١٦٩) مائة وستة وتسعون ألف ومائة وتسعة وستون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- محررات عاديه متمثلة في الفواتير الصادرة للمدعى عليها ومصادق عليها بالاستلام. وعقدت المحكمة جلسة في ١٢\٠١\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي: وكالة، ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية بالتبعية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي: يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه:ا بسداد ما تبقى في ذمتها بإجمالي مبلغ قدره (١٩٦,١٦٩) مائة وستة وتسعون ألف ومائة وتسعة وستون ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي: وكالة قدم سنداً لدعواه متمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ١٨\٠٨\١٤٤٢هـ ومصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليه:ا، كم قدم الفواتير الصادرة للمدعى عليها ومصادق عليها بالاستلام، فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي:ة لمطالبتها محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١٩٦,١٦٩) مائة وستة وتسعون ألف ومائة وتسعة وستون ريال. لما هو موضح بالأسباب