حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630042794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571414135/1445
رقم الحكم:4630042794
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571414135 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630042794 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571414135 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (25000)، ونسبة الحصص من رأس المال (25%)، ورأس مالها (193,000,000.00) مائة وثلاثة وتسعون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/07/29هـ الموافق 2022/03/02م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وختم الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس بشركة (...) بتاريخ 2022/03/02م على مطبوعات (...)، والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ 2022/03/02م على مطبوعات (...) باستلام مبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال من المدعي بموجب حوالة، وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم شركة (...)، وثم وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها وطلبت من المدعي بيان سبب مطالبته برد رأس المال، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وأجاب بتاريخ 18\12\1445هـ وكيل المدعي بما تضمن: أنه بتاريخ 02 /03 /2022م، وبموجب اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة (...) المبرمة بين موكله و(...) بصفته مدير الشركة المدعى عليه، حيث قام موكله بشراء جزء من حصص بعدد (25,000) حصة من حصص الشركة وذلك مقابل مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال تم تسليمها إلى المدعى عليه بموجب حوالة بنكية وتم استلامها من المدعى عليه بموجب سند قبض، ونصت الفقرة (4) من البند الخامس من الاتفاقية على: يتعهد الطرف الأول إدخال الطرف الثاني في عقد التأسيس الشركة (...) موكل كشريك خلال (30) يوم عمل، وفي حال عدم التزام الطرف الأول بذلك يحق الطرف الثاني استرداد رأس المال المدفوع كاملاً ، وحيث أن المدعى عليه وحتى تاريخ هذه الدعوى لم يقم بإدخال موكله كشريك في عقد التأسيس، وهذا يعد إخلال من قبل المدعى عليه في تنفيذ بنود العقد، وحيث أن موكله قام بإعذار المدعى عليه أكثر من مرة لتنفيذ التزاماته التعاقدية إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك مما اضطر موكله إلى توكيل محام لاتخاذ الإجراءات النظامية، ثم طلب: فسخ اتفاقية تنازل عن حصص بتاريخ 02 /03 /2022م المبرمة بين موكله والمدعى عليه، إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال لقاء رأس المال المدفوع، التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والإجابة عنها خلال ثلاثة أيام عبر الترافع الكتابي، وحيث أن المدعى عليه تبلغ ولم يجب، عليه أغلقت الدائرة الترافع الكتابي وحددت جلسة في 1446/01/12هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم أحال المدعي وكالة على ما ورد في صحيفة الدعوى وما تبعها من توضيح في محضر المرافعة الكتابية ، ثم وبسؤاله عما يود إضافته اكتفى بما سبق تقديمه ، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها وبعد المداولة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن النزاع متعلق بشركة نظامية؛ لذا فإن الاختصاص بالفصل في الدعوى ينعقد لهذه المحكمة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ اتفاقية التنازل عن الحصص المبرمة بينه والمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ شراء الحصص المسلم له ومقداره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كان المدعي إنما يؤسس دعواه في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة الأموال المسلمة للمدعى عليها تأسيسا على عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه المتمثل في إدخال المدعي شريكا في عقد التأسيس، وقدم في سبيل إثبات دعواه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وسند قبض باستلام مبلغ التنازل موقع من المدعى عليه بصفته المدير العام لشركة (...)، ولما كانت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين نصت في الفقرة الرابعة من البند الخامس على أنه: (يتعهد الطرف الأول إدخال الطرف الثاني في عقد التأسيس الشركة (...) موكل كشريك خلال 30 يوما عمل، وفي حال عدم التزام الطرف الأول بذلك يحق الطرف الثاني استرداد رأس المال المدفوع كاملا)، ولما تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور، وبما أن الأصل في الصفات العارضة العدم واستنادا على أحكام المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443 هــ- والتي نصت على: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، عليه فإن الدائرة تستخلص صحة دعوى المدعي في عدم إدخاله في شريكا في عقد تأسيس الشركة، وتنتهي إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين استنادا على أحكام المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444 هــ- والتي نصت على:(في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام)، ولما كان أثر الفسخ إعادة الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد طبقا للمادة الحادية عشرة بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على: (1- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المسلمة له ومقدارها (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال بعد ثبوت استلامها من المدعى عليه بموجب سند القبض الموقع منه، وفيما يتعلق بطلب المدعي بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كان هذا الطلب لم يكن مقدماً رفق صحيفة الدعوى المقدمة عبر نظام تقاضي، كما أنه لم يقدم كطلب عارض في النظام التقني، واستناداً على تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية المنتهي للتوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز لتقوم أنظمة الوزارة بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة، وبما أن هذا الطلب لم يقدم من خلال النظام بشكل رسمي؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إهمال الطلب وعدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا / فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ :(02 / 03 / 2022م). ثانيا / إلزام (...) (الهوية الوطنية رقم : (...)) بأن يدفع ل(...) (الهوية الوطنية رقم : (...)) مبلغا مقداره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث