حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630045926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571454592/1446
رقم الحكم:4630045926
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571454592 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630045926 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٤٥٩٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوية) عدد (٥٤٧٢) (أدوية طبية) ، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٠٦.٧٥) ثمانية وأربعون ألفًا وستة ريال و خمسة وسبعون هللة سدد منه (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٦.٧٥) ثمانية وأربعون ألفًا وستة ريال و خمسة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٥م -تقريباً- وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٦.٧٥) خمسة وثلاثون ألفًا وستة ريال و خمسة وسبعون هللة ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال .وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: فاتورة على مطبوعات شركة (...) والمتضمنة مبلغ وقدره (٩,٣٦٦.٧٥) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت انها تتمثل في الفواتير مختومة بختم المدعى عليها، باطلاع الدائرة على ملف الدعوى عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٦.٧٥) خمسة وثلاثون ألفًا وستة ريال و خمسة وسبعون هللة ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال ، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المثبتة لحقها ، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبناء على المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٠٠٦.٧٥) خمسة وثلاثون ألفًا وستة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، ومبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال أتعاب تقاضي