حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630032944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571491873/1445
رقم الحكم:4630032944
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571491873 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630032944 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٨٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) لقطع غيار السيارات وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...)ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٩٠٠,٠٠٠) تسع مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وأنه حسب عقد التأسيس فأن جميع الصلاحيات محددة للرئيس التنفيذي المدعى عليه وهو المسؤول الوحيد عن إدارة الشركة وعن حسابتها ومسك الدفاتر المحاسبية وإصدار القوائم المالية ولعدم وجود وضوح في الأعمال المحاسبية للشركة ورفض المدعى عليه السماح للمدعي بالاطلاع على المستندات المحاسبية للشركة دون مبرر وحيث أن المدعي شريك وعضو في مجلس الإدارة ويحق له الاطلاع على المستندات المطلوبة واستلام نسخه منها لمراجعتها مع خبير مختص. وطالب بـتسليم المدعى عليه نسخ من المستندات التالية: كشف حساب للبنك (...) منذ تاريخ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م كشف حساب لمصرف (...)منذ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م وكشف بالقيود المحاسبية وتشتمل على جميع المصاريف من رواتب ورسوم حكومية وكشف بقيود وفواتير المشتريات. وكشف بقيود وفواتير المبيعات والإقرارات الضريبة لعام ٢٠٢٢ ولعام ٢٠٢٣م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد التأسيس. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٠هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفتها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد. وبسؤال وكيل المدعي عن مستنده على طلبه؟ أجاب بأن مستنده متمثل في المادة ١٦٧ و١٧٨ من نظام الشركات. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت إن موكلها لم يصله تبليغ المدعي أما من حيث الموضوع فإن تاريخ عقد تأسيس الشركة فغير صحيح والصحيح أنها اُسست في ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ وحيث ادعى بأن موكله يرفض اطلاعه على المستندات المذكورة فذلك غير صحيح، والصحيح أن موكلها قام بإرسال نسخة من القوائم المالية للمدعي ونسخة من كشف الحساب الخاص بالشركة للمدعي، أما فيما يتعلق بباقي المستندات فلم يقم المدعي بتوضيح الفترة المطلوب مستنداتها وهذا من صميم تحرير الدعوى وفي كلا الأحوال لم يكن لدى موكلها مانع من أن يطلع عليها في مقر الشركة كونها صفحاتها تتجاوز مليون ورقة وقد حضر المدعي لأكثر من مرة واطلع عليها بحكم شراكته ولا مانع أن يحضر المدعي مرة أخرى ويُمكن من الاطلاع عليها كما أنه تم تزويده بكامل ما نصت عليه المادة ١٦٧. وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في تسليم المدعى عليه نسخ من المستندات التالية: كشف حساب للبنك (...)منذ تاريخ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م وكشف حساب لمصرف (...)منذ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م وكشف بالقيود المحاسبية وتشتمل على جميع المصاريف من رواتب ورسوم حكومية وكشف بقيود وفواتير المشتريات. وكشف بقيود وفواتير المبيعات والإقرارات الضريبة لعام ٢٠٢٢ ولعام ٢٠٢٣م. وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في إن تاريخ عقد تأسيس الشركة غير صحيح والصحيح أنها اُسست في ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ وحيث ادعى بأن موكله يرفض اطلاعه على المستندات المذكورة فذلك غير صحيح، والصحيح أن موكلها قام بإرسال نسخة من القوائم المالية للمدعي ونسخة من كشف الحساب الخاص بالشركة للمدعي، أما فيما يتعلق بباقي المستندات فلم يقم المدعي بتوضيح الفترة المطلوب مستنداتها، وليس بموكلها مانع أن يطلع المدعي عليها في مقر الشركة كونها صفحاتها تتجاوز مليون ورقة وقد حضر المدعي لأكثر من مرة واطلع عليها بحكم شراكته. وحيث إن المادة (١٦٧) من نظام الشركات حددت وحصرت المستندات التي يزود بها المدير الشركاء وليس منها طلبات المدعي. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد برفضه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب.