حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630344041

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630344041

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103030لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630344041 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣٠٣٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.......) المدعي عليه: مؤسسة(.....) (.......) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ...... قاضي الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد رقم (٤٣٩٠٥٢٧٣٢) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٣هـ اعتبارا من تاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٣هـ ففي يوم الخميس الموافق ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي وكالة ......... (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٤٧٣٦٤٣٧ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتم تبليغه بموعد هذه الجلسة عليه قررت تبليغه ورفعت الجلسة افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة....... سجله المدني رقم (...) رقم الوكـــالة : (......) تاريخ الإصدار : ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بمهمة تبليغ رقم ( ٨٠٢٦٦٥١٥ ) عليه قررت السير في الدعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: أبرم موكلي عقد مضاربة بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢م المبرم شفاهية في مجال الاستثمار العقاري فأودع في حسابات المدعى عليها ما مجموع ( ٢٥٠ ألف ريال) سعودي. والحوالات كما يلي: مبلغ قدره ( ٧٠٠٠٠ ريال) سبعون ألف ريال من حساب موكلي بمصرف .......إلى حساب المدعى عليها بمصرف الراجحي رقم الأيبان (...) بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. مبلغ قدره ( ٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال من حساب موكلي بمصرف .......إلى حساب المدعى عليها بمصرف .....رقم الأيبان (...) بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. مبلغ قدره ( ١٠٠٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال من حساب موكلي بمصرف .......إلى حساب المدعى عليها بمصرف .......رقم الأيبان (...) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. مبلغ قدره ( ٥٠٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال من حساب موكلي بمصرف .....إلى حساب المدعى عليها بمصرف ......رقم الأيبان (...) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣ه بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. واتفقوا على مدة المضاربة ستة أشهر ويتم تصفية الأرباح وإعادة رأس المال وقد انتهت المدة ولم يصله شيء من ذلك. والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ولم يقم المدعي بالعمل، دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليها بالعمل (الاستثمار العقاري)، ولم يدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار العقاري، والشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (التحويلان). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء موكلي لتوكيل محامي للمطالبة برأس ماله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وقد أعادت المدعى عليها بواسطة وكيلها لموكلي جزء من راس المال وقدره ( ٤٠,٠٠٠ ريالا) عبر حوالتين مبلغ (٤٠,٠٠٠ريالا) بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ه بعد إقامة الدعوى عليها في المحكمة التجارية مرفق صورة كشف الحساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ألاف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة المضاربة) استنادًا على (الاتفاق الشفهي) ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي هكذا ادعى وتشير الدائرة إلى أن القضية وردت إليها وفق ما أظهر النظام لعد الاختصاص إلا أن الدائرة لم تجد الحكم الصادر بذلك لخلل في أيكون الأحكام ولرفع تذكرة بذلك فقد جرى تكليف أمين الدائرة به وحل الإشكال الناشئ عنه ولذا فقد أمرت برفع الجلسة لدي أنا....... قاضي الدائرة الواحدة والأربعون في المحكمة العامة بمحافظة جدة والمكلف بالقيام بعمل هذه الدائرة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (٥١٢٨٩٠٦) وتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ. افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة....... المثبته بيناته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه وكاله ....... بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ ١٤٤٤/١٦/١١ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، ولتعارض موعد هذه الجلسة مع جلسات الدائرة ٤١ تم تقرر تحديد موعد اخر وعليه تم رفع الجلسة . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي ....... المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم ( ٥١٢٩٢٣١ ) وتاريخ ٠٥/ ٢ / ١٤٤٥هـ اعتبارا من تاريخ ٠٥ / ٢ / ١٤٤٥هـ ففي يوم الاحد الموافق ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي وكالة ...... سجله المدني رقم (...) والمدونة بياناته مسبقا وحضرت لحضوره المدعى عليها وكاله ....... بالهوية رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا. وبعرض ما ورد في دعوى المدعي على المدعي عليها وسؤالها الجواب؟ أجابت بقولها: أطلب مهلة لذلك، كون موكلتي مريضة ولم نحصل على الأسانيد منها. هكذا أجابت. وبالاطلاع على الدعوى جرى سؤالها منذ متى كانت موكلتك مريضة؟ أجابت بقولها: من أسبوعين تقريبا. هكذا أجابت وقد وجدت الدعوى حررت في تاريخ ١٩-١-١٤٤٥هـ. فجرى إفهامها بالإجابة حالا عن الدعوى. فأجابت بقولها: إنه لا توجد شراكة بين موكلتي وبين المدعي. وأما هذه المبالغ التي قام المدعي بتحويلها، فالمدعي كان وكيلا عن اثنين من المؤجرين، وقد حولت هذه المبالغ لموكلتي بعد تصفية الحسابات مع المؤجرين؛ كونها كانت مستثمرة للعقارين. هكذا أجابت. وبعرض ذلك على وكيل المدعي وسؤاله البينة على دعواه؟ أجاب بقوله: الصحيح ما ذكرنا، وليس لدى موكلي بينه على الشراكة سوى الحوالات البنكية الصادرة من موكلي للمدعى عليها، كما أن القول باذل المال بيمينه. وأما ما ذكرته المدعى عليها من العقارات فصحيح أن موكلي كان وكيلا للمؤجرين، ولكن هذا لا يمكن أن يحول هذه المبالغ من حسابه مقابل تصفية حسابات. كما أننا نطلب منهم رفاق ما يثبت ذلك. هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة هل يوجد معرفة سابقة أو قرابة بين المدعي والمدعي عليه؟ فأجاب بقوله: لا توجد قرابة بين الطرفين وأما معرفة المدعى عليها فلا توجد معرفة ولكن المؤسسة معروفة لموكلي وهي في ذات الحي الذي يسكن فيه كما أنه كان هنالك تعاملات سابقة بين الطرفين وهي أن موكلي كان وكيلا لملاك أحد العقارات وكان يؤجر هذا العقار عن طريق المؤسسة. هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب تحويل موكله لهذا المبلغ مع عدم وجود أي علاقة بين الطرفين وعدم وجود أي تعاملات مباشرة بين الطرفين سوى ما ذكر من وكالة المدعي في العقارين المشار إليهما دون تدوين ذلك في ورقة أو توثيقه؟ فأجاب بقوله: أن موكلي من كثر ما تردد على المؤسسة وتعرف على الشخص الذي يديرها وهو......قام بتحويل هذا المبلغ على إثر هذه الثقة ولم يقم بتوثيق هذا العقد. هكذا أجاب وقد عقب المدعي وكال بقوله أن هنالك عقد آخر هو عقد مضاربة بين الطرفين وأريد تدوين هذا حتى لا يفهم من جوابي نفي أي علاقة بين الطرفين. وبسؤال المدعى عليها وكالة عن بينتها على ما ذكرته من أن هذا المبلغ حول إلى موكلتها كونه تصفية حسابات بينها وبين المؤجرين؟ أجابت بقولها: أطلب مهلة لإحضار بينتي. هكذا أجابت. وبسؤالها ما هي بينتك؟ أجابت بقولها: أنا موكلتي مريضة ولم أستطع أخذ البينة منها. فجر سؤالها كيف توكلك ولا تخبرك بالبينة؟ فأجابت بقولها: أنها قد أبلغتني أن لديها العقد والوكالات، ولكن لا أعلم إن كان هنالك بينات أخرى وبسبب مرضها لم أستطع التوصل إلى مزيد بينات. هكذا أجابت. وبالاطلاع على الدعوى وجدتها عقد فيها أربع جلسات كما أن هذه الدعوى صدر فيه حكم سابق بعدم الاختصاص النوعي صادر من المحكمة التجارية. فرفضت طلب المدعى عليها. ثم عادت وأجابت: أن أخ المدعى عليها أبلغني أنه سيقوم بإرفاق العقود الآن. هكذا أجابت. وبسؤالها كم قيمة كل عقد وكم كانت مدته ومتى كانت بدايته؟ أجابت بقولها: العقد الأول ٠١/٠٣/٢٠٢٣ م وينتهي في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ م. والعقد ساري. وقيمته ٤٥٠,٠٠٠ ريال سنويا. ومذكور فيه أنا المدعي هو المؤجر. وهو ساري والعقد الثاني: يبدأ في ١/٤/٢٠٢٢ م وإلى ٢٠٣٧ وهو ساري وقيمته ٢٨٠,٠٠٠ ريال سنويا والمدعي مذكور في بينات ممثل المؤجر. هكذا أجابت. وبسؤالها ما الذي يثبته هذه العقود؟ أجابت بقولها: أنها تثبت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين كما أن المدعي كان يستلم الأجارات ويستحصلها من المستأجرين ويقوم بتحويلها لموكلتي. هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب بقوله: أنا موكلي لم يسبق له ون ستحصل أي إيجارات أو رسوم أو مبالغ من المستأجرين وذلك فيما يخص هذين العقدين. وغير صحيح ما ذكرته وكيلة المدعى عليه. هكذا أجاب بعرض ذلك على المدعي عليها والسؤال ها البينة على ما تدعيه من استحصال المدعي للرسوم والإيجارات؟ أجابت بقولها: أطلب مهلة أخيرة لإحضار بينتي على ذلك. وإحضارها بشكل مفصل للدائرة وللمدعي. ولا قررت رفع الجلسة لسماع بينة المدعي عليها وبه ختمة الجلسة ورفعت. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي .............المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم ( ٥١٣١٠٩٧ ) ففي يوم الاحد الموافق ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي وكالة........ سجله المدني رقم (...) والمدونة بياناته مسبقا وحضرت لحضوره المدعى عليها وكاله شوق يحي علي الزهراني بالهوية رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا. وبسؤال المدعية عما استمهلت من أجله أجابت بقولها: شارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نتقدم لفضيلتكم بتقديم اسانيد الدعوى و التي تثبت صحة ما دفعت به موكلتي في الجلسة الماضية : اولاً :نرفق لفضيلتكم عقد الإيجار الخاص بالمالك ( احمد الغامدي و يمثله المدعي ) للعقد رقم ( ١٠٦٦٢٧٩٥١٨١٨١ ) ( مرفق ١ ) و يتبين لفضيلتكم انه يوجد شروط إضافية و ذلك في المادة السادسة عشر من العقد و نصه الحاجة منه ( اتفاقية ملحق رقم ١٢٢ بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠٤/٢٠٢٢م اتفاقية ملحق للعقد الإلكتروني و ملزمة للطرفين بجميع ما ذكر فيها ( مرفق ٢ ) ثانياً: تضمن ملحق العقد على التزامات على الطرف الأول المالك , و انتهت بتوقيع المدعي الذي هو القائم و المبرم على اتفاقية العقد بملحقاته مع موكلتي حتى تاريخه و من ضمنها احد الالتزامات : في ثالثاً و نصه ( يسلم الطرف الأول المبنى للطرف الثاني بحالة جيدة و صالحة للاستخدام و لا توجد به أي عيوب , و ان جميع عدادات الكهربة مسددة حتى تاريخ بداية العقد , و ان جميع الأساسات و التشطيبات و التسليات الداخلية و الخارجية في المبنى و الشقق سليمة و لا يوجد بها أي عيوب مثل تسليك الكهرباء و مواسير المياه و الصرف الصحي و سلامة أساس المبنى و المصعد و غيرها و في حال ظهرت أي عيوب أثناء فترة سريان العقد فيتحمل الطرف الأول جميع مصاريف و تكاليف اصلاح العيوب .....إلخ ) و منتهي الملحق بتوقيع المدعي و عليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي بصفته هو من باشر بالعقد مع موكلتي و ملحقاته و لم يلتزم بالبند المذكور أعلاه حيث ان موكلتي تكبدت سداد فواتير كهرباء سابقة قبل ابرام عقدها مع المالك بمبلغ إجمالي و قدرة ( ٩٥,٢٤٦ ريال ) خمسة و تسعون الف و مائتان و ستة و أربعون ريال كما تكبدت بصيانة للكهرباء و مفصلة كالآتي ( لمبات بالقاعدة + دواية + مفاتيح تكييف + سويتش اضاءة صغير + سويتش كبير + علبة كهرباء + فيش كهرباء + لفات سلك ١,٥ملي + لفات سلك ٢,٥ملي + لفات سلك ٣م + لفات سلك ٦ملي + سبوتات بانل ١٢ وات + سبوتات ١٨وات + سبوتات بانل ٦ وات + شفاطات + جرس أبواب بمبلغ إجمالي و قدرة ( ٦٩,٧٨٠ ريال ) تسعة و تسون الف و سبعمائة و ثمانون ريال بالإضافة إلى صيانة و سباكة و طلاء ( بوية ) مفصلة كالآتي : ( راس دش + خلاط دش + خلاط حوض + راس شطاف + أحواض حمام + كراسي حمام + محبس زاوية نص بوصة + مرايات حمام + مواسير + لي شطاف + لي دش + بانيوهات استحمام + سيراميك حمام + اسمنت + رمل + صفاية بلاستيك + أبواب خشب + كوالين + قلب كوالين + سخانات كهرباء + دواليب مطبخ + احواض ستيل + سيفون ) بمبلغ إجمالي و قدرة ( ١١٣,٨٢٠ ريال ) مائة و ثلاثة عشر الف و ثمانمائة و عشرون ريال , علماً بأن جميع المبالغ المسددة كانت بعد استلام موكلتي للعمارة مباشرة و يعد . إخلال بالبند المذكور في ثالثاً من ملحق العقد بالإضافة إلى عقود صيانة المصاعد , حيث ان موكلتي استلمت المصاعد و كان يوجد بها عطل بعد استلام العقار مباشرة و لا يوجد عقود صيانة حيث ان ذلك يعتبر مخالف لاشتراطات الدفاع المدني , و قد قامت موكلتي بإبرام عقود صيانة ( مرفق٣ ) و قد تكبدت بدفع مبلغ إجمالي و قدرة ( ١٥,٨٢٤ ) خمسة عشر الف و ثمانمائة و أربعة و عشرون ريال نرفق لفضيلتكم محادثات عن طريق الواتس اب على جوال المدعي و التي تثبت جزء من ( التلفيات الموجودة بالعقار ) و التي تثبت افادة المدعي بتسليم موكلتي حقها من المكتب ( مرفق ٤ ) بالإضافة إلى محادثات مرسلة للمدعي من قبل موكلتي تتضمن المحادثة على: ١- ( وجود فواتير كهرباء مبلغ و قدرة ( ٤٩,٥٧٧.٦٩ريال ) ما قبل العقد رقم ( ١٠٦٦٢٧٩٥١٨١ ) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢م ٢- صيانة مصعد بمبلغ و قدرة ( ٤,٨٧٦ ريال ) حيث لا يوجد عقد صيانة مصعد اثناء بداية العقد تبع عمارة ....... ٣- افادة المستأجر ...... بأنه تم تسليم مفتاح الشقة رقم ١ لديكم , و عدم تسليمها ما يترتب على ذلك احتساب الإيجار حتى تاريخ التسليم . ٤- مرفق المحادثات ( مرفق ٥ ) ثالثاً: مرفق لفضيلتكم كشف بيان بالمستأجرين بالعمارتين الواقعة بحي الريان , موضح فيه أسماء المستأجرين السابقين مع الملاك و عدد الأيام و المبالغ المستحقة لموكلتي و التي لم يتم ابرام عقود جديدة مع موكلتي و لم يتم إخلاء العمارة من قبل المالك السابق و استمرو بالعمارة حتى بعد بداية العقد الإلكتروني لموكلتي مما تسبب بالضرر لموكلتي و احتجاز الشقق بدون منفعة حتى تاريخ خروجهم و ذلك بمبلغ إجمالي و قدرة ( ٢٢٨,٢٢١ ريال ) مائتان و ثمانية و عشرون الف و مائتان و واحد و عشرون ريال سعودي ( مرفق ٦ ) رابعاً: نرفق لفضيلتكم الوكالات الصادرة من المالك ( ...... ) و المالك ( ...... ) و التي تتضمن على توكيل المدعي باستلام الأجرة , و تجديد عقود الأجرة , و توقيع عقود الأجرة , و فسخ عقود الأجرة و إلغاء العقود ( مرفق ٧ ) مما يتضح لفضيلتكم ان جميع ما ادعى به المدعى عليه ان المبالغ المسلمة هي شراكة فهذا ادعاء غير صحيح و لا صحة له , حيث انه لا يوجد بينة على وجود الشراكة محل الاتفاق . كما ندفع بعدم قبول الدعوى و رفضها شكلاً و موضوعاً: بناءً على ما ذكره وكيل المدعي بضبط الجلسة السابقة من انه تعرف على شخص يدير المؤسسة و قام بتحويل المبلغ على اثر الثقة و لم يقم بتوثيق العقد بين المدعي و المدعى عليها موكلتي فالعقود و تحويل المبالغ بين الأطراف لا تبنى على الثقة و لا تكون شفاهةً فهذا مخالف للشرع و النظام. و عليه و تأسيساً لما سبق ذكرة نطلب من فضيلتكم: عدم قبول الدعوى. هكذا أجابت. وبعرض ذكل على المدعي أجاب بقوله: أطلب مهلة للرجوع لموكلي. وبه ختمت الجلسة ورفعت. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي....... المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم ( ٥١٣١٩٨٥ ) ففي يوم الخميس الموافق ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل فيها حضر المدعي وكالة........ سجله المدني رقم (...) وكالة رقم (.......)تاريخ ١٥-١١-١٤٤٤هـ وحضرت لحضوره المدعى عليها وكاله شوق يحي علي الزهراني بالهوية رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا ولضيق الوقت وتعارض الجلسات فقد قررت الدائرة رفع الجلسة و تحديد موعد اخر الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ........ القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم ( ٥١٣٢٥٦٧ ) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ ففي يوم الأربعاء الموافق ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي...... سجله المدني رقم (...) وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة....... بالهوية رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا، وبسؤال المدعي وكالة عما أمهل لأجله في الجلسة ما قبل الماضية فقدم مذكرة جوابية عبر منصة البث هذا نصها: (أولاً: من المستقر أن الوكيل لا يطالب بتسديد ما تظن المدعى عليها أنه حق لها على ملاك العقارات التي أدارة أملاكها أو أبرمت معهم عقود إيجار مطولة. ثانياً: لا صحة لما ذكر من المبالغ التي ذكرت أنها استلمتها في سداد الفواتير وذلك لأن المستأجرين قاموا بسداد الفواتير قبل خروجهم من العقار وسيتم توضيحها بالفواتير من شركة الكهرباء مع بعض صور إيصال السداد من البنك كالتالي: رقم المشترك ( ٧٠٢٢٤١٦١٧١ ) بمبلغ ( ١٠٩٩ ريال ) تم السداد بتاريخ ١/٧/٢٠٢٢م مرفق (١و٢) رقم المشترك ( ١٠١٩٢٣٦٤٩ ) بمبلغ ( ١٥٣.٧١ ريال ) تم السداد بتاريخ ٣٠/٢٠٢٢م مرفق (٣و٤) رقم المشترك ( ١٠٠١٩٣٢٥١١٩ ) بمبلغ ( ٦.٢١ ريال ) تم السداد بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٢م مرفق (٥) رقم المشترك ( ٣٠٠٠٨٩٩٢١٧٢ ) بمبلغ ( ١٣٢٥.٢٨ ريال ) تم السداد بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢م مرفق ( ٦) رقم المشترك ( ١٠٠١٩٣٢٥٨٩٩ ) بمبلغ ( ٥٣٥ ريال ) تم السداد بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م مرفق (٧) رقم المشترك ( ١٠٠١٩٣٢٥٣١٥) بمبلغ ( ١٤١.٧٠ ريال ) تم السداد بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٢م وفاتورة أخرى بمبلغ ( ٥٠٧.٤٧ ريال ) تم السداد بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م ، مع دفع المستأجر مبلغ ( ٦٠ ريال ) لمؤسسة الفنون الأولى رسوم مخالصة كما أسموه وموضح بالمرفق ( ٨و٩ و١٠). رقم المشترك ( ١٠٠١٩٣٢٥٧٩١ ) بمبلغ ( ١٠٦٨.٦٦ ريال ) تم السداد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م مرفق (١١) رقم المشترك ( ٣٠٠٣٨٤٥٠٣٠٩ ) بمبلغ ( ٣٧١.٦٣ ريال ) تم السداد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢م مرفق (١٢) رقم المشترك ( ٧٠٣٢٠٦١٨٦٥ ) بمبلغ ( ٢٨٠.٧١ ريال ) تم السداد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م مرفق (١٣ و١٤) ثالثاً: بالنسبة للشقق فلا صحة للمبالغ التي تدعيها حيث إن الشقق سليمة الكهرباء والتسليك ولا يوجد بها عيب أو خراب سوا بعض اللمبات قد تكون محروقة ومن السهل جداً استبدالها، ولم يخبرنا المؤسسة المسؤول عن إدارة أملاك العمارة في حينها بوجود أي خراب أو عطل ،. وبحسب عقد إدارة الأملاك المبرم مع مؤسسة الفنون الأولى للخدمات العقارية في البند الثاني الفقرة رقم ٢ وتنص على التالي : عمل ضمانات تضمن حق المؤجر في حال لم يلتزم المستأجر في القيمة الايجارية أو في أي من الالتزامات المالية مثل ( الكهرباء – الماء – الصيانة بعد المغادرة ). ثالثاً: السباكة في الشقق سليمة وقد تكون الأشياء المستهلكة تالفة مثل الشطافات فقط لا غير ولا تبلغ تكلفة صيانتها ما ذكرتها المدعية. رابعاً: قامت المدعى عليها بالتعديل في الشقق من غير أخذ الاذن أو الموافقة على ذلك من قبلنا وهي تتحمل تبعاته وهذا مخالف بحسب عقد الإيجار المبرم من المادة الخامسة: التزامات المستأجر فقرة ٣-٥ وتنص على التالي: عدم القيام بأي إجراء يترتب عليه تغيير على الوحدات الإيجارية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤجر أو وكيله. خامساً: صور التلفيات للعقار التي تم إرفاقها في المذكرة وهي محادثات عن طريق الواتس اب لجوال المدعي غير صحيحة بتاتًا، بل هذه الصور خاصة بتلفيات الفلة رقم (٢ ) وقد تم تصويرها من الجهاز الشخصي للمدعي وتصوير مقاطع فيديو لهذه التلفيات وإرسالها للمدعى عليها لمطالبة المستأجرين بدفع قيمة الصيانة للشقة والفلة وقد قاموا بتصوير الشاشة من خلال هذه المقاطع. ، وكان الاتفاق مع مؤسسة المدعى عليها بموجب عقد إدارة الأملاك بتقديم شكوى بمطالبة المستأجرين بسداد مبلغ التلفيات التي أحدثت أثناء إيجارهم للعقار ولم يحدث شيء من ذلك ، وقد تم صيانة شقة رقم ( ٧ ) والفلة رقم ( ٢ ) عن طريق المالك قبل إبرام عقد حسب تواريخ الفواتير وهي كالتالي: فواتير الصيانة التي تخص الفلة رقم ( ٢ ) : مرفق (١٥ إلى ٢٢). فواتير الصيانة التي تخص الفلة رقم ( ٢ ) : مرفق ( ٢٢ إلى ٢٩) فواتير الصيانة التي تخص الشقة رقم ( ٧) : مرفق ( ٣٠ الى ٣٤) سادساً: صيانة المصاعد وعمل العقد فقد تم تعميده أثناء عمل عقد إدارة الأملاك معه حيث أن الشركة السابقة انتهى عقدها ووافق على ذلك فإن كان له مقابل ذلك فيطالب ملاك العقارات بذلك. سابعاً: من خلال عقد إدارة الأملاك البند رقم ٢ الفقرة رقم ٣ وتنص على التالي ( عمل كشف كل ثلاث شهور للدخل و المصاريف الخاصة بالعقار ) ولم يتم من ذلك شيء ولم يردنا أي كشف حساب إلى الآن لمعرفة ما هو لنا وما علينا. ثامناً: لم يستلم موكلي مفتاح شقة رقم ( ١ ) كم يدعون ، حيث أن العمارة كانت تحت إدارتهم بموجب عقد إدارة الأملاك المبرم بين الطرفين. تاسعا- وما ادعته بإرفاقها كشوف المستأجرين فنجيب عنه فإنه قد أعطي وكالة لمطالبة المستأجرين وهي جزء من مهام إدارته للأملاك وقد أعطي ممثل المدعى عليها وكالة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وقد طلب إجراء وكالة للمحامي .......بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٤ه وللتوضيح فيما يتعلق بعمارة ...... تم شراء العمارة عن طريق محكمة التنفيذ وبعد استلام الصك طلب مني الممثل عن مؤسسة فنون الأولى للخدمات العقارية ويدعى ( أ.......) بعمل وكالة له وللمحامي...... وذلك بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ لـ ..... و .........بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٤هـ واستلمت المدعى عليها العمارة ليقوم بعمل عقود جديدة واستلام المبالغ وعمل إدارة أملاك للعمارة. من شهر ذو القعدة ١٤٤٣هـ إلى شهر شعبان ١٤٤٤هـ لم يتم تحويل المبالغ عدا مبلغ وقدره ( ٤٧٨٢٥ ريال ) بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م دفعة من الإيجارات مع العلم أن المبلغ المتوقع من شهر ١١/١٤٤٣هـ إلى شهر ٨/١٤٤٤هـ. وفي حقيقة الأمر فإن مالك العقار له مستحقات لدى مؤسسة المدعى عليها عن فترة ما بين تملكه للعقار بالمزاد وبين إبرام العقد مع المدعى عليها لتصبح مستأجرة للعقار. وأما ما يتعلق بعمارة ....... تم عمل عقد إدارة أملاك مع المدعى عليها لعمارة ....... من تاريخ ١/٦/٢٠٢١م إلى تاريخ ١/٦/٢٠٢٢م ومن ضمن بنود العقد أن مؤسسة....... مسئول عن إدارة وتحصيل الإيجارات من المستأجرين والبند رقم (٢) يشمل دور المؤسسة وذلك في الآتي: عمل عقود إلكترونية. ضمانات تضمن حق المؤجر في (الكهرباء، الماء، الصيانة بعد المغادرة). عمل كشف حساب كل ٣ شهور. متابعة المستأجرين وتحصيل الإيجار منهم وتأجير الوحدات الغير مؤجرة.) وهذا حجة عليهم فإن العقد ينفي ما يدعونه من قيام موكلي المدعي بجمع واستلام الإيجارات وتسليمها للمدعى عليها. تم عمل عقد إلكتروني مع مؤسسة فنون الأولى للخدمات العقارية لاستئجار المبنى كامل ولمدة ١٥ سنة، وأن هذا العقد يبدأ بتاريخ ١/٤/٢٠٢٢م وحيث أن المبنى لازال تحت إدارتهم من تاريخ إبرام عقد إدارة الأملاك ٣/٥/٢٠٢١م ولم يسلم المبنى وهي المسئوولة عن ذلك. بالنسبة للفواتير وصيانة المصعد وتلفيات الشقق بعد خروج المستأجر فإن مؤسسة فنون مسؤولة عن ذلك حسب العقد بيننا وبينهم في إدارة الأملاك. لم يتم إخراج المستأجرين حيث أن العقار تحت إدارة المؤسسة المدعى عليها. تم عمل اتفاق ملحق بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٣هـ ولم يتم تسليم نسخة لنا بحجة عدم وجود الختم وطلب مني التوقيع وبعد التوقيع سُحبت الورقة ويتعذر بعدم وجود الختم ولم يستلم موكلي نسخة منها. لم يتم استلام العمارة منهم حتى بداية تاريخ العقد الجديد حيث أنها تحت تصرفهم وإدارتهم. بالنسبة للصور المرفقة من قبلهم من إتلاف في الشقق وخروج مياه الصرف الصحي غير صحيحة، هذه تم إرسالها من قبلنا وحيث أنني قمت بعمل الصيانة اللازمة للملحق وأرسلت التكلفة لمطالبة المستأجر يوسف القثامي بالمبالغ وللأسف حتى الآن لم يرفع بذلك، ولدي ما يثبت ذلك من فواتير ومقاطع فيديو مصوره من قبلنا. صاحب الفضيلة مما سبق يتبين عدم صحة دفع المدعى عليها بأنها استلمت من موكلي المبالغ مقابل ما ادعته من ايجارات أو صيانة كلها محاولة للتلبيس الدائرة فإنه من المعلوم عدم صحة مطالبتها لموكلي حيث إنه وكيل لملاك العقارين وليس مالكا لها. وحيث جاء في شرح المنتهى: (٢/٢٢٧): (وَ) يُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي (صِفَةِ خُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ) فَإِنْ قَالَ: أَعْطَيْتُكَ أَلْفًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ رِبْحِهِ، وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ قَرْضًا لَا شَيْءَ لَكَ مِنْ رِبْحِهِ. فَقَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ قُسِمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خَسِرَ الْمَالُ أَوْ تَلِفَ فَقَالَ رَبُّهُ: كَانَ قَرْضًا، وَقَالَ الْعَامِلُ: كَانَ قِرَاضًا أَوْ بِضَاعَةً. فَقَوْلُ رَبِّهِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالٍ غَيْرُ الضَّمَانِ). لذا يطلب موكلي:إلزام المدعى عليها بـ: رد رأس المال وقدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ألاف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة المضاربة) استنادًا على (الاتفاق الشفهي). لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.) أ.هـ ، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت أيضاً بمذكرة بعثت بها عبر منصة البث هذا نصها: (إشارة إلى الموضوع أعلاه والى المذكرة الجوابية المقدمة من قبل وكيل المدعي ,عليه فإنني أفيد فضيلتكم بجوابي وفقاً لما يلي: الوقائع: نحيل ذكرها إلى صحيفة الدعوى والى ضبوط الجلسات منعا للتكرار وتوفيرا لوقت عدالة المحكمة الثمين. أولا: -من الناحية الشكلية ١- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة (انتفاء الصفة للمدعى عليها في الدعوى) استنادا للمادة (٧٦) المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصها الاتي:( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة) . حيث استند وكيل المدعي في ردة في ثالثاً و رابعاً و خامساً و سابعاً و ثامناً و تاسعاً على طرف آخر الا و هي مؤسسة ...... و دفعهم بان مالكة المؤسسة هي موكلتي فهذا غير صحيح و الصحيح ان مؤسسة ...... ليست ملك لموكلتي و غير عائدة لها , و استناداً عليه فلا صحة لما جاء في جواب المدعي , كون ان الخلاف الواضح انه بين المدعي و مؤسسة ........ , ومطالبته لا تكون في مواجهة المدعى عليها . ٢- واستنادا للمادة الثانية الفقرة الأولى ٢/١من نظام الإثبات (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) والفقرة ٢/٢ (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها) وهذا ما لم يستطع المدعي اثباته واستطاعت المدعى عليها نفيه بالبينات والقرائن والمستندات. ثانيا: -من الناحية الموضوعية: لم يجب المدعي على السؤال المقدم بالجلسة المؤرخة بتاريخ ٠٢ /٠٣ /١٤٤٥هـ من قبلي و هو: هل سلم المدعي العقارين خالية من المستأجرين ..! و هل تم تسليم العقارين و هي خالية من العيوب كالصيانة و السباكة و غيرها...! - تتمسك موكلتي بما قدمته في المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ ٠٢ /٠٣ /١٤٤٥هـ كما ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا لعده أسباب اوضحها لفضيلتكم وفقاً لما يلي: ١- ذكر المدعي في دعواه وفي ضبوط الجلسات انه ابرم عقد مضاربة مع المدعى عليها فكما تعلمنا من فضيلتكم ان العقود لا تبنى على الثقة ولا تكون شفاهة واستنادا للمادة (٧٢) من نظام المعاملات المدنية يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أن يكون ممكنًا في ذاته... أون يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. وهذا لا يتحقق الا إذا كان عقدا مكتوبا لتوثيق الاتفاق. - وعقد المضاربة هو عقد مثل باقي العقود له شروط في النظام ويجب ان يكون مكتوبا لان به شروط توضح أهم أهداف وأسباب التعاقد وهكذا، كون ذلك يُفسر العديد من النقاط ضمن العقد عند الخلاف. واستنادا للمادة (٦) من نظام الاثبات (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام... لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً). ثالثا: - توافر العديد من القرائن التي تؤكد عدم احقية المدعي للمطالبة بما جاء بصحيفة دعواه وما يستوجب رد دعوى المدعي وهي كالتالي :- ١- وجود محادثات واتساب بين المدعي والمدعى عليها تثبت ما تم ذكرة من المدعى عليها وتدحض وتبطل ما جاء في رد المدعي على ان الشقق سليمة الكهرباء و التسليك و الصيانة , كما ان القرينة هي احدى الوسائل المعتبرة شرعا طبقا لنص المادة رقم (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تطالب المدعى عليها بتطبيقها (يجـوز للقـاضي أن يسـتنتج قرينـة أو أكثـر مـن وقائـع الدعـوى أو مناقشـة الخصـوم أو الشـهود لتكون مستندا لحكمة أو ليكمـل بهـا دليـلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم) لذا فإنني اطلب رد دعوى المدعي بناء على ما اوضحته من قرائن أعلاه و تأسيساً لما سبق , نطلب من فضيلتكم : رد دعوى المدعي)ا.هـ ، وسألت الطرفين هل لديكما ما تقدمانه أو تضيفانه، فأجابا بالنفي، وعليه وللاطلاع على ما سبق ضبططه رفعت الجلسة وأقفلت في الساعة ٠٩:٢٠ صباحاً. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا........المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (٥١٣٣٧٥١) ففي يوم الأربعاء الموافق ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي (...) وحضر المدعي وكالة طالب ...... سجله المدني رقم (...) رقم الوكـــالة : ......تاريخ الإصدار : ١٤٤٤/١١/١٥هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة ....... بالهوية رقم (...) رقم الوكـــالة : ٤٤٥٥٣٨٣٧٠ تاريخ الإصدار : ١٤٤٤/١١/١٦هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية، وبسؤال طرفي الدعوى عن كافة الأوراق المشار إليها في مذكراتهم قرر كل منهما قائلا: كافة الأوراق مرفقة ونطلب من الدائرة أن تمنح الدعوى من الوقت ما تراه كافيا لإصدار الحكم هكذا قررا ولأجله رفعت الجلسة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي (...) و حضر المدعي وكالة ...... سجله المدني رقم (...) والمدونة بياناته مسبقا وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة ...... بالهوية رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا وتشير الدائرة إلى أن أيقونة الأحكام أظهرت أن القضية حكم فيها سابقا بحكمين وعند الاطلاع على هذه الأحكام لم تجد الدائرة هذه الأحكام وبسؤال طرفي الدعوى عن أحكام المحكمة التجارية في هذه الدعوى قررا قائلين: هو حكم واحد بعدم الاختصاص واكتسب القطعية هكذا قررا وللتحقق من ذلك وطلب الأحكام الصادرة سلفا وإرفاقها بملف القضية كونه من لوازم إنشاء حكم جديد في الدعوى فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد لاحق ففي يوم الاثنين الموافق ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي (...) وحضر المدعي وكالة ......سجله (...) رقم الوكـــالة : (.......) تاريخ الإصدار : ١٤٤٤/١١/١٥هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة ...... بالهوية رقم (...) رقم الوكـــالة : (......)تاريخ الإصدار : ١٤٤٤/١١/١٦هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية، ولتعارض الجلسات وللاطلاع على ما سبق ضبط وللاطلاع على أوراق القضية جرى رفع الجلسة لحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ......... القاضي المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (٥١٣٧٦٨٨) ففي يوم الاثنين الموافق ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي (...) وحضر المدعي وكالة طالب (......) سجله (...) رقم الوكـــالة : (.......)تاريخ الإصدار : ١٤٤٤/١١/١٥هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة ......بالهوية رقم (...) رقم الوكـــالة : (.....)تاريخ الإصدار : ١٤٤٤/١١/١٦هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية، ولتعارض الجلسات وللاطلاع على ما سبق ضبط وللاطلاع على أوراق القضية جرى رفع الجلسة الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا عبدالعزيز بن سالم آل فرحه قاضي الدائرة العامة الحادية عشر بالمحكمة العامة بجدة والمكلف بعمل فضيلة قاضي الدائرة العامة الثالثة والعشرين لهذا اليوم بموجب تكليف فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة عبر نظام تقاضي برقم (٥١٣٨٦٧٧) وتاريخ (١٤٤٥/٥/٢٦هـ). ففي يوم الاثنين الموافق ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل حضر المدعي وكالة سعود سالم عبدالله الحربي سجله المدني رقم (...) والمدونة بياناته مسبقا وحضرت المدعى عليها وكالة هبةالله احمد صالح نقلي سجلها المدني رقم (...) رقم الوكـــالة : ٤٥٢٩٤٨٨١٢ تاريخ الإصدار : ١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية. ثم أضاف المدعي وكالة مذكرة هذا نصها أولا- أقام موكلي دعوى أمام الدائرة العامة الثانية والثلاثين بهذه المحكمة برقم ٤٤٧١٠٨٢٦١٦ وحكمت الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بجدة بما نصه: ( الحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا وقدره مئتا ألف ريال) وذلك بالصك رقم ٤٥٣٠٥٢٩٧٨٤ وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٥ه وهي دعوى مماثلة لهذه التي بين أيديكم حيث ضارب موكلي مع المدعى عليها بعقدين مستقلين وقد أشار الصك من محكمة الاستئناف إلى ذلك حيث جاء في الصفحة( ٢) السطر ( ١٥ ): ( وأجابت المدعى عليها وكالة بقولها : إن ما ذكره المدعي من اختلاف القضيتين وموجب النظر صحيح) مرفق ( ١ ). وجاء في تسبيب أصحاب الفضيلة ما نصه: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن المحكمة قد ظهر لها فيما أورده المعترض في اعتراضه و المرافعة و أوراق القضية ما يؤثر على الحكم المستأنف و لأن ما دفع به المدعى عليه من سبب استلام الحوالات بعيد حيث ان المدعي وكيل عن مالكي العقارات وليس اصيلا فلا يتصور سبب التحويل و لما أن مسألة الصيانة والكهرباء ومصاريف العقارين المتعلقين بعقدي الأجرة هي موضوع مستقل و بحثه لدى نظر موضوعي العقدين بين المدعى عليها و مالكي العقار و لما أن القول قول باذل المال مع يمينه واستنادا إلى المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ ١٤٤٤-٠٥ هـ والمتضمن ما نصه : تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين وما جاء في المادة الخامسة بعد المائة من النظام نفسه : توجه المحكمة اليمين المتممة إذا قدم المدعي دليلا ناقصا في الحقوق المالية ، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ما تنتهي معه إلى نقض الحكم المستأنف و الحكم مجددا بما سيرد في منطوقه) ثانيا- لقد قدمنا بينة عادلة وهي حوالات بنكية أقرت المدعى عليها باستلامها كاملة وما دفعت به من كونها مستحقات لها على ملاك العقارات وليست على موكلي المدعي باذل المال ودافعه وهو خلاف الأصل وما استقر فقهاً وقرره أهل العلم من أن القول قول باذل المال في صفة خروج المال عند اختلاف قول الباذل والآخذ قال ابن قدامة رحمه الله: ( فإن قال المالك: دفعت إليك المال قرضا قال بل قراضا أو بالعكس أو قال غصبتنيه قال: بل أودعتنيه أو بالعكس أو قال: أعرتكه قال: أجرتنيه أو العكس فالقول قول المالك لأنه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه من يده). فالقول قول رب المال في صفة خروج المال من يده وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهي قاعدة مستقرة وقد جرى عليها العمل وموكلي هو من بدل المال وقد بين سبب بذله كما ذكرت سابقاً وأنه لأجل المضاربة به واستثماره. ثالثا- أننا قدمنا من الفواتير التي تدعى المدعى عليها أنها قامت بسدادها ووضحنا عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من المبالغ لسداد الفواتير حيث أن الأغلبية من المستأجرين تم سدادهم للفواتير قبل خروجهم من العقار وأوضحنا ذلك بالفواتير من شركة الكهرباء مع بعض صور إيصال السداد من البنك. رابعا- أن المدعية زعمت سدادها لمستحقات الصيانة والفواتير وخلت مذكراتها مما يسند قولها فكان قولها بلا بينة موصلة لسداد مثل هذا المبلغ الذي تدعيه. خامسا- ما قرره أهل العلم من أن الوكيل لا يكلف ولا يحلف ولا يطالب بسداد ما لها على ملاك العقارات _لو فرض حقيقة أن لها شيء في ذمتهم_ وإنما تطالب الملاك بسدادها. سادسا- أن المدعى عليها زعمت أنها استحقت المال محل الدعوى مقابل مطالبتها بمبالغ الصيانة وهو أصالة مخالف للعقد ( مرفق ٢ ) حيث جاء في عقد إدارة الأملاك المبرم مع مؤسسة الفنون الأولى للخدمات العقارية في البند الثاني الفقرة رقم ٢ من التزامات المدعى عليها : عمل ضمانات تضمن حق المؤجر في حال لم يلتزم المستأجر في القيمة الايجارية أو في أي من الالتزامات المالية مثل (الكهرباء – الماء – الصيانة بعد المغادرة). ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت عمل الالتزامات المالية التي تضمن سداد المستأجرين لمثل هذه المطالبات مما يدل على تفريطها فبأي حق تطلبه من ملاك العقارين فضلا عن وكيلهما المدعي. سابعا- وأيضا جاء في عقد إدارة الأملاك البند رقم ٢ الفقرة رقم ٣ والنص على التالي:( عمل كشف كل ثلاث شهور للدخل و المصاريف الخاصة بالعقار ). والمدعى عليها لم تقم بشيء من ذلك ولم يرد إلى ملاك العقارات أي كشف حساب إلى الآن لمعرفة ما هو لهم وما هو عليهم. وقيامها بخصم أموال المدعي واحتسابها في ذلك جناية واعتداء على مال المسلم. ثامنا- جاء في عقد إدارة أملاك مع المدعى عليها لعمارة أحمد بن عبدالمجيد الغامدي من تاريخ ١/٦/٢٠٢١م إلى تاريخ ١/٦/٢٠٢٢م ومن ضمن بنود العقد أن مؤسسة فنون الأولى للخدمات العقارية مسئولة عن إدارة وتحصيل الإيجارات من المستأجرين (والبند رقم (٢) يشمل دور المؤسسة وذلك في الآتي: عمل عقود إلكترونية. ضمانات تضمن حق المؤجر في (الكهرباء، الماء، الصيانة بعد المغادرة). عمل كشف حساب كل ٣ شهور.) ( مرفق ٣) وبه يتبين أن تحصيل الإيجارات من أعمال المدعى عليها وليست من أعمال ملاك العقارات فضلا عن وكيلهما. تاسعا- وبالرجوع إلى المستأجرين للعقارين اتضح ما يلي: قيام المدعى عليها باستلام رسوم الخدمات مباشرة لكل شقة من المستأجرين كما في السند رقم ٢٦١٠٦ للشقة المستأجر ....... والسند رقم ٢٦١٠٢ لشقة المشتأجر .......والسند رقم ٢٦١٠٩ لشقة المستأجر ...... رقم ٢١١١ لشقة منتصر نعمان والسند رقم ٢٣٤٠٦ لشقة المستأجر...... وغيرها. أن مبالغ فواتير الكهرباء يدفعها المستأجرون مباشرة.( مرفق ٤) عاشرا- أن المدعى عليها قامت بتعديل الشقق لتتسع عددا أكبر بفصل الشقق وتكسير وبناء جدران بدون إذن من ملاك العقار ومخالفة للعقد ثم هي تريد تحميلها على الملاك فضلا عن وكيلهما بغير حق مخالفة عقد الإيجار المبرم من المادة الخامسة: التزامات المستأجر فقرة ٣-٥ وتنص على التالي: عدم القيام بأي إجراء يترتب عليه تغيير على الوحدات الإيجارية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤجر أو وكيله. عاشر- قام وكيلة المدعى عليها بتحويل مبلغ قدره أربعون ألف ريال إلى المدعي ردا لجزء من رأس المال بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه الموافق ٠٦/١١/٢٠٢٣م لذلك كله يطلب موكلي: الحكم لموكلي بطلباته وإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره: ( ١٧٠٠٠٠ ريال) مائة وسبعون ألف ريال رأس مال المدعي ومبلغ ( ٢٥٠٠٠ ريال ) أتعاب المحاماة. انتهى نص المذكرة. وبسؤال المدعى عليها وكالة إن كان لديها رد على ما ذكره المدعي وكالة في مذكرته فذكرت بأنها تطلب مهله للرد وعليه جرى إمهالها ورُفعت الجلسة لذلك والله الموفق. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا عبدالله بن عبدالرحمن بن سعود الهويمل القاضي المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (٥١٤٢٠١٨) ففي يوم الثلاثاء الموافق ١١/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي سجله المدني رقم (...) و حضر المدعي وكالة سعود سالم عبدالله الحربي سجله المدني رقم ١٠٣١٨٤٤٧٩٦ والمدونة بياناته مسبقا وحضرت المدعى عليها وكالة هبة الله احمد صالح نقلي سجلها المدني رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا وقدمت المدعى عليها وكالة مذكرة هذا نصها أولا: نرفق لفضيلتكم عقد الإيجار الخاص بالمالك (احمد الغامدي و يمثله المدعي) للعقد رقم ( ١٠٦٦٢٧٩٥١٨١٨١ ) ( مرفق ١ ) و يتبين لفضيلتكم انه يوجد شروط إضافية و ذلك في المادة السادسة عشر من العقد و نصه الحاجة منه ( اتفاقية ملحق رقم ١٢٢ بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠٤/٢٠٢٢م اتفاقية ملحق للعقد الإلكتروني و ملزمة للطرفين بجميع ما ذكر فيها ( مرفق ٢ ) ثانياً: تضمن ملحق العقد على التزامات على الطرف الأول المالك، و انتهت بتوقيع المدعي الذي هو القائم و المبرم على اتفاقية العقد بملحقاته مع موكلتي حتى تاريخه و من ضمنها احد الالتزامات : في ثالثاً و نصه ( يسلم الطرف الأول المبنى للطرف الثاني بحالة جيدة و صالحة للاستخدام و لا توجد به أي عيوب , و ان جميع عدادات الكهربة مسددة حتى تاريخ بداية العقد , و ان جميع الأساسات و التشطيبات و التسليات الداخلية و الخارجية في المبنى و الشقق سليمة و لا يوجد بها أي عيوب مثل تسليك الكهرباء و مواسير المياه و الصرف الصحي و سلامة أساس المبنى و المصعد و غيرها و في حال ظهرت أي عيوب أثناء فترة سريان العقد فيتحمل الطرف الأول جميع مصاريف و تكاليف اصلاح العيوب .....إلخ ) و منتهي الملحق بتوقيع المدعي و عليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي بصفته هو من باشر بالعقد مع موكلتي و ملحقاته و لم يلتزم بالبند المذكور أعلاه حيث ان موكلتي تكبدت سداد فواتير كهرباء سابقة قبل ابرام عقدها مع المالك بمبلغ إجمالي و قدرة (٩٥,٢٤٦ ريال) خمسة و تسعون الف و مائتان و ستة و أربعون ريال كما تكبدت بصيانة للكهرباء ومفصلة كالآتي (لمبات بالقاعدة + دواية + مفاتيح تكييف + سويتش اضاءة صغير + سويتش كبير + علبة كهرباء + فيش كهرباء + لفات سلك ١,٥ملي + لفات سلك ٢,٥ملي + لفات سلك ٣م + لفات سلك ٦ملي + سبوتات بانل ١٢ وات + سبوتات ١٨وات + سبوتات بانل ٦ وات + شفاطات + جرس أبواب بمبلغ إجمالي وقدرة (٦٩,٧٨٠ ريال) تسعة و تسون الف و سبعمائة و ثمانون ريال بالإضافة إلى صيانة و سباكة و طلاء (بوية) مفصلة كالآتي: (راس دش + خلاط دش + خلاط حوض + راس شطاف + أحواض حمام + كراسي حمام + محبس زاوية نص بوصة + مرايات حمام + مواسير + لي شطاف + لي دش + بانيوهات استحمام + سيراميك حمام + اسمنت + رمل + صفاية بلاستيك + أبواب خشب + كوالين + قلب كوالين + سخانات كهرباء + دواليب مطبخ + احواض ستيل + سيفون) بمبلغ إجمالي و قدرة (١١٣,٨٢٠ ريال ) مائة و ثلاثة عشر الف و ثمانمائة و عشرون ريال , علماً بأن جميع المبالغ المسددة كانت بعد استلام موكلتي للعمارة مباشرة و يعد . إخلال بالبند المذكور في ثالثاً من ملحق العقد بالإضافة إلى عقود صيانة المصاعد , حيث ان موكلتي استلمت المصاعد و كان يوجد بها عطل بعد استلام العقار مباشرة و لا يوجد عقود صيانة حيث ان ذلك يعتبر مخالف لاشتراطات الدفاع المدني , و قد قامت موكلتي بإبرام عقود صيانة ( مرفق٣ ) و قد تكبدت بدفع مبلغ إجمالي و قدرة ( ١٥,٨٢٤ ) خمسة عشر الف و ثمانمائة و أربعة و عشرون ريال نرفق لفضيلتكم محادثات عن طريق الواتس اب على جوال المدعي و التي تثبت جزء من ( التلفيات الموجودة بالعقار ) و التي تثبت افادة المدعي بتسليم موكلتي حقها من المكتب ( مرفق ٤ ) بالإضافة إلى محادثات مرسلة للمدعي من قبل موكلتي تتضمن المحادثة على: ١- ( وجود فواتير كهرباء مبلغ و قدرة ( ٤٩,٥٧٧.٦٩ريال ) ما قبل العقد رقم ( ١٠٦٦٢٧٩٥١٨١ ) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢م ٢- صيانة مصعد بمبلغ و قدرة ( ٤,٨٧٦ ريال ) حيث لا يوجد عقد صيانة مصعد اثناء بداية العقد تبع عمارة احمد عبدالمجيد سعيد الغامدي ٣- افادة المستأجر بندر صالح احمد الزهراني بأنه تم تسليم مفتاح الشقة رقم ١ لديكم , و عدم تسليمها ما يترتب على ذلك احتساب الإيجار حتى تاريخ التسليم . ٤- مرفق المحادثات (مرفق ٥ ) ثالثاً: مرفق لفضيلتكم كشف بيان بالمستأجرين بالعمارتين الواقعة بحي الريان , موضح فيه أسماء المستأجرين السابقين مع الملاك و عدد الأيام و المبالغ المستحقة لموكلتي و التي لم يتم ابرام عقود جديدة مع موكلتي و لم يتم إخلاء العمارة من قبل المالك السابق و استمرو بالعمارة حتى بعد بداية العقد الإلكتروني لموكلتي مما تسبب بالضرر لموكلتي و احتجاز الشقق بدون منفعة حتى تاريخ خروجهم و ذلك بمبلغ إجمالي و قدرة ( ٢٢٨,٢٢١ ريال ) مائتان و ثمانية و عشرون الف و مائتان و واحد و عشرون ريال سعودي ( مرفق ٦ ) رابعاً: نرفق لفضيلتكم الوكالات الصادرة من المالك (....... ) و المالك (.......) و التي تتضمن على توكيل المدعي باستلام الأجرة، و تجديد عقود الأجرة , و توقيع عقود الأجرة , و فسخ عقود الأجرة و إلغاء العقود ( مرفق ٧ ) وأخيرا: يذكر المدعي في دعواه انه ليس له علاقه في العقار وويوجد دعوتين مرفوعة من قبله ضد موكلتي باجرة عقار برقم ٤٥٧٠٨٤٢٦٦٥ ودعوى أخرى برقم ٤٥٧٠٨٢٥٦٢٤ فكيف يرفع دعوى اجرة بالعقار وهو ينفي علاقته بالعقار. مما يتضح لفضيلتكم ان جميع ما ادعى به المدعى عليه ان المبالغ المسلمة هي شراكة فهذا ادعاء غير صحيح و لا صحة له , حيث انه لا يوجد بينة على وجود الشراكة محل الاتفاق و عليه و تأسيساً لما سبق ذكرة نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي وأضاف المدعي وكالة مذكرة وهذا نصها جوابنا على مذكرة المدعى عليها بتاريخ ١١/٧/١٤٤٥ه أنها لم تأت بجديد وسبق مناقشته بمذكراتنا ونكتفي بما سبق ومكلي حاضر ومستعد باليمين تتميما لما قدمه من بينات موكلي ، ثم قرر الطرفان الإكتفاء بما قدم سابقا ، عليه قررت إغلاق باب المرافعة ورفع الجلسة لتأمل ما سبق وأغلقت بما تقدم. الحمد لله وحده و بعدُ؛ فلدي أنا (......) رئيس المحكمة العامّة في محافظة جُدةَ المساعد ؛ هذا و أشيرُ إلى أن الدائرة العامة الثالثة و العشرين من الدوائر الشاغرة في المحكمة ؛ و المكلّف بأعمالها - سلفًا - فضيلة القاضي ( ....... ) بموجب القرار الصادر منا برقم ٥١٤٣١٩٨ اعتبارا من ( ٢٣ - ٠٧ - ١٤٤٥ هـ ) و حتى (٠٥ - ٠٨ - ١٤٤٥ هـ ) ، إلا أنّه تخلف عن الحضور في اليوم المحدد لانعقاد الجلسة القضائية (هذه)( ٠٤ - ٠٨ - ١٤٤٥ هـ ) ؛ نظرًا لتقدّمه ب... مرضيّة - بعد ذلك - ؛ و قد كلفت رئاسة المحكمة فضيلة القاضي (...... ) بالقيام بأعماله ؛ بناءً على القرار الصادر منا برقم (٥١٤٤١٤١) في ( ٠٤ - ٠٨ - ١٤٤٥ هـ ) ؛ و نظرًا لأن فضيلته قد بُلّغ بالقرار باعتباره قائما بعمل الدائرة العامّة التاسعة ؛ و حيث لم يتواصل أحد من أعضاء الدائرة مع رئاسة المحكمة ؛و لم يرفع لنا ما يفيد شغور الدائرة و أن ثمة جلسات محددة في ذات اليوم ؛ و لأن الجلسة قد فتحت من قبل الموظف (......) ؛ و تبين أنّه قد ضبط في باطن ضبطها ما نصّه ( الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا(.....) القاضي المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرين في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (٥١٤٣١٩٨ ) ففي يوم الأربعاء الموافق ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل، وفيها حضر المدعي(......) سجله المدني رقم (...) و حضر المدعي وكالة (......)سجله المدني رقم (...) والمدونة بياناته مسبقا وحضرت المدعى عليها وكالة هبة الله احمد صالح نقلي سجلها المدني رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا ولضيق الوقت وتعارض الجلسة مع جلسات الدائرة التاسعة جرى رفع الجلسة وتحديد موعد اخر) أ. هـ نصًّا ؛ و لما وردنا من قبل الدائرة القضائية بريد في ( ١١ - ٠٨ - ١٤٤٥ هـ ) المتضمن وجود جلستين لم يعتمدا ؛ و طلب تكليف فضاية القاضي (محمد الفلاج ) لأجل اعتماد ضبطيهما ، و نظرا لما وردنا من فضيلته بأّنه لم يحضر ؛ نظرا لإجازته المرضيّة ؛ و حيث أفادت الدائرة (أمين سرها ) بأنّه لم يعلم عن عدم حضور فضيلته ؛ و نظرًا لتضرر أطراف الدعوى من غير اعتماد ضبط الجلسة ؛ و لما لرئيس المحكمة من صلاحيات منصوص عليه نظاما ؛ لذا جرى إثبات ما اشير إليه أعلاه ؛ و سيحدد لطرفي النزاع موعد ؛ و بالله التوفيق و صلى الله و سلم على نبينا محمّد و آله و صحبه أجمعين ، حرر في (١٦ - ٠٨ - ١٤٤٥ هـ ) الساعة ( الثانية و النصف ظهرًا ) . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا (.........)قاضي الدائرة الحاديه عشر القاضي المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرين في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (٥١٤٥٣٧٢) وتاريخ ٢٢-٠٨-١٤٤٥هـ، ففي يوم الاحد الموافق ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل في تمام الساعة (٨:٣٠ص)، وفيها حضر المدعي (...) وحضر المدعي وكالة طالب...... سجله المدني رقم (...) رقم الوكـــالة : (.....)تاريخ الإصدار : ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية وحضرت المدعى عليها وكالة(.....) سجلها المدني رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا. وعند وصول الجلسة الى هذا الحد ولضيق الوقت وانتهائه لهذه الجلسة ولاستغراق الوقت المتبقي في قراء الضبط وأوراق الدعوى ومستنداتها إذ انني كلفت بعمل هذه الدائرة في هذا اليوم وذلك بإشعاري بالتكليف من فضيلة رئيس المحكمة في تمام الساعة ٨:١٥ص؛ ونظراً لتعارض هذه الجلسة مع جلسات الدائرة لدي لتزامن موعد هذه الجلسة مع جلسة أخرى لدي في الدائرة الحادية عشر في ذات الموعد ونظراً لحلول موعد جلسات الدعاوى التي تعقب موعد هذه الجلسة، لذا امرت برفع هذه الجلسة وتحديد موعد اخر وأقفلت هذه الجلسة في تمام الساعة (٠٩:٣٠) والله الموفق. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا معاذ بن حمد بن عبدالله اليحيى القاضي المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة لمدة (١٨) يوم اعتباراً من الاحد ١٤٤٥/٩/٧هـ بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (٥١٤٦٣١٦) ففي يوم الأربعاء الموافق ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي (...) و حضر المدعي وكالة سعود سالم عبدالله الحربي سجله المدني رقم (...) والمدونة بياناته مسبقا وحضرت المدعى عليها وكالة (........) سجلها المدني رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا. ولكوني أنا ناظر القضية لم أكلف بها إلا قريبا وللحاجة لدراسة ما سبق ضبطه رفعت الجلسة الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا (......)القاضي المكلف بعمل الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة اعتباراً من اليوم الاحد ١٤٤٥/١٢/١٧هبموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم ( ٥١٥٣٠٩١ ) ففي يوم الأربعاء الموافق ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي (...) و حضر المدعي وكالة (......) سجله المدني رقم (...) والمدونة بياناته مسبقا وحضرت المدعى عليها وكالة (......) سجلها المدني رقم (...) والمدونة بياناتها مسبقا ولضيق الوقت وتعارض الجلسات جرى رفع الجلسة وتحديد موعد اخر والله الموفق. الحمد لله وحده وبعد , فلدي أنا (.......)رئيس الدائرة القضائية العامة الثالثة والعشرين في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (١٠٠/ق/٤٦) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤ , المبني على قرار التكليف الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ٠٥٣٨٨٢٠١ ) في ( ٢٧/١١/١٤٤٥هـ ) , وفي اليوم الأربعاء : ١١/ ٠١/ ١٤٤٦هـ , الساعة :٠٩:٣٠ صباحاً , افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل , وفيها حضر المدعي أصالة (.....), بالهوية الوطنية رقم (...) , وحضرت المدعى عليها وكالة (.......) , والمدونة بياناتها سابقاً وبمطالعة بيانات القضية تبين رفع الدعوى على المؤسسة (سكان للخدمات العقارية ) , وليس على المالك , ولأن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها , وتقام الدعوى على مالكها ؛ بناء على التعميم رقم ( ١٣/ت/٧٥٩٨) , في تاريخ : ( ٢٤/٣/١٤٤٠ هـ ) , ولما تقدم وبناء على المادة ( ٨٠ ) من نظام المرافعات الشرعية , فقد قررت الدائرة إمهال المدعي في تقديم طلب إدخال لمالك المؤسسة , واختتمت الجلسة على ذلك في الساعة :١٠:٠٠ صباحاً . الحمد لله وحده وبعد : ففي اليوم الخميس : ١٩/٠١/١٤٤٦ هـ الساعة : الثامنة والنصف صباحاً, افتتحت الجلسة بالاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة : (......) , وبحضور المدعي أصالة : (......) , والمدعى عليه وكالة : (......) المدونة بياناتهم سابقاً , وقد تقدم المدعي وكالة بطلب إدخال لمالكة المؤسسة برقم (٤٦١٠٠٨١٢٦٧ ) في ( ١١/٠١/١٤٤٦ هـ ) هدي سعيد يحي الشهري بالهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب : أعادت المدعى عليها مبلغاً وقدره ثمانون ألف ريال من إجمالي قيمة المطالبة , وأطلب إلزام المدعى عليها مالكة المؤسسة إرجاع المبلغ الباقي وقدره ١٧٠ ألف ريال , مع أتعاب التقاضي , هكذا أجاب . وبسؤالهم أيضيفون شيئاً اكتفى كل طرف بما قدم , وبتأمل ما سبق جرى سؤال المدعي أيبذل اليمين المتممة على ما قدمه من بينة أجاب بإيجاب , فجرى تذكيره وعظته وتعظيم اليمين له فاستعد لبذلها , ثم دونت الدائرة صيغة اليمين التالية : ( والله العظيم الذي لا إله إلا هو لقد حولت إلى مؤسسة المدعى عليها مبلغاً وقدره ٢٥٠ ألف ريال سعودي على أن تكون شركة مضاربةً لمدة ستة أشهر كما ذكرت في دعواي , ولم تلتزم المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه , وبقي لي في ذمتها مبلغ وقدره ١٧٠ ألف ريال سعودي والله العظيم ) ,وبعرضها عليه بذلها بهذه الصيغة . وقررت الدائرة إغلاق باب المرافعة ؛ للنطق بالحكم بناء على المادة ( ١٥٩ ) من نظام المرافعات الشرعية . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة , ، ولما في صحيح مسلم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بِيَمينٍ وشاهدٍ , وبعد الاطلاع على سندات الحوالة المشار لها مرافعة , وإذا ثبت للدائرة تحويل المدعي لحساب المدعى عليها المبلغ المطلوب في الدعوى , وإذا لم تقم المدعى عليها بينة تثبت ما دفعت به , ولم يدل عليه أصل ولا ظاهر , ولأن الوفاء للمدعي بجزء من قيمة المطالبة قرينة قوية تصدق الدعوى , وإذا قوي هذا كله جانب المدعي بما قدمه من بينات , ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين , فقد سألت الدائرة المدعي بذل اليمين المتممة على ما قدمه , وإذا بذلها كما طلبت منه , وبناء على الفقرة الأولى من المادة ( ١٠٥ ) من نظام الإثبات ونصها : (توجـه المحكمة اليمين المتممة للمدعـي إذا قـدم دليلاً ناقصـاً في الحقوق المالية ، فـإن حلـف حكـم لـه، وإن نـكل مل يعتـد بدليلـه) , وإذا ثبت بموجب ما تقدم اشتغال ذمة المدعى عليها بالحق بسبب شركة المضاربة , وإذا كانت المدعى عليها تنفي أصل الحق , وثبت للدائرة ما تقدم , ولم تقم المدعى عليها بسببه , ولم تعمل فيه بموجبه , فقد جاز للمدعي تضمين المدعى عليها رأس المال , كون ذلك من التعدي والتفريط الموجب للضمان , ولما في المادة ( ٣/٥٥٧ ) من نظام المعاملات المدنية ونصه : (إذا وقـع مـن المضـارب تعـد أو تقصير لزمه تعويـض رب المال عن نقـص رأس المال وعن كل مـا يترتب على ذلـك من ضرر ) اهـ , ( (وهي) أي: المضاربة (أمانة ووكالة) لأنه متصرف لغيره بإذنه، والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه (فإن ربح) العامل في المال (فشركة) لاشتراكهما في الربح (وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) لأن العامل يأخذ أجرة عمله. (وإن تعدى) العامل ما أمره به رب المال (فغصب) يرد المال وربحه، ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب. ) اهـ كشاف القناع ( ٨/٤٩٩) , وبناء على ما تقدم : نص الحكم: فقد قررت الدائرة الآتي :- أولاً :- ثبت لها أن للمدعي في ذمة المدعى عليها : ........ سعودية الجنسية – بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره : ( ١٧٠,٠٠٠ ) مئة وسبعون ألف ريال سعودي , وقررت الدائرة إلزام المدعى عليها سداد هذا المبلغ حالّا إلى المدعي . ثانياً : - صرف النظر عن طلب المدعي التعويض عن نفقات التقاضي ؛ لعدم اكتساب الحكم القطعية . وبما تقدم حكمت الدائرة حضورياً وألزمت , وأفهمت أن لطرفي الدعوى حق الاعتراض بطلب الاستئناف تدقيقاً أو مرافعة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسليم نسخة الحكم , والمتقرر في ١٩/ ٠١/ ١٤٤٦هـ ، وعند عدم الاعتراض فيكون الحكم قطعياً ؛ بناء على المادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية , والمادة السابعة والثمانين بعد المئة من ذات النظام . واختتمت الجلسة على ذلك في الساعة :٠٩:٠٠ صباحاً . والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم . حرر في ١٩/٠١/١٤٤٦ هـ . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630344041 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣٠٣٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: (......) المدعي عليه: مؤسسة (.....) (.....) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد عقدت الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة الجلسة بحضور رئيس وأعضاء الدائرة والمستأنف وكالة (.....)والمستأنف ضده وكالة ....... المدونة بياناتهما أعلاه وبما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف رقم ٤٦٣٠٠٦٥٦٩٢ وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٦ هـــ الصادر من الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب في دعواه: رد قيمة رأس المال وقدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة الآف ريال سعودي بسبب انتهاء مدة المضاربة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال . وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: أولاً :- ثبت أن للمدعي في ذمة المدعى عليها : هدى سعيد يحي الشهري مبلغاً وقدره : ( ١٧٠,٠٠٠ ) مئة وسبعون ألف ريال سعودي وإلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ حالّا إلى المدعي . ثانياً : - صرف النظر عن طلب المدعي التعويض عن نفقات التقاضي لعدم اكتساب الحكم القطعية ؛ ثم تقدم المستأنف المدعى عليها بطلب الاعتراض رقم (٤٦١٠٣١٠٢٨٨) ويظهر على نظام تقاضي بأنه قد تم التحقق من تقديم الطلب أثناء المدة النظامية، وتتلخص المذكرة الاعتراضية في الأسباب: ١- مخالفة الحكم المعترض عليه للفقرة (١) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف والمذكرة الإيضاحية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ٥١٣٤ وتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ المعمول بها وقت صدور الحكم والتي نصت على أنه: ( يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة – بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه الآتي: ب- الرد على ما تضمنه طلب المستأنف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها ) . ٢- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود ما يثبتها . ٣- أن المدعى عليه دفع بأن المبالغ التي حولت لحسابه من المدعي والمذكورة في دعواه كانت بسبب أن المدعي كان وكيلا عن اثنين من المؤجرين وقد حولت هذه المبالغ للمدعى عليه بعد تصفية الحسابات مع المؤجرين كونها كانت مستثمرة للعقارين فقد كان المدعي يستلم الإيجارات ويحصلها من المستأجرين ويقوم بتحويلها للمدعى عليه . ٤- تم توجيه سؤال من قبل المدعى عليه عبر وكيلها ولم يجب عليه المدعى عليه وهو سؤال جوهري ومؤثر في الدعوى وذلك في جلسة ٠٢ / ٠٣ /١٤٤٥هـ والسؤال : هل تم تسليم العقارين وهي خالية من العيوب كالصيانة والسباكة وغيرها. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة المحددة نظاما . ٢- وفي الموضوع نقض الحكم المعترض عليه والحكم برد الدعوى للأسباب المذكورة أعلاه ولأسباب أخرى قد تراها المحكمة ، على التفصيل الوارد في المذكرة . الأسباب: وبعد الاطلاع على المعاملة ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وبعد النظر في الاعتراض المقدم من المدعى عليه وكالة ولكونه قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما لذا فهو مقبول شكلاً أما موضوعا فلم تجد الدائرة ما يؤثر على الحكم ولكون المستأنف لم ينكر المبلغ المسدد المدعى به ولكون ما قدمه من بينة على ما دفع به من كون المبالغ المحولة هي تصفية حسابات العقارات المستثمرة من قبلها وأن مستلم ايجاراتها من المستأجرين هو المستأنف ضده فــغير موصل أما عقد الاستثمار والايجار المرفق رقم ١/ ١٠٦٦٢٧٩٥١٨١ وتاريخ ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٢م فقد نص على كون المستأنف هو المستأجر ويحق له التأجير على الغير ولم يكتب في العقد أن ممثل المؤجر (المستأنف ضده) هو من يقوم باستلام الأجرة من المستأجرين كما أن ذلك مخالف للأصل ومقتضى العقد فالمستأجر حال تأجيره المنفعة على الغير فهو من يستلم أجرتها ولا علاقة لمؤجر العقار بذلك كونه قام بتمليك المستأنف منفعة العقار محل العقد أما عقد الصيانة المرفقة فهي تعود على العمارة محل عقد الأجرة ولا علاقة للوكيل بها لكونه ليس مالكا لها أما نص وكالة مالك العقار لوكيله المستأنف ضده باستلام الأجرة فهي تعود على عقد المنفعة الأول ولا يسوغ أن يسري ذلك على عقد المنفعة الثاني لكونه لا يملكها مما تنتهي محكمة الاستئناف إلى صحة ما انتهت إليه دائرة محكمة الدرجة الأولى في حكمها محمولا على أسبابه ولما تم ذكره لذا نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي أولا: قبول طلب الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا ، ثانيا : تأييد الحكم رقم ٤٦٣٠٠٦٥٦٩٢ وتاريخ ١٩ / ٠١ /١٤٤٦هـ الصادر من الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة فيما قضت به من أولا (ثبت لها أن للمدعي في ذمة المدعى عليها :.........– سعودية الجنسية – بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره : ( ١٧٠,٠٠٠ ) مئة وسبعون ألف ريال سعودي , وقررت الدائرة إلزام المدعى عليها سداد هذا المبلغ حالّا إلى المدعي). ثالثا: تعد الفقرة الثانية من الحكم رقم ٤٦٣٠٠٦٥٦٩٢ وتاريخ ١٩ / ٠١ /١٤٤٦هـ الصادر من الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة فيما قضى به من (صرف النظر عن طلب المدعي التعويض عن نفقات التقاضي ؛ لعدم اكتساب الحكم القطعية) مكتسبة للقطعية بمضي مدة الاعتراض النظامية دون تقديم مذكرة اعتراضية وفقا للمادة ١٦٥ والمادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث